النتائج 1 إلى 25 من 48

الموضوع: باب الأجازات - قانون العمل المصري

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية nicomayo
nicomayo غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
15

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
30 يوم اجازة لمن امضى فى الخدمة 10سنوات سواء كانت لدى رب عمل واحد او اكثر وطبعا هتسأل انا ازاى هعرف ان مدة خدمة العامل 10 سنوات ولا لأ أقولك العامل هيجيبلك برنت من التأمينات نختوم بختم النسؤ بإجنالى المدد التأمينية للعامل .

#3
الصورة الرمزية البلسم الشافي
البلسم الشافي غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
4

رد: باب الأجازات - قانون العمل المصري

باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nicomayo باب الأجازات - قانون العمل المصري
عزيز الافوكادو شكرا لاستضافتكم لى فى منتداكم الموقر

بعد التحية

الموضوع : المادة 47 - الاجازات
( مادة 47 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .

و سؤالى كالاتى
هل الثلاثون يوما تمنح للعامل إذا كان العشر سنوات او أكثر فى المنشأ كانت متقطعة اى هل عدم وجود الاستمرارية فى العمل يعود و يأخد 21 يوما فقط
لان فى هذه الحالة انا كنت فى هذه المنشأ أكثر من 11 سنوات لكنى تخللهم خروخ و دخول للمنشأ اي استقالة ثم عودة هل يكون لى الحق فى هذه الحالة 30 يوما اجازة

و تفضلوا بقبول وافر التحية و الاحترام
تنص المادة 47 على أن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل عشر سنوات فأكثر 30 يموا أجازة سنوية , حتى وإن كانت لدي صاحب عمل واحد أو أكثر , بشرط أن يقدم لصاحب العمل شهادة تفيد بفترة عمله لدي صاحب العمل السابق.

إقرأ أيضا...
باب واجبات العمال - قانون العمل المصري

واجبات العمال ... (مشاركات: 3)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


باب الاجور - قانون العمل المصري

أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي : https://www.hrdiscussion.com/t53.html وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)


باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور ... (مشاركات: 10)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

Mini MBA في ادارة الموارد البشرية

أقوى شهادة تدريبية متخصصة لاعداد مديري ادارة الموارد البشرية، حيث يضم هذا البرنامج التدريبي محور دبلومة ادارة الموارد البشرية بما تشمله من دراسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتحليل الوظيفي، وعمليات التوظيف والاختيار والتعيين، كذلك تشمل شرح عمليات التدريب والتطوير والتوجيه الوظيفي، وآليات تقييم اداء الموظفين والتحفيز والتعويضات، وسلم الرواتب، كذلك فإن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يشمل دراسة البرامج والتطبيقات الالكترونية ودورها في ادارة الموارد البشرية، مع تعريف المشاركين بأهم مصطلحات اللغة الانجليزية في الموارد البشرية، والتي ستحتاج اليها للتعامل مع العمالة الاجنبية.


ورشة التدريب على انشاء نظام لقياس رضا العملاء

اذا كنت تريد انشاء نظام لقياس رضاء العملاء، فإننا نقدم لك جلسة إرشاد وتوجيه على يد احد الاستشاريين المتخصصين في مجال الجوده، لتدريبك بشكل مباشر على كيفية إنشاء نظام لقياس رضا العملاء بشكل عملي واحترافي.


دورة إعداد وتأهيل المتحدث الجماهيري - Public Speaker

هذه الدورة التدريبية المتطورة تهدف الى اعدادك وتطوير مهاراتك في التحدث امام الجماهير ومن خلال هذه الدورة ستتعلم اساليب التأثير في جمهورك بصورة قوية وبناء خطاب جماهيري مؤثر واستخدام المهارات الجسدية واللفظية في التأثير الجماهيري الناجح.


الدبلوم التدريبي في التسويق الرياضي

برنامج يتناول ادارة التسويق في المؤسسات الرياضية والاندية يتناول تحليل وتقييم السوق الرياضى واختيار الجماعات والشرائح المستهدفة وماهية المنتجات والسلع الرياضية وأهداف التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية وأساليب التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية والاستراتيجية التسويقية للمؤسسة الرياضية ( المنتج – السعر- التوزيع- المكان) والمزيج التسويقى الفعال للمؤسسة الرياضية


دورة إدارة المبيعات في الفنادق وشركات الضيافة

برنامج يهدف الى اكسابك خبرات احترافية في ادارة المبيعات في الفنادق ويعزز من قدرتك على فهم طبيعة عملية البيع في الفنادق وكيف يمكن تخطيط المبيعات وتحليل المبيعات وادارة فريق البيع وتصميم الحوافز لفريق البيع


أحدث الملفات والنماذج