النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: باب الاجور - قانون العمل المصري

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مجال العمل
المشاركات
18

باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور باب الاجور - قانون العمل المصري

الباب الثالث الأجــــور
( مادة 34 )

ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية :
  • أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
  • أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
  • أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة .
ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .
( مادة 35 )

يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مادة 36 )

يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التى تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون .
( مادة 37 )

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور .
( مادة 38 )

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية :
  • العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
  • إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .
  • فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
  • إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .


( مادة 39 )

يكون حسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
( مادة 40 )

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري .
( مادة 41 )

إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
( مادة 42 )

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات .
( مادة 43 )

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .
( مادة 44 )

مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % فى حالة دين النفقة .
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

#2
الصورة الرمزية baloly
baloly غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر
مشكوررررررررررررر

#3
الصورة الرمزية engmabdelatef
engmabdelatef غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مشكوررررررررررررررررررررر ررررررررررررر

#4
الصورة الرمزية engmabdelatef
engmabdelatef غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

شكراااااااااااااااااااااا علي الموضوووووووووووووووووووو وع

#5
الصورة الرمزية sasw
sasw غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
10

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااا للمجهود الرائع

#6
الصورة الرمزية hossam.mohsen
hossam.mohsen غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7

نموذج رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

شكرااااااااااجزيلاااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااا

#7
الصورة الرمزية عماد عدلى91
عماد عدلى91 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
2

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

جزاك الله خير ولكن هل هناك شرح اوسع لأجور التى يجب ان يتقاضاها الموظف بحسب مؤهله العلمى او خبرته اى هل هناك تحديد اكثر ام لا وشكر
عماد عدلى91

#8
الصورة الرمزية ماهر2005
ماهر2005 غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
حرفي/فني
المشاركات
1

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مطلوب قانون العمل للمناطق الحره والاستثمار

#9
الصورة الرمزية Lawguru
Lawguru غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
محاماه وقانون
المشاركات
1

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

ما هي نسبة استقطاع دين النفقة للزوجة وثلاث أولاد؟ شكراً جزيلاً

#10
الصورة الرمزية badrmemo
badrmemo غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

مجهود رائع جدااااااااا جداااااااااااااااا

#11
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: باب الاجور - قانون العمل المصري

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
السيد الاستاذ الافاكاتو تحيه طيبه ومجهود رائع شكرا شكرا

إقرأ أيضا...
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري

واجبات العمال ... (مشاركات: 3)


باب الأجازات - قانون العمل المصري

لأجازات ... (مشاركات: 63)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


باب الاجور - قانون العمل المصري

أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي : https://www.hrdiscussion.com/t53.html وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم المعايير الوطنية السعودية للمستشفيات - سباهي (CBAHI)

دبلوم المعايير الوطنية السعودية للمستشفيات سباهي (CBAHI) واحد من أهم البرامج التدريبية في مجال الجودة في ادارة المستشفيات، حيث يؤهل المشاركين على فهم معايير الاعتماد فى جميع أقسام المؤسسة الصحية ويمكنهم من معايير سباهي في الممارسات اليومية للمؤسسة الصحية في المملكة العربية السعودية.


دورة تدريبية متخصصة في فن الإلقاء الإذاعي

دورة تدريبية متخصصة تساعدك على تعلم فن الالقاء الاذاعي والاداء التمثيلي وكيفية التنقل بين طبقات الصوت وأهمية ذلك في نقل المعنى للجمهور وتنظيم التنفس ومهارات فن الإلقاء المختلفة.


حل المشكلات باستخدام طريقة FOCUS-PDCA

جلسة كوتشينج تهدف الى توجيه المشارك فيها لتعلم كيفية تطبيق منهجية FOCUS-PDCA للتحسين المستمر وحل المشكلات بطريقة منهجية منظمة وهي التقنية التي تستخدمها العديد من المنظمات من أجل توجيه جهود التحسين.


كورس مؤشرات الاداء الرئيسية لادارة المبيعات - Sales KPIs

كورس تدريبي يهدف الى تأهيل مديري ومشرفي المبيعات على أفضل ألية احترافية لدراسة ورصد وتحليل البيانات البيعية واعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لادارة المبيعات التي تؤهلهم لتقييم الوضع الحالي.


دورة إدارة الفعاليات والأحداث الرياضية

اذا كنت تعمل في مجال تنظيم الفعاليات والاحداث الرياضية، فلابد أنك تحتاج الى تطوير نفسك للعمل باحترافية في هذا المجال، نحن نقدم لك حصريا اقوى برنامج تدريبي للمتخصصين في ادارة الفعاليات والاحداث الرياضية، حيث يتم في هذا البرنامج التدريبي تأهيلك التأهيل العلمي والتطبيقي لاستخدام ادوات ادارة العمليات لتنظيم الاحداث الرياضية بصورة احترافية، والتي تساعدك للنجاح في وظيفة مدير حدث رياضي


أحدث الملفات والنماذج