الموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
المادة 1 :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية بالمعنى المبين قرين كل منها :
- المبالغ المستحقة للعامل :
أولاً - الأجر :
جميع المبالغ المنصوص عليها في المادة 1 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .
ثانياً - المستحقات :
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل رصيد أجازاته أو التعويض عن الخروج على المعاش المبكر أو أية تعويضات أخرى ينص عليها قانون العمل أو عقود العمل الفردية او الجماعية أو يتم الإتفاق عليها بين طرفي العمل .
- الجهة المختصة :
وزارة القوى العاملة والهجرة .
المادة 2 :
وزارة القوي العاملة والهجرة هى الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم (125) لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال .
المادة 3 :
يكون للأجر وجميع المبالغ المستحقة للعامل او للمستحقين عنه و الناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع اموال المدين وتستوفى هذه المبالغ قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ويلغى كل ما يخالف ذلك .
المادة 4 :
في الحالات التي يجيز فيها القانون إصدار قرار من السلطة المختصة بحل المنشاة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا تلتزم الجهة بان تضمن قراراها بتحديد الأجل المناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال وذلك بما لا يجاوز سنة من صدور القرار أما في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بالحل او التصفية أو الإغلاق النهائي او بشهر الإفلاس تتولى المحكمة المختصة بإصدار الحكم مراعاة تضمين حكمها بتحديد أجل للوفاء باجوز ومستحقات العمال على أن يكون هذا الأجل متقفاً مع القوانين المطبقة في هذا الشان .
المادة 5 :
يجب على صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً على الأأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم بحل المنشأة او تصفيتها إو إغلاقها نهائيا او شهر إفلاسها القيام بحصر اجور ومستحقات العمال وفي حالة كفاية اموال المنشاة للوفاء بتلك الأجور والمستحقات يتعين الوفاء بها فوراً ، أما في حالة عدم كفاية الأموال للوفاء بأجور ومستحقات العمال دفعة واحدة ، يلتزم صاحب المنشاة او أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال لسداد الجانب المتوفر من هذه الاموال على ان يتم سداد الباقي فيم يعاد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذه اللائحة مما يتاح من أموال المنشأة .
المادة 6 :
يلتزم صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال بتقديم تقرير شهري للجهة الإدارية المختصة مبيناً به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى هذه الجهة مراعاة هذا التقرير ومتابعة من سداد تلك المستحقات في الآجال المحددة لها .
المادة 7 :
يقع باطلاً كل إجراء او تصرف او إتفاق يقوم به صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال يكون من شأنه الإخلال بإلتزامه بسداد أجور ومستحقات العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 وهذه اللائحة التنفيذية ويجوز للعمال أو ممثليهم رفع دعوة بطلان لهذا الإجراء او التصرف أو الاتفاق و طلب عزل المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال او إقامة دعوى ضد أيا منهم حسب الأحوال .
المادة 8 :
تختص السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار .
قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة إمتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر ) 19 يونيه 2010
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
المادة... (مشاركات: 0)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق إعانات الطواريء للعمال
مادة 1 :
الغرض من إنشاء صندوق إعانة طواريء هوتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان... (مشاركات: 0)
قانون رقم 8 لسنة 2010
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
__________________________________________
- بعد الاطلاع على الدستور , (مشاركات: 0)
صدور القانون رقم 17 لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل
صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل احتوى القانون على (171) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء شمل الجزء الأول الأحكام القضائية ، والجزء... (مشاركات: 1)
السادة الزملاء
ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل
مع خالص الشكر والتحية
أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)
دورة تدريبية تهدف إلى تاهيل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء. يعتبر هذا البرنامج نقطة البداية للدخول في هذا المجال. يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لفهم والالمام بأساسيات المجال.
دبلوم تدريبي فريد ويقدم لأول مرة في الوطن العربي حيث يهدف لشرح اعمال الصيانة بالمستشفيات وطرق تنفيذ الصيانة المخططة، الدورية والتنبؤية ومهام الأقسام والوصف الوظيفي لأقسام الصيانة غير الطبية وتخطيط اعمال الصيانة وأسباب ومصادر الاعطال وممارسات الشراء ومتطلبات التعاقد ودراسة تكاليف الصيانة
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وإدارة العلامة التجارية بشكل فعال. ويمكنهم من فهم اساسيات ادارة العلامات التجارية Brand Management وتحديد قيمة العلامة التجارية وتطوير استراتيجياتها وتحسين التواصل الخاص بالعلامة التجارية وبناء تجربة متميزة للعملاء مع العلامة التجارية ورفع مستوى الولاء للعلامة التجارية
صممت تلك الدورة لإعداد موظفي خدمة العملاء المحترفين. فأياً كانت خبراتك السابقة أو مؤهلك العلمي فأنت مدعو للالتحاق بهذه الدورة الشاملة التي تساعدك على النجاح والتميز في وظائف خدمة العملاء. حيث ستتمكن من ممارسة المهارات التي يحتاجها موظف خدمة العملاء في تدريب عملي ممتع.
تغطي هذه الدورة التدريبية جميع الأدوات والتقنيات والفلسفات والأنشطة الأساسية اللازمة لفهم وإدارة ومراقبة أنشطة الاحتيال في مجال المشتريات ومكافحة الرشوة على المستوى التنظيمي. والهدف من هذه الدورة التدريبية هو تزويد المديرين والمهنيين بالمهارات والمعارف والفهم اللازمة لإحداث تغيير فعلي حيثما تدعو الحاجة إليه؛ للتحقق من صحة الضوابط الحالية والتوصية بإدخال تغييرات على الضوابط حيثما يكون ذلك ضروريًا.