الموضوع: مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011
بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 مكرر (أ) في 12 ابريل 2011
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادربتاريخ 30 مارس 2011 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء ؛
وحيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية ، ويسعى إلى العمل الجادة على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على إستقرار العملفي قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة او الخاصة ،
وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها ؛
فإن المجلس الأعلى للقوات يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ، ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستوري ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
المرسوم بقانون الآتي و نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطواريء بعمل وفقة أو نشاط ترتب عليه منع او تعطيل او اعاقة احدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة او بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا استخدم الجاني القوة او العنف أثناء الوقفة او النشاط او العمل او إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الانتاج او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي او الاخلا بالنظام أو الامن العام او الحاق اضرار بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها .
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 9 جمادي الأولى سنة 1432 هـ ، الموافق 12 ابريل سنة 2011
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
(مادة 232)
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون... (مشاركات: 0)
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
للقرار الجمهوري الخاص بسن بقانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن شركات تجارية في اليمن (مشاركات: 0)
اصدر الرئيس السوري بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بالاستثمار في سوريا ، ويتضمن المرسوم التشريعي فصولا عن ضمانات الاستثمار ومزايا وحوافز الاستثمار واحكاما عامة.
وانهى المرسوم التشريعي... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص في ادارة المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية بالمستشفيات يتناول التوجهات الحديثة في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والتنبؤ للمواد والتخطيط للمخزون واستراتيجيات المشتريات ودور الخدمات اللوجستية للنقل والشحن ودور التخزين والخدمات اللوجستية وإطار عمل مرجعية عمليات سلسلة التوريد "SCOR" لإدارة الأداء
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم محتويات التقرير وأنواع التقارير واستخداماتها وخصائصها وتتعلم من خلاله خطوات كتابة التقارير والاخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة التقارير وطرق جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
دورة تدريبية متخصصة في ادارة علاقات المودرين وعلاقتها بتعظيم الأرباح والنتائج وخلق ميزة تنافسية وتقليل المخاطر
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.