الموضوع: تفسير لبعض المواد فى قانون العمل القطرى
تفسير لبعض المواد فى قانون العمل القطرى
الفصل السابع
تنظيم وقت العمل و الإجازات (73 - 85)
المادة رقم 73
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية،ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يوميا.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام،لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.
المادة رقم 74
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.
المادة رقم 75
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، و جب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
وفيما عدا عمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.
.................................................. .................................................. ........................
الاخو الافاضل احتاج الى تفسير هذه المواد لقانون العمل القطرى
وشكرا لكم
رد: تفسير لبعض المواد فى قانون العمل القطرى
السلام عليكم
مالذى تريد معرفته بالظبط من خلال هذه المواد ، هذه المواد خاصة بساعات الحضور والاضافى المستحق؟
مالذى تريد معرفته تحديدا لكى نتمكن من مساعدتك فيه ؟
رد: تفسير لبعض المواد فى قانون العمل القطرى
هل ساعات العمل الاضافية تحسب كالاتى
اجر اليوم مضاف اليه نسبة 25% من نفس الاجر بالنسبة للعمل عشر ساعات ( اجر اليوم مضاف اليه 25% منه )
اجر اليوم مضاف اليه نسبة 50% من نفس الاجر فى الفترة من 9 م حتى 3 صباحا ( اجر اليوم مضضاف اليه 50% منه)
وهل تعويض الموظف عن اليوم العطلة بـ 150% كالاتى : لو اليوم ب 100 ريال يصبح تعويضة طبقا للقانون 250 ريال
ارجو من الاخوة الافاضل توضيح قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل حسب القانون القطرى حسب الحالات الاتية :
1- فى حالة استقالة العامل قبل إنتهاء عقدة
2- فى حالة الإستغناء عن العامل قبل انتهاء فترة... (مشاركات: 12)
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
قانون العمل المصري
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/Law_workf/F_worklaw_workf.aspx
قانون العمل الاردني
https://www.mol.gov.jo/tabid/79/default.aspx
قانون العمل الجزائري
... (مشاركات: 3)
المواد المتعلقة بانقضاء علاقة العمل
( مادة 104 )
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات –... (مشاركات: 0)
ورشة تدريبية تشرح ماهي العلامة التجارية وأهيمتها ومراحل بناءها وخطة بناءها ولماذا تفشل الشركات في بناء العلامة التجارية المميزة لها وكيفية تحديد التموضع Positioning الصحيح للعلامة التجارية، ويتم تنفيذ هذه الورشة التدريبية المكثفة في جلسة واحدة 5 ساعات تغطي كافة المحاور التدريبية.
يوجد حاليًا توجه عالمي للتوعية بأهمية الصحة النفسية والأدوية النفسية، لكن هناك من يحتاج بالفعل علاج نفسي يتناسب مع حالته التي لا تتطلب الالتزام بأدوية، ويجد نفسه حائرًا بين حاجته للعلاج النفسي وبين رفضه للدواء، إذا كنت من هؤلاء فمرحبًا بك هنا في أول دبلومة متخصصة في التعافي النفسي بدون ادوية. وستمكنك هذه الدبلومة من معالجة نفسك أو الآخرين بأساليب تعافي مثبتة علميًا بعيدة كل البعد عن الأدوية النفسية.
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
برنامج تدريبي يتناول موضوع اعداد عضو مجلس الادارة الفعال وذلك بهدف تدريب المشاركين على موضوعات حوكمة الشركات Corporate Governance والتخطيط الاستراتيجي Strategic Planning واساسيات التمويل للمديرين Finance for Directors وتقييم وادارة المخاطر Risk Assessment
برنامج يتناول موضوع عقد التأسيس للبنوك الاسلامية والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي وتطوير العمل المصرفي الاسلامي و الضوابط الشرعية العامة في المعاملات المالية والمعاملات المالية الخاصة بمصادر الأموال والاستثمار