الموضوع: تفسير لبعض المواد فى قانون العمل القطرى
تفسير لبعض المواد فى قانون العمل القطرى
الفصل السابع
تنظيم وقت العمل و الإجازات (73 - 85)
المادة رقم 73
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية،ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يوميا.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام،لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.
المادة رقم 74
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.
المادة رقم 75
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، و جب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
وفيما عدا عمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.
.................................................. .................................................. ........................
الاخو الافاضل احتاج الى تفسير هذه المواد لقانون العمل القطرى
وشكرا لكم
ارجو من الاخوة الافاضل توضيح قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل حسب القانون القطرى حسب الحالات الاتية :
1- فى حالة استقالة العامل قبل إنتهاء عقدة
2- فى حالة الإستغناء عن العامل قبل انتهاء فترة... (مشاركات: 12)
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
قانون العمل المصري
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/Law_workf/F_worklaw_workf.aspx
قانون العمل الاردني
https://www.mol.gov.jo/tabid/79/default.aspx
قانون العمل الجزائري
... (مشاركات: 3)
المواد المتعلقة بانقضاء علاقة العمل
( مادة 104 )
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات –... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في تأهيل أمناء الصندوق يتناول مهارات التعامل مع النقد ومهارات التعامل مع العملاء والمهارات المالية والمحاسبية كالقيود المحاسبية وغيرها
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لأهمية التخطيط الاستراتيجي وإدارته بالإضافة إلى أساليب وطرق إعداد الخطط.
كورس تدريبي يهدف الى اكساب المشاركين المعلومات والمهارات السلوكية اللازمة للتألق في مجال المبيعات وفنون الإقناع والتعرف على أساسيات مهارات البيع والاقناع
برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار ولمعرفة اتجاهات الاقتصاد والاسواق المالية وتحسين اداء المحافظ المالية وادارة المخاطر
برنامج تدريبي يتناول موضوع السياحة الرياضية وأنماطها وعوامل الجذب السياحي في مجال الرياضة وخطط واستراتيجيات بناء برامج السياحة الرياضية و ادارة الاحداث الرياضية والضيافة وادارة المخاطر والازمات فى مجال السياحة الرياضية