الموضوع: القانون رقم 90 لسنة 2005 م بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003
القانون رقم 90 لسنة 2005 م بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003
القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
المادة الأولي
تستبدل بنصوص المواد ( 70 و 71 و 72 و 248 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية :
( مادة 70 )
اذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق احكام هذا القانون جازل لكل من العامل وصصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ، فإاذا لم تتم التسوية في موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة و أربعون يوماً من تاريخ النزاع والا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة ، ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلي لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
( مادة 71 )
تشكل بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص او من ينيبه .
ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر .
ممثل عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة ان تفصل في طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ، فإاذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ، وإن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب البعض طبقاً للمادة ( 122 ) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت اذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه .
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقراراللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل .
واذا ثبت ان فصل العامل كان بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله اذا طلب ذلك .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنية والتجارية .
( مادة 72 )
يصدر قرار اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرون وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسها ويكون قرار اللجنة مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الإبتدائية المختصة .
ويجوزالطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
( مادة 248 )
يعاقب صاحب العمل او من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد ( 73 فقرة ثانية و 74 و 75 و 89 و 90 و 99 و 100 و 101 و 102 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذي وقعت في شأنهم الجريمة و تضاعف الغرامة في حالة العود .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدربرئاسة الجمهورية في 24 ربيع الآخر سنة 1426 .
الموافق أول يونية سنة 2005 .
في المرفقات:
قانون رقم 90 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 (مشاركات: 6)
قانون رقم 6 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرنا :
(المادة الأولى )
يستبدل... (مشاركات: 2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)
الجريدة الرسمية – العدد 14 ( مكرر ) في 7 ابريل سنة 2003
( المادة الأول )
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق .
( المادة الثانية )
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك... (مشاركات: 3)
احصل على اهم الكورسات الخاصة بتأهيلك لشغل الوظائف في مجال ادارة الجودة في العمليات الصناعية الانتاجية، وبحصولك على هذا البرنامج التدريبي المتميز ستكون مؤهلا تماما لفهم كيفية تحقيق متطلبات هندسة الانتاج الصناعي ومتطلبات نظام ادارة الجودة بالمنشآت الصناعية طبقا لبنود المواصفة الدولية الايزو 9001/2015.
برنامج تدريبي متخصص يتناول التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وتخطيط القوة العاملة و تخطيط اكتساب المواهب وعلاقته بالعلاقات العامة والعلامة التجارية لصاحب العمل
أقوى شهادة دبلوم تدريبي في مجال المحاسبة، حيث يساعدك الحضور في هذا الكورس للتعرف على المفاهيم المحاسبية مثل المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ الاستحقاق والاساس النقدي ومقابلة الايرادات بالنفقات ومبدأ الحيطة والحذر وغيرها ويشرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها مثل القيد المزدوج وحساب الاستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية ثم يتناول اعداد القوائم المالية للشركات مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية ثم ينتقل الى شرح أهم الضرائب كضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع.
برنامج يتناول مبادئ جودة الرعاية الطبية وأبعاد جودة الرعاية الصحية ومقاومة التغيير والجودة وأهداف الاعتماد وبنود تقييم الاعتماد التي تتضمن القيادة (LD) وتقديم الرعاية (PC) وخدمات المختبر (LB) وخدمات الأشعة (RD) وخدمات الأسنان (DN) وإدارة الأدوية (MM) وإدارة المعلومات (MOI) ومكافحة العدوى (IPC) وامان وسلامة المرافق (FMS) وإجراءات اليوم الواحد (DPU) وخدمات الأمراض الجلدية والتخدير (DA)
برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تنمية السمات الريادية الواجب توافرها لكل من يرغب في ان يكون رائد اعمال ناجح، كذلك تنمية الجوانب المهارية لرواد الاعمال، وزيادة وتحسين القدرة لديهم على التفكير والابتكار والابداع، والعمل على تنمية القدرة على التحليل لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، وزيادة وعي المشاركين في الدراسة بطبيعة الاعمال وتحدياتها في القرن الواحد والعشرين، ومن اهم محاور الدراسة سيكون دعم الدارسين للخروج بمشاريع ريادية جديدة من خلال مشاريع تخرجهم الدراسية، وتنمية قدراتهم للخروج بحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة.