الموضوع: مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011
بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر (أ) في 12 ابريل 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 مارس 2011 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء ؛
وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية ، ويسعى إلى العمل الجادة على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على إستقرار العملفي قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة او الخاصة ،
وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها ؛
فإن المجلس الأعلى للقوات يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستوري ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
المرسوم بقانون الآتي و نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وفقة أو نشاط ترتب عليه منع او تعطيل او اعاقة احدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة او بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا استخدم الجاني القوة او العنف أثناء الوقفة او النشاط او العمل او إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الانتاج او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي او الاخلا بالنظام أو الامن العام او الحاق اضرار بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 9 جمادي الأولى سنة 1432 هـ ، الموافق 12 ابريل سنة 2011
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
(مادة 232)
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون... (مشاركات: 0)
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
للقرار الجمهوري الخاص بسن بقانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن شركات تجارية في اليمن (مشاركات: 0)
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بالاستثمار في سوريا ، ويتضمن المرسوم التشريعي فصولا عن ضمانات الاستثمار ومزايا وحوافز الاستثمار واحكاما عامة.
وانهى المرسوم التشريعي... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يتناول ماهية التحقيق الاداري ومبادئه وقواعد الاجراءات التأديبية وأصول اعداد محضر التحقيق الاداري وإعداد المذكرات القانونية وضمانات الموظف المحال للتحقيق و التصرف في التحقيق الإداري كل هذا وفق القانون المصري ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية للتحقيق الاداري واعداد محاضره.
برنامج تدريبي موجه لمديري ومسئولي المشتريات في الشركات حيث يتناول هذا البرنامج التدريبي المتميز ادارة المشتريات والتحولات الحديثة وسياسة الشراء واسس ممارسة اعمال الشراء واساليب اختيار الموردين ومنهجيات خفض تكاليف المشتريات.
كورس تدريبي متطور في التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن والخرائط الاستراتيجية، وهي نظام قياس أداء يهدف إلى تمكين المؤسسة من تقييم الأداء على نحو متكامل
صمم هذا البرنامج خصيصا لتأهيل رجال التسويق وتمكينهم من اعداد خطة التسويق الناجحة التي تحقق أهداف الشركة. ويستهدف هذا البرنامج موظفي التسويق ومشرفي التسويق ومديري ادارات التسويق وكذلك الافراد الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الوظائف.
كورس تدريبي في ادارة المؤتمرات والحفلات يؤهل المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات