النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مجال العمل
المشاركات
18

باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
( مادة 80 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )

استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )

يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.

( مادة 86 )

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .

( مادة 87 )

لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
  • الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
  • العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
  • العمال المخصصين للحراسة والنظافة .

وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون . باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

#2
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى الكريم مجهود رائع وعمل ممتاز شكرا شكرا

#3
الصورة الرمزية أبو أسما
أبو أسما غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

لور سمحتم عاوز أعرف الساعات النهارية تبدأ من كام : كام وكذلك الساعات الليله أرجوكم عاوز أعرف
وهل هذا ساري في جميع الشركات

#4
الصورة الرمزية أبو أسما
أبو أسما غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

لو سمحت عاوز أعرف
1- الساعات النهارية من الساعه .... : ....... أرجوا الرد بالإجابة. وكذلك الساعات الليليه من ...... : ...... وعلي أي أساس تم تحديد الوقت لهم .
2- مواعيد العمل الرسمية في الشركات 8 ساعات يوميا هل منهم ساعه راحه يعني 7عمل وساعه راحه ولا 8 عمل والراحه علي حساب العامل.
وذلك مع العلم أن الشركة تأخذ أجازه أسبوعية جمعه وسبت ....
أشكرك جدا علي مجهوداتك الرائعه في المنتدي

#5
الصورة الرمزية naggar
naggar غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
163

رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

اخي الكريم معني الساعات الليلية هو ما فسرته المادة 1/ز من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهي الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
وبالتالي فإن الساعات النهارية فهي الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها

#6
الصورة الرمزية حسن العبد
حسن العبد غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
27

رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

مجهود رائع أخي الكريم مشكورا عليه
حسن العبد

#7
الصورة الرمزية mohamed.hagag
mohamed.hagag غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تصنيع منتجات الالبان
المشاركات
5

رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

برجاء تحديد الحد الاقصى لقيمة ساعات العمل الاضافى من المرتب
هل هو 20 % من اجمالى الاجر بدون البدلات
هل هو لايتجاوز نصف المرتب

برجاء التوضيح بحيت يتماشى ذلك مع القانون

إقرأ أيضا...
باب الأجازات - قانون العمل المصري

لأجازات ... (مشاركات: 63)


قانون العمل المصري: اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل

من ملف قانون العمل المصري اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)


باب تنظيم العمل - قانون العمل المصري

تنظـيم العمـل ... (مشاركات: 8)


قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة

مادة 80: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)


باب الاجور - قانون العمل المصري

لأجــــور ... (مشاركات: 10)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة المعايير السعودية لمراكز الأسنان (سباهى)

دبلوم تدريبي يهدف لشرح المعايير السعودية سباهي لمراكز الاسنان يمكن المتدربين المشاركين من فهم المعايير والمتطلبات المثلي لضمان جودة الخدمات المقدمة في مراكز الاسنان


دبلوم المدرب الشخصي لذوي الإحتياجات الخاصة

أول برنامج تدريبي مخصص يؤهلك للعمل كمدرب شخصي PT متخصص في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتناول بالشرح التشريح الوصفي للطرف العلوي والسفلي وما هي ادوار المدرب الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة وماهية التمرينات البدنية واللياقة البدنية لهذه الفئة وتصنيفات الاعاقة والرياضات المعدلة وتصنيف الرياضة للمعاقين حسب نوع الاعاقة وطبيعتها وتأهيل الفرد المعاق


برنامج إدارة نظم المعلومات الصحية

برنامج يتناول موضوع ادارة نظم المعلومات الصحية والمفاهيم الأساسية لنظم المعلومات الصحية وأمن نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية والتحول الرقمي وتطبيق أمن وحماية نظم المعلومات الصحية والتطبيقات الحديثة في الصحة الإلكترونية


برنامج نظام إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية ISO 21001:2018

برنامج يتناول موضوع نظام ادارة الجودة بالمؤسسات التعليمية ISO 21001: 2018 يؤهل المتدربين المشاركين لتحديد المتطلبات المتعلقة بالقيادة والتخطيط والدعم والعمليات وفق المعيار المحدّث والالمام بالمفاهيم الأساسية لطريقة التفكير القائمة على دراسة المخاطر وكذلك منهجية العمليات التعليمية


كورس التغذية المناعية

برنامج يتناول شرح اساسيات التغذية وعلاقتها بالمناعة والجهاز المناعي والاغذية والعناصر التي تؤثر على الاستجابة المناعية والنظام الغذائي المضاد للالتهاب وتأثير السمنة والنحافة على الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض الفيروسية وأهم الامراض المناعية و التدخل الغذائي الصحيح والتحاليل المناعية والتغذية لمرضى الايدز ومرضى كورونا


أحدث الملفات والنماذج