الموضوع: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1961
في شأن تنظيم تشغيل العمال
في المؤسسات الصناعية
نشر بالجريدة الرسمية العدد 169 في 28 يوليو 1961
بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ؛
و على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الأتي :
مادة 1
استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصة لتناول الطعام و الراحة .
مادة 1 مكرر
لا يترتب على تطبيق احكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة ز
ويعتبر الأجر الاضافي مستمراً في تطبيق احكام هذه المادة اذا كان العمل حصل عليه في 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على يوم 28 يوليو سنة 1961 .
( أضيفت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 175 لسنة 1961 )
مادة 2
لا يجوز للعامل أن يعمل في اكثر من مؤسسة واحدة كما لا يجوز للمؤسسات المشار اليها ان تشغل العامل وقتاً اضاافياً او توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي .
مادة 3
يحدد وزير الصناعة المركزي عدد العمل الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار اليها بزيادتهم نتيجة تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 4
تلتزم المؤسسات المشار اليها بتنفيذ هذا القانون في المدة التي يحددها وزير الصناعة بقرار منه .
( عدلت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 90 لسنة 1962 )
مادة 5
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي قرش .
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
وتضاعف العقوبة عند العود في الحالتين .
ولرجال الضبط القضائي حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري .
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
مادة 7
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في سنة 1381هـ الموافق 27 يوليو سنة 1961
جمال عبد الناصر
رد: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية
استاذنا الفاضل
اليست عدد ساعات العمل الاسبوعيه 42 ساعه وليست 24 ساعه كما هو مكتوب في النص اعلاه؟
عذرا ان اخطأت
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010 م
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2002 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 33 في 15 أغسطس 2002 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
اهم قرار يمكن ان تتخذه فى حياتك لأنه سيؤثر فى صناعة مستقبل الوطن
هيا معا لنضع خطوات تمكننا من الاختيار الصحيح (مشاركات: 0)
السيدرئيس الجمهورية العربية السوريةالدكتوربشار حافظ الاسد مقدمهخريجو المعهد الوطني للادارة العامة(INA) يعرضون لسيادتكم ما يلي :انطلاقا مما وجهتم به في خطاب القسم وفي مناسبات عديدةمن معالجة للقصور... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
صمم هذا البرنامج التدريبي ليؤهل المشاركين لفهم كيفية مراقبة تكاليف الاغذية والمشروبات في المطاعم والفنادق ويزود المشاركين بالادوات اللازمة لتخطيط التكاليف وخفضها ومراقبتها بصورة عملية واحترافية. يتعرف المتدرب من خلال البرنامج على العناصر المؤثرة في حساب تكلفة الاغذية والمشروبات وكيف يمكن حساب تكلفة كل منتج من المنتجات وحساب تكلفة كل عميل من عملاء المطعم أو الفندق.
تعلم كيفية برمجة عقلنا على التفكير الإيجابي، وطرح الأفكار السلبية التي تؤخر تحقيق أهدافنا وطموحاتنا .. ومعرفة أنفسنا بعمق ومعرفة الآخرين والنجاح في التواصل مع أنفسنا والآخرين لنحقق النجاح والإبداع والتغيير إلى الأفضل.
دورة تأهيل المرشدين السياحيين هي برنامج تدريبي مكثف يؤهلك للعمل كمرشد سياحي مستقل تتعرف من خلاله على طبيعة عمل المرشد السياحي مهارات التواصل مع المجموعات وادارتهم وكيف تقدم جولة سياحية احترافية تتضمن المعلومات الثقافية عن الوجهة السياحية وأهم معالمها وطبيعتها المحلية واماكن التسوق والترفيه والمطاعم المحلية وغيرها.
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية