المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011
بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر (أ) في 12 ابريل 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 مارس 2011 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء ؛

وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية ، ويسعى إلى العمل الجادة على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على إستقرار العملفي قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة او الخاصة ،
وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها ؛
فإن المجلس الأعلى للقوات يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستوري ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :
المرسوم بقانون الآتي و نصه وقد أصدرناه :


المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وفقة أو نشاط ترتب عليه منع او تعطيل او اعاقة احدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة او بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا استخدم الجاني القوة او العنف أثناء الوقفة او النشاط او العمل او إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الانتاج او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي او الاخلا بالنظام أو الامن العام او الحاق اضرار بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 9 جمادي الأولى سنة 1432 هـ ، الموافق 12 ابريل سنة 2011

رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة