النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1961
في شأن تنظيم تشغيل العمال
في المؤسسات الصناعية
نشر بالجريدة الرسمية العدد 169 في 28 يوليو 1961

بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ؛
و على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر القانون الأتي :

مادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصة لتناول الطعام و الراحة .

مادة 1 مكرر

لا يترتب على تطبيق احكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة ز
ويعتبر الأجر الاضافي مستمراً في تطبيق احكام هذه المادة اذا كان العمل حصل عليه في 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على يوم 28 يوليو سنة 1961 .

( أضيفت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 175 لسنة 1961 )

مادة 2

لا يجوز للعامل أن يعمل في اكثر من مؤسسة واحدة كما لا يجوز للمؤسسات المشار اليها ان تشغل العامل وقتاً اضاافياً او توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي .

مادة 3

يحدد وزير الصناعة المركزي عدد العمل الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار اليها بزيادتهم نتيجة تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 4

تلتزم المؤسسات المشار اليها بتنفيذ هذا القانون في المدة التي يحددها وزير الصناعة بقرار منه .

( عدلت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 90 لسنة 1962 )

مادة 5

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي قرش .
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
وتضاعف العقوبة عند العود في الحالتين .
ولرجال الضبط القضائي حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري .

مادة 6

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

مادة 7

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برياسة الجمهورية في سنة 1381هـ الموافق 27 يوليو سنة 1961

جمال عبد الناصر

#2
الصورة الرمزية waelbaha
waelbaha غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
4

رد: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية

استاذنا الفاضل
اليست عدد ساعات العمل الاسبوعيه 42 ساعه وليست 24 ساعه كما هو مكتوب في النص اعلاه؟
عذرا ان اخطأت

إقرأ أيضا...
قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1580 لسنة 2010 م بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م رئيس... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق اعانات للعمال لسنة 2002

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال الجريدة الرسمية العدد 33 في 15 أغسطس 2002 م رئيس مجلس... (مشاركات: 0)


قرار اختيار رئيس الجمهورية كيف تتخذ هذا القرار

اهم قرار يمكن ان تتخذه فى حياتك لأنه سيؤثر فى صناعة مستقبل الوطن هيا معا لنضع خطوات تمكننا من الاختيار الصحيح (مشاركات: 0)


منا شدة الى السيد رئيس الجمهورية

السيدرئيس الجمهورية العربية السوريةالدكتوربشار حافظ الاسد مقدمهخريجو المعهد الوطني للادارة العامة(INA) يعرضون لسيادتكم ما يلي :انطلاقا مما وجهتم به في خطاب القسم وفي مناسبات عديدةمن معالجة للقصور... (مشاركات: 0)


قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م

في المرفقات النص الكامل لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة أخلاقيات ممارسة مهنة الارشاد والعلاج النفسي

بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.


دورة مهارات التحقيق الإداري وإعداد محضر التحقيق وفق القانون المصري

برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.


دورة تدريبية في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم

برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة


كورس نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

كورس تدريبي متخصص لكل العاملين في مجال الجودة او العاملين في المؤسسات التي تطبق او تسعى الى تطبيق انظمة الجودة حيث يؤهلهم هذا البرنامج التدريبي للقيام بالمهام الوظيفية لكاملة طبقا لنظام ادارة الجودة أيزو 9001:2015


دبلوم تصميم الجرافيك وتأهيل مصممي الجرافيك

في هذا الدبلوم التدريبي سيتم تأهيلك على اكتساب مهارة تصميم الجرافيك منذ البداية حيث يتم شرح الإطار النظري للتصميم الطباعيى ونظرية الالوان ثم الانتقال الى المواقع الإلكترونية مفتوحة المصدر والتي يمكن الإستعانة بها فى الحصول على صور وخلافه للتصميمات ثم استخدام أدوات الإنتاج المجانية عبر الإنترنت ثم التدريب على برنامج الفوتو شوب Photoshop وبرنامج Illustrator وبرنامج InDesign وثم يتم تطبيق ورش عملية لتصميم (logo – Poster – Facebook Cover –Banner – Invoice – Brochure – Flyer – Business Card – Profile – News Papers – Magazine – Web Templates – label T-shirt – Letter head – CD Cover –


أحدث الملفات والنماذج