تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته
(مادة 48 )
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال
( مادة 50 )
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
هناك حقوق خاصة للفئات الخاصة (والمعوقين المسنين الخ الأطفال،
( مادة 54 )
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
الأجازات الدراسية مادة 55
مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .
مدة تشغيل الأطفال يوميا مادة 101
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
بالنسبة للأجازات:
1- ألتحقت بالعمل فى أحد الشركات منذ قريب، فأريد معرفة الأجازات التى استحقها مع العلم بأنى لم أكمل سنة فى العمل؟
طبقاً للمادة ( 47) من قانون العمل : إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق العامل أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وعندما يكمل العامل سنة كاملة ، يستحق 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
2- أنا أعمل أعمال خطرة و صعبة، فهل يحق لى أجازات اضافية عن العاملين بأعمال ليس بها خطر؟
طبقاً للمادة ( 47) من قانون العمل :فى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازت.
3- أريد استحقاق أجازتى السنوية لقضاء العطلة الصيفية، فمن الذى يحدد الأجازة؟ و ما المطلوب منى عمله للحصول على هذه الاجازة؟ هل تكون هذه الاجازة متصلة أم منفصلة؟
طبقاً للمادة (48) من قنون العمل : الذى يحـدد مواعيد الأجازة السنوية هو صاحب العمل حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ولكن طبقاً للمادة ( 49) للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل
أما العامل فيلتزم بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها
مع مراعاة أن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
4- هل تكون هذه الأجازة متصلة ام منفصلة ؟
طبقاً للمادة (48) وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل .
و فى حالة مضى ثلاث سنوات من العمل و لم يأخذ أو مازال يستحق اجازاته السنوية يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له( كل ثلاث سنوات)
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
5- حدثت لى ظروف طارئة و اضطررت لأخذ أجازة عارضة، فما عدد الأيام الاجازات العارضة المسموح لى بها فى السنة خوفاً من أن يحدث لى ظروف أخرى طارئة؟ كيف يتم حساب هذه الاجازة؟
طبقاً للمادة (51) يمكن للعامل أن يتغيب عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعام
6- التحقت بالعمل بشركة ، و يلتزم عملى وقت طويل و قد يتطلب منى العمل فى الأعياد الرسمية، فكيف يتم تعويضى عن ذلك؟ و أريد معرفة نبذة عن نظام الأعياد الرسمية ؟
طبقاً للمادة (52) من قانون العمل : لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
أما عن الاعياد الرسمية للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير
المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
7- التحقت بالعمل منذ سبع سنوات و أريد أن أقوم بأداء فريضة الحج ، هل يحق لى أخذ أجازة طويلة لأداء المناسك و ما مدة هذه الأجازة؟
طبقاً للمادة (53) من قانون العمل للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته
8- أريد أن أدرس، فماذاعن الاجازة التى استحقها للقيام بذلك؟
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال
9- أنا مريض وأحتاج ملازمة الفراش، ليس لدى أجازات مرضية ولكن لدى رصيد أجازات متجمدة مستحقة، فهل يكون لصاحب العمل على الرغم من ذلك الحق فى انهاء عقدى؟
لا ، لا يعطى ذلك الحق لصاحب العمل أن ينهى العقد لأنه على الرغم من انه لا يوجد لديك اجازات مرضى لكنه مازال لديك متجمد من الاجازات السنوية المستحقة وذلك طبقاً للمادة ( 127)( من قانون العمل التى تنص على انه
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازاته السنوية المستحقة له .
وفى حالة حدوث أن صاحب العمل يريد انهاء العقد لنفاذ الاجازات المرضى و متجمد الاجازات السنوية المتجمدة فى حالة مرض المريض فلابد أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لأجازته .
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
10- هل يحق للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى اجازة مرضية؟
(وفقاً للمادة 54 )للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك
سؤالى واضح جدا وبسيط جدا فى نص قانون العمل المادة رقم 52 المعدل بقرار وزارى رقم 49 لسنة 2009 ينص على ان العامل يحق له أ جازة رسمية فى أيام الأعياد والمناسيات الرسمية وفى حاله عملة يستحق مثلى هذا... (مشاركات: 0)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع
برنامج تدريبي يتناول سمات مقدم البرامج التلفزيونية ومهارات مقدم البرامج التلفزيونية مثل مهارة الالقاء ومهارات اللغة العربية ويشرح طبيعة دور مقدم نشرات الاخبار وقراءة التعليقات السياسية والتحليلات
برنامج تدريبي متخصص يساعدك على فهم كيفية تصميم الأنظمة الأمنية مثل بوابات التحكم وبطاقات الدخول وأنظمة مراقبة الفيديو والمراقبة الذكية وأنظمة كشف التسلل والتنبيه ومستشعرات الأمان والبوابات الأمنية.
برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل المشاركين في موضوع الموازنات التقديرية وتعليمهم طرق واساليب التنبؤ المالي ويعتمد في مادته على التطبيقات العملية والحالات الدراسية لكل موضوع من موضوعات التدريب.
هذا البرنامج التدريبي يمكنك من البرمجة بلغة البايثون كالمحترفين ويعلمك أساسيات هندسة البرمجيات وهذا يساعدك في تعلم لغات برمجة اخرى في المستقبل يستخدم الكورس اخر اصدار من لغة البايثون ومكتباتها والتدريب يتم بصورة عملية تطبيقية في كل مراحل التدريب.