الموضوع: باب الأجازات وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
باب الأجازات وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية و التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
( مادة 50 )
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أذاه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .
( مادة 52 )
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون اجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
( مادة 55 )
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
لأجازات ... (مشاركات: 63)
( مادة 34 )
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد... (مشاركات: 0)
( مادة 31 )
تسري احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب... (مشاركات: 0)
( مادة 27 )
يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الهيئات العماة و الإدارة المحلية و الجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل , وذلك مع... (مشاركات: 0)
( مادة 12 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر ... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمبادئ الاساسية لآداب المراسم والتشريفات والبروتوكول والاتيكيت والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة للإلمام بقواعد المجاملات وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات
برنامج تدريبي يساعدك في ادارة النفايات الطبية والمواد الخطرة يتناول أنواع النفايات الطبية وطرق معالجتها ومراحل معالجتها والمستويات الفاعلة في نظام ادارة النفايات وخفض وتقليص مخلفات الرعاية الصحية ومخططات أعمال ادارة النفايات الطبية بالمستشفيات ونماذج وأمثلة عن تطبيق ادارة الجودة في التعامل مع النفايات الخطرة وكذلك القوانين والتشريعات البيئية وتقييم الاثر البيئي وتقييم المخاطر وادارة النفايات
برنامج يتناول ادارة التسويق في المؤسسات الرياضية والاندية يتناول تحليل وتقييم السوق الرياضى واختيار الجماعات والشرائح المستهدفة وماهية المنتجات والسلع الرياضية وأهداف التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية وأساليب التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية والاستراتيجية التسويقية للمؤسسة الرياضية ( المنتج – السعر- التوزيع- المكان) والمزيج التسويقى الفعال للمؤسسة الرياضية
إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك في تسويق المنتجات الزراعية عبر الانترنت وتحقيق نجاح في هذا المجال، فإن هذا البرنامج هو الخيار المثالي لك. ستحصل على الدعم والإرشاد من الخبراء، وستكون قادرًا على تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على أرض الواقع. انضم إلى البرنامج واستعد لرفع مستوى تسويق منتجاتك الزراعية إلى آفاق جديدة.
كورس تدريبي فريد يتم فيه الشرح المتعمق لتنظيم وتخطيط احتفالية الزواج من البداية حتى النهاية وتنسيق وتصميم ديكور قاعة الافراح بما يتناسب مع اذواق العملاء المختلفة ويحقق الاستغلال الانسب للقاعة ومكوناتها