النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

#1
الصورة الرمزية naggar
naggar غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
163

ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

ضمانات توقيع الجزاءات التأديبية

أولاً وجوب وضع لائحة الجزاءات التأديبية

1) ألزم المشرع جميع أصحاب العمل بوضع لائحة تنظيم العملوالجزاءات التأديبية ومصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمةالنقابية التابعة لعمال المنشأة.
2) يتم التصديق علي اللائحة من الجهة الإدارية أوالاعتراض عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمها حتى تكون نافذة.
3) كل رب عمل يستخدم عدد (10) عمال أو أكثر عليه أن يضعاللائحة في مكان ظاهر.
4) تحدد اللائحة المخالفات والجزاء المستحق.
5) لا يجوز توقيع أي جزاء خلاف ما تم وصفه في اللائحةللمخالفة المقررة.
الضمانة الثانية تعليق الفعل بالعمل
يجب أن يكون الفعل الذي يعد مخالفة ذو صلة بالعمل أييرتكب أثناء العمل أو خارج العمل إذا كان له علاقة بالعمل أو بصاحب أو المديرالعام لأن العامل مرتبط برب العمل الذي له حق الأشراف والتوجيه وإنزال الجزاء عليالمخالف فهي تبعية للعمل ونطاقه فقط.
الضمانة الثالثة: التحقيق في الاتهام وضمان حريةالدفاع
1) لا يجوز توقيع الجزاء علي العامل إلا بعد ابلاغه كتابتاًبما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كاملاً.
2) يثبت ذلك في محضر ويتم وضعه في ملف العامل.
3) لابد من بدء التحقيق خلال (7) أيام من تاريخ أكتشافالمخالفة.
الضمانة الرابعة سقوط الاتهام أو حق توقيع الجزاء بعدمدة معينة
1) حدد المشرع مدة (7) أيام لبدء التحقيق من تاريخ أكتشافالواقعة.
2) لا يجوز توقيع أي جزاء علي العامل بعد تاريخ الانتهاءمن التحقيق في المخالفة بأكثر من (30) يوماً.
3) يرجع ذلك ألا يظل سلاح التهديد ضد العامل مسلطاً عليهإلي مالا نهاية وهذه المدة تحقق الردع والزجر.
4) فإذا أكتشف رب العمل المخالفة ولم يبدأ التحقيق خلال(7) أيام سقط حقه في توجيه الاتهام للعامل.
5) إذا تم التحقيق مع العامل ولم يوقع رب العمل أي جزاءخلال 30 يوماً بعد تاريخ أنتهاء التحقيق (تسقط المخالفة).
الضمانة الخامسة وحدة الجزاء التأديبي
1) لا يجوز لرب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد فقط عنالمخالفة الواحدة.
2) التعويض المدني لا يعتبر عقوبة بل تعويض رب العمل عماأصابه من ضرر من مخالفة العامل لذا يجوز الجمع بين العقوبة التأديبية والتعويض.
الضمانة السادسة تقييد أحكام العود
العود هو ارتكاب العامل مخالفة وأخذ عقوبة تأديبية عليهاثم عاد وأرتكب نفس المخالفة ويكون العامل (عائداً) ويجوز تشديد العقوبة عليهبشرطين.
الأول: أن تكون المخالفة الجديدة من نفس نوعالمخالفة الأولي التي سبق وجوزي عنها تأديبياً.
الثاني: وقوع المخالفة الثانية خلال 6 شهور منتاريخ إعلانه بالجزاء الأول وبالتالي لا يبق عائداً إذا ارتكب نفس المخالفة بعدمضي (6) شهور ولا يجوز تشديد العقوبة عليه.
الضمانة السابعة سلطة التحقيق
يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو يعهدبالتحقيق إلي إدارة الشئون القانونية أو المستشار القانوني للشركة ويجوز التحقيقبواسطة عامل آخر بشرط الا يقل مستواه الوظيفي عن مستوي العامل المخالف.
الضمانة الثامنة سلطة توقيع الجزاء
1) الفصل من الخدمة من سلطة المحكمة العمالية.
2) الجزاءات الأخري لصاحب العمل أو لمن يفوضه في ذلك.
3) مدير المنشأة له فقط توقيع عقوبة الانذار والخصم منالاجر لمدة لا تتجاوز (3) أيام.
الضمانة التاسعة
وقف العامل عن العمل
الوقف ليس جزاء تأديبي – إنما هو (الجزاء وقائي تحفظي) –وهو اجراء (مؤقت) لمصلحة التحقيق ومحدد حالات علي سبيل الحصر وهما:
الحالة الأولي: الحرص علي مصلحة التحقيق فقد يؤدياستمرار العامل في العمل التأثير علي سير التحقيق أو علي شهادة الشهود.
الحالة الثانية: إذا طلب صاحب العمل من المحكمةالعمالية فصل العامل من الخدمة: وهي حالة ارتكاب العامل خطأ جسيم ويكون من العسيراستمرار العامل في العمل.
والحالة الأولي والثانية لا يجوز أن يزيد مدة الوقف عنالعمل عن (60 يوماً) مع صرف أجرة كاملاً.
الحالة الثالثة: اتهام العامل بارتكاب جناية أوجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب جنحة داخل دائرةالعمل:
1) إذا كانت الجريمة خارج دائرة العمل يجب أن يتهم العاملبارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف فإذا اتهم بجريمة أخري لا يجوز الإيقاف عنالعمل.
2) إذا كانت الجريمة داخل دائرة العمل وكانت جناية أو أيجنحة يكون من حق صاحب العمل الإيقاف عن العمل.
3) العرض بإيقاف العامل عن العمل علي المحكمة العماليةخلال (3) أيام من تاريخ الوقف.
