المنازعات الخاصة بالشركات الإلكترونية

تمهيد:-

أخذت المنازعات التي قد تنشأ ويكون أحد أطرافها أو كليهما الشركة الإلكترونية حيزا هاما في تفكير فقهاء القانون الدوليين وذلك لما لهذه المنازعات من طبيعة خاصة وجديدة.

وقد كثرت آراء هؤلاء الفقهاء دون أن يكون بين أي من تلك الآراء أي نوع من أنواع التوحد مما أدى إلى عدم وجود رأي فقهي يحوز موافقة الجميع ليتم الرجوع إليه.

وعند التعرض لهذا الموضوع فلا بد من أن نعرض له من كافة جوانبه وعليه فسيتم التطرق للآتي:-

1- القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وبعضها البعض.

2- القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشا بين الشكات الإلكترونية وموظفيها.


3- القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وعملائها.


أولا:- عند التعرض للقانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وبعضها البعض لابد من التعرض لموضوع الإتفاق بين الشكات الإلكترونية والذي قد ينشأ النزاع بسببه.

وعند التعرض لموضوع المعاملة هذا لابد من التعرض لماهيته وأين تم الإتفاق على تنفيذه ومكان التنفيذ لأن كل تلك العناصر ستحدد القانون الواجب التطبيق.

إلا أنه وفي الكثير من الحالات قد يتم الإتفاق بين الشركات الإلكترونية على الإلتجاء إلى التحكيم وتحديد القانون الذي سيتم تطبيقه في حالة حدوث نزاع فيما بينهم بسبب هذا الإتفاق أو بسبب تنفيذه.

والإلتجاء إلى التحكيم أصبح من السمات المميزة لأي إتفاق يتم بين أي من الكيانات الإقتصادية الكبيرة إلكترونية كانت أو عابرة للقارات أو متعددة الجنسيات أو ما شابه نظرا لما يتمتع به من مميزات لا حصر لها ومن أهمها البعد عن بطئ إجراءات التقاضي وهو البطئ الذي تعاني منه معظم أن لم يكن كل دول العالم.

ü ويرى الكاتب أنه على الشركات الإلكترونية الإتفاق أولا على القانون الواجب التطبيق في حالة حدوث منازعات فيما بينهما بسبب الإتفاق المبرم بينهما وذلك تجنبا لأي مشاكل قد تحدث بينهما عند تحديد القانون الواجب التطبيق.



ü وكذلك يرى الكاتب أن الإلتجاء للتحكيم يعتبر الحل الأمثل لتلك الشركات الإلكترونية لتفادي أي مشكلات قانونية في تحديد القانون الواجب التطبيق نظرا لكون التحكيم يتم الإتفاق فيه على القانون الواجب التطبيق عند حدوث أي خلافات بسبب هذا الإتفاق أو بسبب تنفيذه.


ثانيا:- القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وموظفيها.

أما بالنسبة إلى القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وبين موظفيها فيرى الكاتب أن قانون الدولة التي يمارس فيها هؤلاء الموظفون وظائفهم سواء كانت تلك الدولة هي موطنهم الأصلي أو لم تكن هو القانون الواجب تطبيقه.

أن من يمارس وظيفة ما داخل الحدود الجغرافية لدولة ما فإن قانون تلك الدولة هو القانون الواجب تطبيقه عند حدوث أي منازعات خاصة بهؤلاء الموظفين مع الشركة التي يعملون فيها أيا كان نوع تلك الشركة حتى لو كانت إلكترونية أو كانت متعددة الجنسيات.

فجنسية الشركة لا يعتد بها ولا يكون لها أي أثر في منع تطبيق قانون الدولة في هذه الحالة.
إلا أنه وفي معظم الحالات أن لم يكن كلها يتم النص في عقد العمل على شرك الإلتجاء إلى التحكيم عند حدوث أي منازعات بين العامل (الموظف في الشركة الإلكترونية) ورب العمل (الشركة الإلكترونية) وفي شرط التحكيم هذا يتم تحيد القانون الذي سيتم تطبقه عند حدوث أي خلافات.

- وعليه، يرى الكاتب أنه عند النص على شرط التحكيم في عقد العمل الذي يربط الموظف بالشركة الإلكترونية يتم تطبيق القانون المنصوص على وجوب تطبيقه في حالة حدوث خلافات بين الموظف والشركة الإلكترونية أما في حالة عدم الإلتجاء إلى شرط التحكيم فأنه يجب تطبيق قانون الدولة التي يمارس الموظف عمله في داخل حدودها الجغرافية.

ثالثا:- القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي قد تنشأ بين الشركات الإلكترونية وعملائها.

أما بالنسبة للمنازعات التي قد تنشأ بين الشركة الإلكترونية وأحد عملائها فهناك عدة أراء فقهية إلا أننا نرى أنه يجب التفرقة بين عدة منازعات:-

أ- لو كان هناك إتفاق على اللجؤ إلى التحكيم يتم الإلتجاء إليه.

ب- يكون قانون البلد الذي تمت فيه العملية التجارية التي بين الشركة الإلكترونية والعميل والتي تنشأ الخلاف بسببها هو القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة.

ت- يكون قانون البلد الذي تم فيه الإتفاق على تلك العملية التجارية بين الشركة الإلكترونية والعميل هو القانون الواجب التطبيق إذا لم تتم العملية التجارية من الأصل.

موضوعنا القادم بمشيئة الله تعالى بعنوان
ماهية الأموال المتداولة بين الشركات الإلكترونية وعملائها