النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: تنظيم تشغيل المصريين في الداخل و الخارج لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

تنظيم تشغيل المصريين في الداخل و الخارج لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013

( مادة 12 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل . وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص .


( مادة 13 )
إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها القرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبيت درجة مهارته فى شهادة القيد . ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلا على هذه الشهادة .



( مادة 14 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 75 بشأن تأهيل المعوقين لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره، فإذا لم تكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها فى المادة (12) من هذا القانون ،وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية و المهنية و الحرفية بالنسبة للوظائف و الأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى تقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .



( مادة 15 )
يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة- على حسب الأحوال- بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأحوال التى يتقاضونها . وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .

وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :


  • ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة .
  • عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال و التوسعات الجديدة .
  • بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية و المهنية خلال العام التالى .




( مادة 16 )
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلان وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف . ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات و المؤسسات و المنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل و القرار المشار إليه .



( مادة 17 )
مع عدم الإحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :

  • الوزارة المختصة .
  • الوزارة و الهيئات العامة .
  • الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
  • شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .
  • الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .
  • النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط




( مادة 18 )
للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية .



( مادة 19 )
تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و التعاقدات المتعلقة بالعمالية المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات و التعاقدات .



( مادة 20 )
تقدم الجهات المشار إليها فى المادتين (17،18) من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل و الأجر المحدد له وشروط وظروف أدانه و التزامات العامل .
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات و الطلبات و العقود مستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات و الطلبات و العقود موافقا عليها .



( مادة 21 )

يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل ، ومع لك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى .



( مادة 22 )
مع عدم الإحلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة، يشترط الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (هـ ) من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :

  • أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة و المديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  • آلا يقل رأسمال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين بالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه و أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأسمالها .
  • أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ،وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .



( مادة 23 )
يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية :

  • فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .
  • تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل .
  • حصول الشركة على الترخيص أو تحديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة .

ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .
والوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة فى هذه المادة وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
ولا يخل إلغاء الترخيص فى أي من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .



( مادة 24 )
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل و الشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها و اللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (17،18 ) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .



( مادة 25 )

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :

  • الأعمال العرضية .
  • الوظائف الرئيسية التى تعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل .

والوزير المختص أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال و الوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين .



( مادة 26 )
تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة و متابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر و عمال المقاولات .
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية و الانتقال و الإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم و اللوائح المالية و الإدارية التى تنظم هذا التشغيل .


التعديل الأخير تم بواسطة HR Management ; 15/4/2013 الساعة 09:12

إقرأ أيضا...
باب تشغيل النساء - قانون العمل المصري

تشغيل النساء ... (مشاركات: 2)


قانون العمل المصري : تشغيل النساء و تشغيل الأطفال

اولا : تشغيل النساء مادة 88: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. مادة 89: يصدر ... (مشاركات: 1)


باب تنظيم العمل - قانون العمل المصري

تنظـيم العمـل ... (مشاركات: 8)


قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج

قانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريتن فى الخارج رئيس الجمهورية ، قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى يكون... (مشاركات: 2)


باب تشغيل الاطفال - قانون العمل المصري

تشغيل الأطفال ... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال للمشاريع الناشئة

دبلوم تدريبي متخصص يتناول التفكير الاستراتيجي لرائد الاعمال ومهارات تطوير ذاتية لريادة وحاضنات الاعمال واستكشاف الفرص للمشاريع الناشئة ودورة حياة المشروعات و الادارة المالية ودراسات الجدوى لمشاريع ريادة وحاضنات ومسرعات الاعمال والحوكمة وإدارة المخاطر في حاضنات الاعمال والمشاريع الناشئة.


دورة سلاسل الإمداد المبردة - Cold Chain

برنامج يتناول فهم طبيعة وأهمية سلاسل التوريد المبردة ومكونات سلاسل الإمداد المبردة ومناولة وتوزيع المواد والأصناف المختلفة في سلاسل الامداد المبردة والموارد والمعدات المستخدمة في سلسلة الإمداد المبردة والإتجاهات الحديثة في ادارة سلسلة التوريد الباردة


كورس تنمية مهارات وأدوات الكوتشنج للمدربين

كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.


كورس إدارة المبيعات في الفنادق وشركات الضيافة

برنامج يهدف الى اكسابك خبرات احترافية في ادارة المبيعات في الفنادق ويعزز من قدرتك على فهم طبيعة عملية البيع في الفنادق وكيف يمكن تخطيط المبيعات وتحليل المبيعات وادارة فريق البيع وتصميم الحوافز لفريق البيع


كورس الامتثال التجاري في الأنشطة اللوجستية وسلاسل الامداد

صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية


أحدث الملفات والنماذج