الموضوع: باب تنظيم العمل بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
باب تنظيم العمل بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل .
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة .
( مادة 77 )
على صاحب العمل أن ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه على الأخص ، اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما حصل عليه من أجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك .
وعليه أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأة ، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك .
وعليه أن يحتفظ بملف العامل لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
( مادة 78 )
يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة .
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري .
( مادة 79 )
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون الأخير متضامنا معه في ذلك .
( مادة 56 )
يجب على العامل
... (مشاركات: 0)
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى... (مشاركات: 0)
( مادة 31 )
تسري احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب... (مشاركات: 0)
( مادة 27 )
يخضع استخدام الاجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الهيئات العماة و الإدارة المحلية و الجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل , وذلك مع... (مشاركات: 0)
( مادة 12 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر ... (مشاركات: 0)
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
برنامج تدريبي متخصص في بناء وصيانة الشبكات سيسكو (CCNA) تتعلم من خلاله أساسيات الشبكات والربط بين الشبكات ونماذج OSI و TCP/IP وشرح IPV4 وشرح IPV6 وتقنيات الواي فاي وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها
برنامج تدريبي متخصص في تأهيل أمناء الصندوق يتناول مهارات التعامل مع النقد ومهارات التعامل مع العملاء والمهارات المالية والمحاسبية كالقيود المحاسبية وغيرها
دبلومة CKTD هي أول دورة تدريبية من نوعها تم تصميمها خصيصا لفئة الطلاب والأطفال تستهدف شرح مفهوم أمن المعلومات والامن السيبراني وكيفية حماية الاطفال والطلاب من البرامج الخبيثة والاختراق ومواجهة المخاطر وتمكينهم من حماية اجهزتهم (الكمبيوتر والموبايل) بهدف حماية هذه الفئة من الوقوع ضحايا للجرائم الالكترونية مثل جرائم الابتزاز الالكتروني والتنمر الالكتروني وغيرها.