قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 333 لسنة 2003
بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الامن الصناعي
الجريدة الرسمية العدد 52 في 25 ديسمبر 2003

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 بإنشاء المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يعاد تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 المشار إليه ؛ على النحو المبين في هذا القرار .

( المادة الثانية )
يستبدل بإسم " المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي " اسم " المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل " وهو هيئة عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويتبع وزير القوى العاملة و الهجرة ، ومقره مدينة القاهرة .

( المادة الثالثة )
يختص المركز بمعاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة القوى العاملة و الهجرة بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية والمادية وللمركز في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :
- اجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل واعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكة التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها .
- اجراء ما يلزم من تدارب للوصول إلى مواصفات قياسية ونماذج متفق عليها لمهمات الوقاية من مخاطر العمل وأضراره التي يمكن صناعتها محلياً و اجراء الاختبارات للتحقق من ملاءمتها .
- تنظيم المؤتمرات المحلية والاقليمية لبحث مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والاشتراك في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الغرض .
- ترشيح من يوفد في بعثات عمليه وعملية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و أساليب تطبيقها .
- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء داخل الجمهورية أو خارجها .
- تدريب ذوي الاختصاص والمعنيين بمختلف مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص وذلك لتكوين الوعي الوقائي ورفع مستواه بينهم .
- انشاء وحدات فريعة حينما تتطلب ذلك ظروف التطور الصناعي أو الزراعي .

( المادة الرابعة )
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ، وعضوية كل من :
- رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص .
- مدير عام المركز .
- وكيل وزارة القوى العاملة المشرف على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
- رئيس قطاع توعية البيئة بجهاز شئون البيئة .
- أحد أساتذة الجامعات المختصين يختاره وزير التعليم العالي .
- اثنين من أصحاب الاعمال يختارهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
ويتولى مدير عام المركز أعمال الامانة الفنية للمجلس .

( المادة الخامسة )
مجلس ادارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره والمسئول عن تحقيق أغراضه ويباشر على الأخص ما يأتي :
- اعداد الخطة العامة للعمل بالمركز في نطاق السياسة العامة لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واتخاذ ما يلزم لتنفيذها .
- اعداد مناهج التدريب العلمية والعملية بالمركز وخططه وما يتصل بذلك من شروط للقبول وتحديد لمستويات الدارسين وفئاتهم ووضع القواعد العامة للاختبارات وبيان الشهادات التي تمنح و المكافأت التي تقرر للمحاضرين .
- تحديد فئات مقابل التريب والخدمات التي يؤديها المركز للهيئات العامة وغيرها من المنشآت وبيان طريقة تحصيلها وشروط الاعفاء منها .
- اصدار اللوائح والقرارات والتي تتعلق بالشئون الفنية والمالية و الادارية دون التقيد في ذلك بالقواعد الحكومية .
- وضع اللوائح الخاصة بتعيين العاملين بالمركز والشروط والمؤهلات والخبرات التي يلزم توافرها فيهم وتحديد مرتباتهم واجورهم وترقياتهم ونقلهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئون العاملين .
- وضع برامج الابحاث و دراسة نتائجها و ابداء التوصيات المناسبة في شأنها .
- اعتماد المنح الدارسية والمكافأت التشجيعية في مجالات البحث والدراسات المتصلة بنشاط المركز .
- ترشيح ممثلين للمركز لحضور المؤتمرات العلمية واجراء الزيارات العلمية في الخارج .
- قبول الهبات والاعلانات والوصايا .
- انشاء وحدات فرعية في نطاق السياسة العامة للمركز .
- اعداد مشروع المازنه السنوية للمركز والحساب الختامي .
- النظر في كل ما يرى وزير القوى العاملة و الهجرة وعرضه من مسائل تدخل في مجالات اختصاص المركز .
ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير القوى العاملة والهجرة .

( المادة السادسة )
لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لبحث مسائل معينة وتعرض توصيات هذه اللجنة على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه في شأنها ، ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاية على ألا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار .

( المادة السابعة )
يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ، وعلى مدير عام المركز أن يعد بيانا بالمسائل التي تقرر عرضها على المجلس ، وان يرسل هذا البيان إلى الاعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل .

( المادة الثامنة )
تكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا احضرها أغلبية الاعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

(المادة التاسعة )
يعين مدير عام المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير القوى العاملة والهجرة ، ويعاون رئيس مجلس الادارة في ادارة وتصريف الشئون الفنية والمالية والادارية للمركز في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح ، وفي تنفيذ قرارات مجلس الادارة .

( المادة العاشرة )
تتكون موارد المركز مما يأتي :
- الاعتمادات التي تخصص له من صندوق التأمين ضد إصابات العمل وما يخصص للمركز من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة وفي غيرها من الموازانات .
- مقابل التدريب ومقابل الخدمات التي يؤديها المركز .
- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة بقبولها وتعد اموال المركز اموالا عامة تجري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة .

( المادة الحادية عشر )
يكون للمركز موازنة خاصة يتولى وزير القوى العاملة والهجرة عرضها على السلطات المختصة لاقرارها .

( المادة الثانية عشر )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 المشار إليه كما يلغى كل قرار تتعارض احكامه مع احكام هذا القرار .

( المادة الثالثة عشر )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية 22 شوال سنة 1424 هـ الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 م .