الموضوع: قانون رقم 156 لسنة 2002 م بإنشاء صندوق إعانات طواريء العمال بالقانون رقم 12 لعام 2003
قانون رقم 156 لسنة 2002 م بإنشاء صندوق إعانات طواريء العمال بالقانون رقم 12 لعام 2003
قانون رقم 156 لسنة 2002 م
بإنشاء صندوق إعانات طواريء العمال
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر) صادر في 18 يونية 2002 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
المادة الأولى
ينشأ صندوق لإعانات الطاوريء للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة و الهجرة ، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التي يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الإجتماعية .
المادة الثانية
يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي :
- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف إقتصادية .
- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل و العمال لمواجهة الحلات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة في الحالات المشار إليها في المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقاً للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية .
- صرف الاعانة للعمال الذي يتوقف صرف أجورهم وفق للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- اعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق .
المادة الثالثة
تتكون مواد الصندوق من :
- ( %1 ) من الاجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الاعمال العام و القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها و تلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
- الاعانات و التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق طبقاً للفواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون .
- عائد استثمار اموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون للصندوق حساب خاص لدى احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل امواله من سنة مالية إلى أخرى .
ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
المادة الرابعة
يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي :
وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً .
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
اعضاء يمثلون منظمات اصحاب الاعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة الخامسة
تحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالصندوق ونظام تحصيل موارده و القواعد والاجراءات الخاصة بحالات استحقاق الاعانات و قيمتها ومدتها وضوابط صرفها و ايقافها ، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أموال الصندوق .
وتصدر اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون .
المادة السادسة
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لعام 1981 كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة السابعة
مع عدم الاخلال بحق الصندوق في اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً لإقتضائ مستحقاته ، يعاقب كل من يخالف البند (1) من المادة الثالثة بغرامة تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ربيع الأخر سنة 1423 هـ المواقف 18 يونيه سنة 2002 م .
قانون رقم 180 لسنة 2008 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 ( مكرر) صادر في 23 يونية 2008 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس... (مشاركات: 0)
القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس... (مشاركات: 0)
قانون رقم 6 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرنا :
(المادة الأولى )
يستبدل... (مشاركات: 2)
قانون رقم(5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعد وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون (2)... (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية في موضوع مؤشرات ومقاييس الموارد البشرية ويتعرف المشاركون على أهمية قياس مؤشرات الاداء الرئيسية وأنواع هذه المؤشرات واستخداماتها وكيف يمكن قياس مؤشرات الاداء
برنامج يتناول موضوع التحول الرقمي في قطاع الجمارك المتغيرات القانونية ذات الصلة والخدمات الالكترونية في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارب الدولية في مجال التحول الرقمي للخدمات اللوجستية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة (جمهورية مصر العربية) والخدمات الجمركية الالكترونية (الامارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية)
دورة تدريبية اونلاين صممت خصيصا لمساعدة المحاضرين والمدربين، تهدف الى جعلهم مؤهلين تماما لتصميم وإعداد الحقائب التدريبية المتكاملة للبرامج التدريبية التي تقدمها او التي يشرفون على تقديمها
برنامج يشرح الجوانب القانونية في عمل العقود التي تبرمها النوادي الرياضية والمؤسسات الرياضية مثل عقد تصميم فرع نادى رياضى وعقد مدير تنفيذى بالنادى وعقد مديرى ادارات مختلفة بالنادى وعقود العاملين والموظفين بالنادى وعقد المدرب الرياضى وعقد لاعب محترف وعقود أعضاء الجهاز الفنى والادارى للالعاب الرياضية بالنادى وعقد رعاية رياضية وعقد دعاية واعلان وعقد مدير كرة محترف وعقد اعلانات ثابتة ومتحركة وعقد ايجار منافذ خدمات وعقد مقاولة وعقد خيمة رمضانية.
برنامج يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.