النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟

#1
الصورة الرمزية ibnelfared
ibnelfared غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
10

المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟

لعاملون بشركة الكهرباء بمصر هناك من مر عليهم 5 و 10 سنوات و 12 سنة فترة مؤقتة وكانت تصرف رواتيهم أنهم مؤقتين وحتى أجازاتهم ؟
وعند التثبيت أكتفت لشركة بضم خمس سنوات فقط وأعطت عليهم درجة ولم تلتفت ألى باقى القترة فهل هذا قانونى ؟ وما الأجراء الذى يتخذ حيال ذلك .

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
14

رد: المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟

في اذا كانت الشركة تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 فانه لابد من التفرقة بين أمرين
الامر الاول
وهواحتساب خمسة سنوات فقط من سنوات العمل بالعقد المؤقت عن طريق اضافتهم لمربوط الدرجة التي يتم التعيين عليها مما يصاحبة زيادة مادية تعود علي الموظف وهذا ثابت بنص قانوني في القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة حيث جاء في مضمون النص ( بحد اقصي خمس سنوات )
اما الامر الثاني
وهو حق الموظف في ان يحتسب له كامل مدة العقد كأقدامية في الدرجة المعين عليها فقط أي انه اذا كان قد التحق بالشركة بنظام التعاقد في 1/1/2005 ويسمي( تاريخ التعيين الفرضي ) وعين علي درجة في 1/1/2012 ويسمي (تاريخ التعيين الفعلي ) تكون اقدميتة في الدرجة المعين عليها هي 1/1/2005 وتحسب جميعها في ادني درجات التعيين اي انه اذا تم ترقية العامل للدرجة الاعلي لا يصتحب معه هذه الاقدامية بل تحسب له المدة البينية في الدرجة الجديدة من تاريخ ترقيته عليها وهكذا في باقي الدرجات اثناء مدة خدمته والله الموفق لكل خير
(اخصائي شئون عاملين )

#3
الصورة الرمزية ibnelfared
ibnelfared غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
10

رد: المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟

هيا شركة مساهمة شركات الكهرباء بكل أسف

#4
الصورة الرمزية ibnelfared
ibnelfared غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
10

رد: المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟

المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشاد محمود المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟
في اذا كانت الشركة تخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 فانه لابد من التفرقة بين أمرين
الامر الاول
وهواحتساب خمسة سنوات فقط من سنوات العمل بالعقد المؤقت عن طريق اضافتهم لمربوط الدرجة التي يتم التعيين عليها مما يصاحبة زيادة مادية تعود علي الموظف وهذا ثابت بنص قانوني في القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة حيث جاء في مضمون النص ( بحد اقصي خمس سنوات )
اما الامر الثاني
وهو حق الموظف في ان يحتسب له كامل مدة العقد كأقدامية في الدرجة المعين عليها فقط أي انه اذا كان قد التحق بالشركة بنظام التعاقد في 1/1/2005 ويسمي( تاريخ التعيين الفرضي ) وعين علي درجة في 1/1/2012 ويسمي (تاريخ التعيين الفعلي ) تكون اقدميتة في الدرجة المعين عليها هي 1/1/2005 وتحسب جميعها في ادني درجات التعيين اي انه اذا تم ترقية العامل للدرجة الاعلي لا يصتحب معه هذه الاقدامية بل تحسب له المدة البينية في الدرجة الجديدة من تاريخ ترقيته عليها وهكذا في باقي الدرجات اثناء مدة خدمته والله الموفق لكل خير
(اخصائي شئون عاملين )
أذا سمحت لى حضرتك ألى فهمت من الأمر التانى أنه يضم مدة العقد كاملة ويعطى عليها درجة فأذا تبقى سنوات أخرى فتحتسب له أقدمية درجة ألى هايتنقل عليها بمعنى بمفهومى أنا أننى عينت فى 2005 وتم تثبيتى فى 2012 فالنظام المتبع من الدرجة الرابعه ألى الثالثة 5 سنوات بذلك يبقى لى سنتين تحتسب أقدمية فى الدرجة أم ماذا ؟

