الموضوع: التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
التفتيش في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 224 )
مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :
- إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلوم وغيرها .
- تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش المشار أليه في الفقرة السابقة ، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة بما يمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل .
- تزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته .
ويكون التفتيش علي المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار .
( مادة 225 )
يكون لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل في سبيل أداء عملهم :
- إجراء بعض الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علي العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل .
- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية والتي قد يكون لها تأثير ضار علي سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل ، وذلك بغرض تحليلها والتعرف علي الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها لتحليل أسباب الحوادث .
- الإطلاع علي خطة الطوارىء وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة .
- الإطلاع علي نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها .
- الإطلاع علي كميات المخزون من المواد الخطرة التي تهدد المنشأة .
ويكون للجهة الإدارية المختصة بناء علي تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة المشار إليها الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف عند زوال أسباب الخطر .
( مادة 226 )
يكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة في التراخيص لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها .
( مادة 137 )
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لإعتمادها ، مراعية في ذلك :
- الشروط التي... (مشاركات: 0)
( مادة 98 )
يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن... (مشاركات: 0)
( مادة 88 )
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات... (مشاركات: 0)
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)
( مادة 224 )
مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من هذا القانون ، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي :
إعداد جهاز متخصص للتفتيش علي المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص يؤهلك للإلمام بموضوعات ادارة الجودة الشاملة TQM وتطبيقاتها في المستشفيات والوحدات الصحية ومعايير اعتماد المستشفيات ويساعدك في دمج معايير الجودة في الممارسات اليومية للمستشفيات والمجمعات الطبية الخارجية
تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.
برنامج تدريبي يشرح الممارسات الصحية في مستودعات المواد الغذائية ويعزز وعي المتدربين بالاشتراطات الصحية كدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة المناسبة واشتراطات المباني والارضيات وطرق مكافحة الحشرات وادارة النفايات وتطبيق الممارسات الحديثة في ادارة مستودعات المواد الغذائية.
دورة تدريبية متخصصة تساعدك على تعلم فن الالقاء الاذاعي والاداء التمثيلي وكيفية التنقل بين طبقات الصوت وأهمية ذلك في نقل المعنى للجمهور وتنظيم التنفس ومهارات فن الإلقاء المختلفة.
في هذا البرنامج التدريبي يتم تأهيل المشاركين على فهم ماهية البصمة الكربونية و التعرف على مصادر انبعاثات الكربون و استخدام أساليب وأدوات مختلفة لحساب انبعاثات الكربون و الإبلاغ عن البصمات الكربونية بما يتوافق مع المعايير واللوائح الدولية و تحليل وتفسير بيانات البصمة الكربونية للمساهمة في صنع القرار