4) ثبت المحكمة العمالية في قرار الوقف خلال (7) أيام منتاريخ العرض عليها.
5) إذا وافقت علي الوقف يتم إيقاف العامل وصرف (نصف أجره)وإذا لم توافق يصرف مرتبه كاملاً.
6) إذا أصر رب العمل علي الإيقاف رغم عدم موافقة المحكمةيتم صرف آجر العامل كاملاً.
7) إذا تم حفظ الدعوي علي العامل أو حصل علي البراءة يتمصرف كل مستحقاته التي أوقفت من تاريخ الوقف.
8) إذا كان اتهام العامل بسؤ نية من رب العمل أو من يمثلهوجوبي صرف كامل مرتبه خلال فترة الوقف رغم عدم أدائه العمل خلالها.
الضمانة العاشرة ضمانات خاصة بجزاء الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة هو أقصي واشد جزاء يوقع علي العامل ويفقدبالتالي مصدر دخله لذا وضع المشرع ضمانات ضد (الفصل التعسفي).
1) المشرع (جرد) صاحب العمل من حقه في فصل العامل مهماكانت الأسباب.
2) عهد المشرع للجنة الخماسية وهي لجنة إدارية ذات اختصاصقضائي بتوقيع جزاء الفصل وكان من الأفضل أن يعهد المشرع لصاحب العمل سلطة الفصل منالخدمة لما له من سلطة تنظيمية علي أن تكون اللجنة الخماسية (حق الرقابة) في مديمشروعية وأسباب الفصل.
3) اللجنة الخماسية كانت تختص بنظر سائر المنازعاتالفردية بين العامل ورب العمل واختصاص أصيل بالفصل من الخدمة.
4) قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م (71)و(72) من قانون العمل والخاصتين لإسناد ولاية الفصل لها وأن قراراتها تعتبر بمثابةأحكام صادرة من المحكمة الابتدائية وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستوريةللمادتين للأسباب الآتية:
1- أن اللجنة الخماسية هي لجنة يغلب في تشكيلها (العنصرالإداري) وتتكون من (2) قاضي وثلاث أعضاء أداريين لا يتوافر في شأنهم شرط التأهلالقانوني كقاضي بما لا يوفر الحياد والاستقلال اللازم توافرها في القاضي.
2- يتكون الأعضاء الإداريين من 1- مدير مديرية القويالعاملة 2- ممثل من الاتحاد العام للنقابات العمالية 3- الثالث ممثل عن منظمةأصحاب الأعمال المعنية.
3- مدير مديرية القوة العاملة يعد رئيس اللجنة الإداريةالتي تتولي تسوية النزاع ودياً قبل عرضه علي اللجنة الخماسية التي هو عضواً بهالذا يكون اتصل بالنزاع وأبدي رأيه لذا لا يجوز له أن يجلس في مجلس القضاء للفصل فيالنزاع ذاته.
4- قرارات هذه اللجنة لا يمكن وصفها بالأحكام القضائيةلان الاحكام تصدر من المحاكم وهذه اللجنة الخماسية هي لجنة (إدارية) لذا فهي تصدر(قرار أداري) وليس حكم كما أن الاحكام كقاعدة عامة تصدر بالأغلبية، والأغلبية هناللأعضاء الإداريين (3 إداري + 2 قاضي).
5- أن الطعن في قرارات اللجنة الخماسية وفق القانون يكونأمام محكمة الاستئناف ويعد قرار اللجنة قرار إداري لذا فهو مخالف للدستور بعدمتحصين القرار الاداري من رقابة القضاء.
النتيجة للحكم الدستوري
1) ترتب علي عدم دستورية م (71، 72) يكون من غير الجائزتطبيقهما من اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية ويتعين علي كل المحاكم عدمتطبيقه وهو حكم ملزم لكل أجهزة الدولة.
2) صدر قانون رقم 180 لعام 2008 بتعديل احكام قانون العملوتم استبدال اللجنة الخماسية وأصبحت تسمي (المحكمة العمالية) وتختص الان المحكمةالعمالية بسائر المنازعات الفردية بين العامل ورب العمل بجانب الفصل من الخدمة.
3) المحكمة العمالية تفصل في طلب رب العمل فصل العامل عليوجه السرعة خلال (15) يوماً من تاريخ أول الجلسة.
4) إذا رفضت المحكمة طلب الفصل تقضي باستمرار العامل فيالخدمة وإلزام رب العمل بصرف كافة مستحقاته.
5) إذا أصر رب العمل علي الفصل يعتبر ذلك بمثابة (فصلتعسفي) يوجب التعويض وتحكم به المحكمة العمالية بما يعادل أجره لمدة (12) شهر إذاكان العامل تجاوز مدة خدمته (12) شهراً وإذا كانت المدة أقل من ذلك يكون التعويضبقدر أجره عن مدة عمله.
الضمانة الحادية عشر الرقابة القضائية علي التأديب
1) إذا تم توقيع أي جزاء تأديبي علي العامل من حقه اللجوءإلي المحكمة العمالية مطالباً ببطلان الجزاء.
2) تراقب المحكمة مدي احترام رب العمل لقواعد وإجراءاتالتأديب وعلي العامل أثبات أن رب العمل خالف هذه القواعد مثل التحقيق الكتابي –الدفاع – المواجهة مع الشهود.
3) تراقب المحكمة تناسب الجزاء مع المخالفة التي ارتكبهاالعامل وإذا ثبت عدم التناسب كان يقرر رب العمل جزاء أشد لمخالفة بسيطة تحكمالمحكمة ببطلان قرار الجزاء.
4) إذا ثبت بطلان الجزاء للمحكمة لها أن توقع عقوبةالغرامة لعي رب العمل بما لا يقل عن (100) جنيهاً ولا تجاوز (500) جنيهاً وتتعددالغرامة بتعدد العمال – وتضاعف الغرامة في حدها الادني والاقصي في حالة العود
الضمانة الاثني عشر إعفاء الدعاوي العمالية من الرسومالقضائية
يعفي العامل من الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضيوالدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام قانون العمل.