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
14

رد: المدد المؤقتة التى تزيد عن خمسة سنوات هل تضم ؟؟؟

لاتحسب لك السنتين الباقين في الدرجة الجديدة التي تم ترقيتك عليها أنا أعني تحسب لك كل سنين الخدمة كأقدامية لدخولك أدني درجات التعيين أي يحسب لك السبع سنوات في الرابعة ولاتستفيد من السنتين الزيادة الا في ترتيبك بين زملائك في نفس مجموعتك الوظيفية
والله الموفق

إقرأ أيضا...
مجلس الشعب يوافق على قانون تثبيت العمالة المؤقتة

وافق نواب مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقته والبالغ عددها 600 ألف عامل فى شركات ومؤسسات الدولة. وأكد النواب ضرورة فتح طاقة نور للعمالة المؤقتة حتى ينعم العامل... (مشاركات: 0)


العمالة المؤقتة بمشروع توشكى تشكل لجنة للدفاع عن حقوقها

نقلا ً عن اليوم السابع : العمالة المؤقتة بمشروع توشكى تشكل لجنة للدفاع عن حقوقها ردا على اتهامات الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية للعاملين المؤقتين بمشروع توشكى بمدينة أبو سمبل، واعتبار... (مشاركات: 0)


تثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري بالدولة

يقر مجلس الشعب تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة‏,‏ للنص علي تثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة علي درجات دائمة‏,‏ لكل من قضي‏6‏ أشهر في العمل المؤقت‏. ... (مشاركات: 0)


الإدارة المؤقتة .. اللعبة الطويلة للأجل القصير

هنالك صورتان مختلطتان لمنصب ''مدير مؤقت''، حيث ينظر إليه البعض على أساس أنه تنفيذي فائض عن الحاجة، وفي طريقه للتقاعد المبكر، بينما ينظر إليه آخرون على أساس أنه مدير محترف قادر على الحل السريع... (مشاركات: 0)


موضوع خاص بشراء المدد التأمينية

إلى كل من عنده معلومة أو سؤال خاص بشراء المدد التأمينية فى قانون التأمينات المصرى يتفضل بوضع الرد (مشاركات: 4)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج تحليل وتقييم المخاطر السيبرانية

برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.


دبلومة التجارة الالكترونية – B2B

كورس يهدف الى دعوة الشركات والمصانع لتعلم اساسيات وآليات تصدير المنتجات بطرق وأساليب حديثه باستخدام الانترنت، حيث يهدف هذا الكورس المكثف الى تدريبك على اساسيات التجارة الالكترونية مع جميع دول العالم من خلال الانترنت.


كورس الإدارة المالية لغير الماليين

برنامج تدريبي موجه لغير الماليين لمساعدتهم على فهم الادارة المالية وتطبيقها في شركاتهم واعمالهم يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين القدرة على فهم البيانات المالية والتحليل المالي وادارة رأس المال العامل وتحضير الميزانية التشغيلية وقرارات الميزانية الرأسمالية واتخاذ القرارات المالية


برنامج إدارة المشتريات والمناقصات والعقود

يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتقدم على وضع واستخدام مجموعة الاستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض الشرائي وممارسة الشراء


دبلومة معايير اعتماد المستشفيات المصرية - GAHAR

برنامج متخصص في المعايير الوطنية المصرية للمستشفيات يتناول نظم الجودة فى الرعاية الصحية وشرح معايير GAHAR التي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض والحصول على الرعایة واستمراریتھا وقواعد انتقالھا وتقدیم الرعایة المتكاملة والخدمات التشخیصیة والمساعدة /التكمیلیة والجراحة والتخدیر والتھدئة وإدارة وسلامة الدواء معايير سلامة البیئة والمنشآت ومكافحة ومنع انتشار العدوى والإدارة والحوكمة المؤسسیة


أحدث الملفات والنماذج