الموضوع: باب الاجور - قانون العمل المصري
باب الاجور - قانون العمل المصري
لأجــــور
الباب الثالث الأجــــور
( مادة 34 )
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية :
- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة .
ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .
( مادة 35 )
يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مادة 36 )
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون .
( مادة 37 )
إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور .
( مادة 38 )
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :
- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .
- فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .
( مادة 39 )
يكون حسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
( مادة 40 )
يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري .
( مادة 41 )
إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
( مادة 42 )
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات .
( مادة 43 )
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .
( مادة 44 )
مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % فى حالة دين النفقة .
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
مشكوررررررررررررررررررررر ررررررررررررر
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
شكراااااااااااااااااااااا علي الموضوووووووووووووووووووو وع
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااا للمجهود الرائع
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
شكرااااااااااجزيلاااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
جزاك الله خير ولكن هل هناك شرح اوسع لأجور التى يجب ان يتقاضاها الموظف بحسب مؤهله العلمى او خبرته اى هل هناك تحديد اكثر ام لا وشكر
عماد عدلى91
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
مطلوب قانون العمل للمناطق الحره والاستثمار
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
ما هي نسبة استقطاع دين النفقة للزوجة وثلاث أولاد؟ شكراً جزيلاً
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
مجهود رائع جدااااااااا جداااااااااااااااا
رد: باب الاجور - قانون العمل المصري
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
السيد الاستاذ الافاكاتو تحيه طيبه ومجهود رائع شكرا شكرا
واجبات العمال ... (مشاركات: 3)
لأجازات ... (مشاركات: 63)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي :
https://www.hrdiscussion.com/t53.html
وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)
تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)
دورة التحول الرقمي في الجامعات هو أول برنامج تدريبي يهدف إلى تقديم كل الشرح المفصل للمشاركين فيه للتعرف بشكل مفصل عن آليات تمكين الجامعات من تبني تقنيات جديدة وتحسين عملياتها وتعزيز التعلم للطلاب.
دبلوم تدريبي يهدف لإعداد مراجعي الجودة الداخليين، ويقدم البرنامج التدريبي مستوى متقدم من الخبرات والمهارات في هذا التخصص الهام
دورة تأهيل المرشدين السياحيين هي برنامج تدريبي مكثف يؤهلك للعمل كمرشد سياحي مستقل تتعرف من خلاله على طبيعة عمل المرشد السياحي مهارات التواصل مع المجموعات وادارتهم وكيف تقدم جولة سياحية احترافية تتضمن المعلومات الثقافية عن الوجهة السياحية وأهم معالمها وطبيعتها المحلية واماكن التسوق والترفيه والمطاعم المحلية وغيرها.
لبناء سمعة منظمة الرعاية الصحية واستدامتها ، من المهم للغاية الوصول إلى "التميز" من خلال التركيز على المريض. توفر هذه الدورة التدريبية للمشاركين المعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ إطار عمل قائم على تجربة المريض لتحسين الأداء العام لمنظمات الرعاية الصحية، وتهدف هذه الدورة التدريبية الى التركيز على أهمية بناء فرق رعاية صحية عالية الأداء والمشاركة، فضلًا عن تنفيذ الاستراتيجيات والأدوات لدعم الرعاية المركزة على المرضى.
برنامج متخصص يؤهلك للإلمام بموضوعات ادارة الجودة الشاملة TQM وتطبيقاتها في المستشفيات والوحدات الصحية ومعايير اعتماد المستشفيات ويساعدك في دمج معايير الجودة في الممارسات اليومية للمستشفيات والمجمعات الطبية الخارجية