#2
الصورة الرمزية ekramy
ekramy غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة جدا

#3
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

شكراً لك جهدك .................

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
هندسة
المشاركات
15

رد: ضمانات الجزاءات التاديبية في قانون العمل المصري

جزاكم الله خيراًً .................................................. .....................................

إقرأ أيضا...
لائحة الجزاءات التاديبية النموذجية

أود ان اضيف نموذج الجزاءات التاديبية النموذجية حسب قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 طبقا لقرار الوزارى رقم 185 لسنة 2003 (مشاركات: 35)


السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif ... (مشاركات: 17)


قانون العمل المصري : إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية

https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام أ ) النشاط... (مشاركات: 6)


قانون العمل المصري : تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات

الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية مادة 232: يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)


السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - قانون العمل المصري

(مشاركات: 13)


دورات تدريبية نرشحها لك

كيفية إعداد قوائم تحقق مراجعة نظام إدارة الجودة

جلسة تدريبية اونلاين، تهدف الى تأهيل المشاركين فيها على فهم قوائم التحقق والتي تعتبر من اهم عناصر مراجعة نظام ادارة الجودة، نظرا لما تمثله هذه القوائم من اهمية كبيرة باعتبارها المرشد الاساسي للمراجع خلال رحلة التحقق من تطابق المؤسسة مع نظام الجودة.


دورة ترخيص أندية كرة القدم طبقا لقواعد الفيفا - FIFA

أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.


برنامج التمويل المصرفي الإسلامي

برنامج تدريبي متخصص يتناول المصارف الاسلامية والفارق بينها وبين المصارف التقليدية، كذلك يتناول البرنامج شرح اشكال التمويل الاسلامي، ومفهوم البيع وذكر تقسيماته، ثم ينتقل البرنامج لشرح مفهوم المرابحة المصرفية واهم احكامها وتطبيقاتها وصيغ التمويل بالبيع في المصارف الاسلامية، وكذلك صيغ التمويل بالمشاركة والاستثمار في المصارف والبنوك الاسلامية، كما يتم تسليط الضوء على الصيغ الاسلامية القائمة على اساس الاجارة والخدمات وبعض العقود الاخرى المطبقة في المصارف الاسلامية.


برنامج إدارة الأزمات وخطط الطوارئ بالمستشفيات والمنشآت الصحية

يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة علم إدارة الأزمات والطوارئ وخطة اخلاء المستشفي والمنشآت الصحية


الدبلومة المتكاملة في اعمال التشطيب والتأسيس والديكور

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل للراغبين في دخول مجال التشطيب والديكور والعاملين في المجال العقاري، حيث سيتم المشاركين في هذا البرنامج كل ما يختص بأمور التشطيب والتأسيس والديكور من اعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والمحارة والسيراميك والدهان، وكذلك اعمال اللاندسكيب واعمال التشطيبات النهائية، كما سيتم شرح خصائص المواد والخامات المستخدمة واستعمالاتها المختلفة وكيفية تقسيم موقع العمل الى وحدات منفصلة للتعامل مع كل وحده على حده، ويختم البرنامج بتقديم شرح اساسيات الديكور وتوزيع الأثاث.


أحدث الملفات والنماذج