الموضوع: باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم - قانون العمال المصري
باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم - قانون العمال المصري
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
( مادة 70 )
إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) في هذا القانون في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة .
( مادة 71 )
تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من:
- اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحد هما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
- عضو عن اتحاد نقابات العمال .
- عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص:
- مشروعية قرار الفصل .
- الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون .
- المنازعات الناشئة عن الفصل التأديبي وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات .
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده ، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتض .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل .
فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أ و الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية .
( مادة 72 )
يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( مادة 73 )
إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف .
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
( مادة 74 )
لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية .
( مادة 75 )
يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال .
واجبات العمال ... (مشاركات: 3)
لأجازات ... (مشاركات: 63)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية حقوق العمال في حال وقوع حوادث اثناء ساعات العمل - لا قدر الله (مشاركات: 3)
أرجو من السادوزوار المنتدى لاطلاع على "باب الاجور - قانون العمل المصري" التي قام بنشرها مشكوراً الاخ الافوكاتو وهي على الرابط التالي :
https://www.hrdiscussion.com/t53.html
وذلك لاهميتها في هذا... (مشاركات: 16)
لأجــــور ... (مشاركات: 10)
دورة تدربية متخصصة موجهة للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الاعمال الالكتروميكانيكية والمهندسين الاستشاريين بجميع تخصصاتهم وكذلك لمهندسي المكاتب الفنية بأنواعها وموجهة كذلك إلى المقاولين وشركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري وجميع العاملين بالمجال القانوني والمحاسبي بقطاع التشييد والبناء، حيث يتم دراسة انواع العقود بصفعة عامة والعقود في قطاع التشييد والبناء بصفة خاصة، وما هي الالتزامات الفنية والمالية لجميع اطراف تلك العقود
ستتعلم في دبلوم اعداد المدرب الشخصي كافة المهارات الإدارية والفنية التي يحتاجها المدرب الشخصي المحترف، مثل مفاهيم التدريب الرياضي، وتخطيط الأحمال، والتحليل الحركي، بالإضافة إلى تغطية كافة المواضيع الخاصة بالتغذية التي يجب على المدرب الشخصي المحترف معرفتها، وأيضًا مواضيع الجانب النفسي التي يجب على المدرب الشخصي المعتمد الإلمام بها، كالإعداد النفسي للرياضيين وكيفية التعامل مع اصابات الملاعب.
برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.
برنامج تدريبي يتناول موضوع طرق السداد المستخدمة في الاستيراد والتصدير والاعتمادات المستندية والقواعد الحاكمة وأطراف الاعتماد المستندي وخطوات عمل الاعتمادات المستندية و المستندات التجارية ومستندات الشحن و أنواع الإعتمادات المستندية و العقود التجارية الدولية INCTERMS 2020
برنامج تدريبي متخصص لشرح منهج ®P3O يشرح للمتدربين مقدمة عن مكاتب المحافظ والبرامج والمشاريع ومميزات الحصول على شهادة P3O والنماذج وتكييفها وفق متطلبات العمل وكيفية تنفيذ P3O وكيفية تشغيل P3O