الموضوع: تشغيل النساء بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
	
  
    
      
	
	
		
			
	
		
		
		
		
			
 تشغيل النساء بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
		
		
				
					
					
				
				
					
				
		
			
	 ( مادة 88 )
  																										مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام  																										المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم . 																									
 ( مادة 89 )
 																										يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها  																										تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. 																										 
( مادة 90 ) 
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال  																										الشاقة وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها . 																								 
( مادة 91 ) 
 																										للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها  																										تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط  																										أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه . 																										
																										ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع . 																										
																										ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . 																										
																									 
( مادة 92 ) 
 																										يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة . 																										
																										ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم  																										أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر ، وذلك مع عدم الإخلال  																										بالمساءلة التأديبية . 																									 
( مادة 93 ) 
 																										يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع –  																										فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن  																										نصف ساعة ، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين . 																										
																										وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في  																										الأجر . 																										 
( مادة 94 ) 
 																										مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 1996 ) يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على اجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها  . 																										 
( مادة 95 ) 
 																										يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو  																										تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء . 																									 
 ( مادة 96 )
 																										على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة  																										أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار  																										من الوزير المختص . 																										
																										كما تلتزم المنشات التي تستخدم اقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في  																										تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار  																										ممن الوزير المختص . 																										 
( مادة 97 ) 
يستثنى من تطبيق أحكام الفصل الثاني من هذا الباب العاملات في الزراعة البحتة . 
			 
			
		 
			
                        	
		         
			
			
		 
	 
	
	
 
		 
                
		
	
 
	
	
   
تشغيل النساء                                                                                                                                                                                           ... (مشاركات: 2)
( مادة 76 ) 
                                                                                                       																										يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)
( مادة 31 ) 
                                                                                                             تسري احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب... (مشاركات: 0)
( مادة 12 ) 
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر                                                                                                         ... (مشاركات: 0)
اولا : تشغيل النساء  
 
مادة 88:  
 
مع عدم الإخلال بأحكام  المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل  العمال ، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. مادة 89:  
 
يصدر ... (مشاركات: 1)
 
 
برنامج تدريبي يتناول ادارة الجودة في التمريض ويشرح معايير الجودة والاعتماد المتعلقة بالتمريض وتطبيق مبادئ سلامة المرضى في الممارسات التمريضية اليومية والمساهمة في برامج إدارة المخاطر والإبلاغ عن الحوادث ويشرح مؤشرات جودة التمريض لقياس وتحسين الأداء ويعزز مهارات الاتصال الفعّال مع المرضى وفرق الرعاية الصحية
 
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية
 
برنامج تدريبي يؤهلك لاكتساب المهارات الفنية في مجال دعم وصيانة الشبكات وفهم مكوناتها ومعداتها وتقديم الدعم للعملاء في حل مشكلات الشبكات وتعلم ادارة وصيانة الشبكات وضمان استدامتها
 
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم محتويات التقرير وأنواع التقارير واستخداماتها وخصائصها وتتعلم من خلاله خطوات كتابة التقارير والاخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة التقارير وطرق جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير.
 
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم واستيعاب المفاهيم الاساسية لفلسفة الحوكمة ودورها في الاصلاح الاداري داخل المؤسسة الرياضية سواء اللجان الاوليمبية او الاتحادات الرياضية او الاندية او مراكز الشباب، بحيث يحقق في النهاية معايير ومتطلبات تطبيقها عالميا ومحليا.