الموضوع: التوجيه والتدريب المهني - قانون العمل المصري
التوجيه والتدريب المهني - قانون العمل المصري
التوجيه والتدريب المهني
( مادة 131 )
في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد :
بالتوجيه المهني :
مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها .
بالتدريب المهني :
الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب .
تنظيمات التدريب المهني ( مادة 132 )
تختص وزارة القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ، وذلك بالتنسيق والتعاون من المجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية .
( مادة 133 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام العمل بها .
ويصدر رئيس المجلس الأعلى قرارا بتشكيل واختصاصات أمانته الفنية .
( مادة 134 )
يشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية مجلس محلي لتنمية القوى البشرية والتدريب المهني برئاسة المحافظ المختص .
ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء .
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة 135 )
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذه شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
- الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية .
- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية .
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .
( مادة 136 )
يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص .
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني .
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه .
ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه .
مزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة 137 )
تعرض البرامج التدريبية التي تضعها الجهات المرخص لها بالتدريب المهني على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك :
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
- مدي كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها .
- مستويات ونوعيات المدربين .
- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة .
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج .
( مادة 138 )
يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم ، بذلك من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ، وحالات سحبه وإلغائه .
ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المتدربين المرخص لهم ، يتم التأشير به بحالات سحب التراخيص وإلغائها .
قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف ( مادة 139 )
تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين مستوي المهارة الذي بلغه .
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخري التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس ، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الأجراء ، ودرجات المهارة التي تقدرها عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم .
( مادة 140 )
على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إلية بالمادة 139 من هذا القانون التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة .
ويحظر على صاحب العمل استخدام عاملا في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ،إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.
ويحدد بقرار من الوزير المختص شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها ، وحالات الإعفاء منه .
التدرج ( مادة 141 )
يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني.
( مادة 142 )
يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها .
( مادة 143 )
لصاحب العمل أن ينتهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج أن ينتهي الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل .
( مادة 144 )
تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من 47 إلى 55 ومن 80 إلى 87 من هذا القانون .
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
مادة 131 :
يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الأتية المعاني المبينة قرين كل منها : التوجيه المهني:
مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله... (مشاركات: 0)
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
برنامج تدريبي يؤهلك للنجاح في وظيفة Duty Manager أو المدير المناوب في الفندق او المنتجع السياحي ويمكنك من تطوير مهاراتك وقدراتك ويقدم لك المعرفة اللازمة للتعامل مع المشكلات والمواقف المعقدة التي قد يواجهها مديرو المناوبة.
دورة تدربية متخصصة موجهة للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الاعمال الالكتروميكانيكية والمهندسين الاستشاريين بجميع تخصصاتهم وكذلك لمهندسي المكاتب الفنية بأنواعها وموجهة كذلك إلى المقاولين وشركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري وجميع العاملين بالمجال القانوني والمحاسبي بقطاع التشييد والبناء، حيث يتم دراسة انواع العقود بصفعة عامة والعقود في قطاع التشييد والبناء بصفة خاصة، وما هي الالتزامات الفنية والمالية لجميع اطراف تلك العقود
برنامج تدريبي يتناول موضوع السياحة الرياضية وأنماطها وعوامل الجذب السياحي في مجال الرياضة وخطط واستراتيجيات بناء برامج السياحة الرياضية و ادارة الاحداث الرياضية والضيافة وادارة المخاطر والازمات فى مجال السياحة الرياضية
أول برنامج تدريبي عربي يهدف إلى تدريب المشاركين على معايير جودة الأمن السيبراني في المؤسسات والشركات، كذلك تعزيز وعي المشاركين بتأثير سلامة المعلومات والبيانات الحساسة وتعريفهم بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، كذلك تعزيز الممارسات الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأنظمة والبيانات، ويركز هذا البرنامج التدريبي المتخصص على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيه مع التركيز على آليات استخدام احدث التقنيات في حماية الأنظمة والبيانات.