الموضوع: العقوبات وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
العقوبات وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
(مادة 237)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر , يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها .
(مادة 238)
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
(مادة 239)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.
ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة اى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها.
(مادة 240)
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
(مادة 241)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
(مادة 242)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج .
- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة (0 2 ) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة .
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من هذه المادة .
(مادة 243)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة ( 24 ) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها .
(مادة 244)
يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه .
كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة ( 22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .
(مادة 245)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له , بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
(مادة 246)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 247)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ( 33, 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 248)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية , 74 , 75 , 89 , 90 , 98 , 99 , 101 , 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 249)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 76 , 77 , 78 , 79, 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 139 , 140 , 142 , 144 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 250)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 110, 111 , 116 , 118 , 119 , 123 , 124 , 126 , 127 , 130 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 251)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد ( 135 , 136 , 137 , 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه .
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبيا بإغلاق المنشأة .
(مادة 252)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 149 , 150 , 157 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه .
(مادة 253)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 169 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
(مادة 254)
يعاقب صاحب العمل أو ما يمثله في المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 255)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 197 , 198 , 200 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
(مادة 256)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .
(مادة 257)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين ( 234 , 235 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
( مادة 141 )
يعتبر متدارجاً كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة او صنعة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والاجراءات المنظمة للتدرج... (مشاركات: 0)
( مادة 58 )
على صاحب العمل ان يضع لائحة تنظيم العمل و الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد... (مشاركات: 0)
( مادة 56 )
يجب على العامل
... (مشاركات: 0)
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى... (مشاركات: 0)
( مادة 34 )
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بطرق واستراتيجيات التدريس والتي تستخدم في التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة، كما يقدم البرنامج تعريف بعملية التدريس (العملية التعليمية) ومفاهيمها واهدافها واطراف العملية التعليمية ومبادئ الممارسات التدريسية السبعة
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمعايير والإجراءات التي يتم تطبيقها لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين في المجال الطبي عموما.
برنامج تدريبي يهدف الى إعداد مدير جودة طبية وفقا للمعايير الدولية يتناول نظم إدارة الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية ISO 7101:2023 & ISO 9004/2018 ويشرح أسس ومفاهيم إدارة الجودة، أدوات وتقنيات تحسين الجودة، إدارة المخاطر، سلامة المرضى، تطوير وتنفيذ معايير الجودة، التدقيق الداخلي، وإدارة التغيير، بالإضافة إلى المهارات القيادية والإدارية اللازمة لمدير الجودة.
هذه الدورة التدريبية هي اول برنامج تدريبي معني بشرح مفاهيم اجراءات التنظيف والسلامة الصحية الهايجين - Hygiene، وذلك عن طريق رفع مستوى وعي العاملين بالمنشآت المختلفة حول اهمية النظافة الشخصية وجودة بيئة العمل، بما يسهم في التعرف على مصادر التلوث الشائعة في اماكن العمل وآليات الوقاية منها، كما تهدف الى شرح السلوكيات الصحيحة عند دخول اماكن العمل، وكيفية استخدام المرافق والتعامل مع المواد والادوات، كل هذا مبني على شرح اساسيات التنظيف والتعقيم وكيفية اختيار الادوات والمواد المناسبة بما ينمي مهارات الوقاية من المخاطر الصحية لدى المشاركين حيث يتم العمل في النهاية على تحسين ممارسات السلامة العامة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين في المنشأة.
برنامج متخصص في المحاسبة الالكترونية للمصانع باستخدام الاكسل المحاسبى وكويك بوكس المكتبى QuickBooks Desktop وسيج 50 بيتش ترى Sage 50 Peachtree يشرح للمتدربين حساب التكاليف لكل امر انتاجى وتقييم وجرد المخزون الكترونياً وحساب الايرادات والمصروفات على مستوى الصنف وحساب الارباح الشهرية وإدارة حسابات الشركة والمصروفات النثرية والعمومية الخاصة وحسابات الموردين، الموظفين، البنوك، والحسابات العامة وتحويل كل المعاملات اليومية لنشاطك إلى قيود محاسبية وترحيل العمليات إلى الحسابات تلقائيا بدون أن يقوم المحاسب بتسجيل القيود مرة أخرى والتقارير التحليلية للمصروفات لكل بند والمقارنات شهريا او ربع سنويا او سنويا