طبقاً للمادة 61 من قانون العمل 12 لسنة 2003 فإنه لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
ويجب أن يرفق بنموذج الجزاء تحقيق مع الموظف المخصوم منه وذلك بالإضافة إلى مراعاة النسبه التى تدفع لوزارة القوى العاملة وفقاً للقانون المصرى وفى حالة عدم الرغبة فى دفع النسبة المذكورة يتم معالجتها محاسبياً على أنها أيام غياب من العمل.
والله ولى التوفيق,,,