الموضوع: العقوبات وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
العقوبات وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
(مادة 237)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون آخر , يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها .
(مادة 238)
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه .وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
(مادة 239)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه.
ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة اى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها.
(مادة 240)
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
(مادة 241)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة (26) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شانهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود .
(مادة 242)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج .
- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة (0 2 ) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخري تتعلق بهذا العمل الي الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة .
وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من هذه المادة .
(مادة 243)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادة ( 24 ) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها .
(مادة 244)
يقضي في الحكم الصادر بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بغلق مقر المنشأة الذي وقعت فيه الجريمة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه .
كما يقتضي ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطاب الضمان المنصوص عليه في البند 3 من المادة ( 22 ) من هذا القانون وتتبع القواعد المقررة للتنفيذ فيما يزيد عن تلك القيمة .
(مادة 245)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بشأن تنظيم عمل الأجانب و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له , بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
(مادة 246)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 32 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تتجاوز مائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 247)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل من مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ( 33, 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 58 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة له .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 248)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية , 74 , 75 , 89 , 90 , 98 , 99 , 101 , 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 249)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله في المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 76 , 77 , 78 , 79, 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 139 , 140 , 142 , 144 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 250)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 110, 111 , 116 , 118 , 119 , 123 , 124 , 126 , 127 , 130 ) من هذا القانون و القرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 251)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد ( 135 , 136 , 137 , 138 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه .
وعند الحكم بالإدانة يقضي وجوبيا بإغلاق المنشأة .
(مادة 252)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 149 , 150 , 157 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه .
(مادة 253)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 169 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .
(مادة 254)
يعاقب صاحب العمل أو ما يمثله في المنشأة الذي يخالف حكم المادة ( 196 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
(مادة 255)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد ( 197 , 198 , 200 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
(مادة 256)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .
(مادة 257)
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المادتين ( 234 , 235 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
( مادة 141 )
يعتبر متدارجاً كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة او صنعة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والاجراءات المنظمة للتدرج... (مشاركات: 0)
( مادة 58 )
على صاحب العمل ان يضع لائحة تنظيم العمل و الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد... (مشاركات: 0)
( مادة 56 )
يجب على العامل
... (مشاركات: 0)
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى... (مشاركات: 0)
( مادة 34 )
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص يهدف الى اكسابك الخبرات المهنية اللازمة للعمل في مجال خدمة العملاء في الفنادق وشركات الضيافة ويعزز لديك القدرة على فهم العملاء واحتياجاتهم وطيقة التعامل مع اعتراضات العملاء وحل مشكلاتهم واتيكيت التحدث في الهاتف مع العملاء ولغة الجسد واستخدامها في التواصل مع العملاء
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات
برنامج تدريبي موجه للعاملين في مجال ادارة الاندية والمؤسسات الرياضية، حيث يهدف الى تأهيل المشاركين على تعلم كيفية تطبيق مفاهيم الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الرياضية، ويساعد على تأهيلهم على كيفية وضع الرؤية والرسالة للمؤسسات الرياضية.
اذا كنت مسئول جودة في شركة من الشركات وطلبت منك ادارة الشركة العمل على تحقيق نظام ادارة بيئية فعال، فإنك حينها مطالب بتطبيق متطلبات مواصفة الايزو 14001:2015، وهو ما جعلنا نقوم بتصميم هذا البرنامج التدريبي المتميز الذي يهدف الى تأهيلك التام لتطبيق متطلبات مواصفة ISO 14001:2015، بهدف توفير البيئة التشغيلية المثالية التي تدعم قدرة المؤسسة على تجنب وتقليل خطر المشاكل البيئية وتحسين نظام ادارة البيئة في المؤسسة.
دورة تدريبية متخصصة في جودة وسلامة الغذاء يتناول اسس سلامة الغذاء وجودة الغذاء وتكنولوجيا حفظ الاغذية ومعايير الايزو 22000 للفنادق والقرى السياحية والاشتراطات الصحية للعاملين بها