الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل2003
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل2003
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة مجلس استشاري برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ، وعضوية كل من :
أولاً - أعضاء ممثلين للجهات المعنية لا تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية :
- رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية المختص بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية المختص بالعلاقات الدولية بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية المختص بوزارة التأمينات الاجتماعية .
- رئيس الادرة المركزية المختص بوزارة قطاع الأعمال العام .
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
- رئيس الادارة المركزية المختص بوزارة التعاون الدولي .
- ممثل عن المجلس القومي للاجور .
ثانياً - أعضاء من ذوي الخبرة :
- عدد من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس .
ثالثاً - أعضاء ممثلين بمنظمات أصحاب الأعمال والعمال :
- عدد (3) أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظمات أصحاب الأعمال .
- عدد (3) أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال .
( المادة الثانية )
يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي :
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل .
- ابداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها .
- مناقشة الأمور ذات الصلة بالعلاقت المهنية والانتاجية على المستوى القومي .
- اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي وعلى الأخص في حالة الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل جزئياً .
- اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال و منظمات أصحاب العمال .
- ابداء الرأي فيما تعرضه عليه وزارة القوى العاملة و الهجرة من الموضوعات المتعلقة بعلاقات العمل .
( المادة الثالثة )
يكون للمجلس أماانة عامة ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .
( المادة الرابعة )
يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن على الأخص منواعيد اجتماعاته وطريقة التصويب على قراراته والأغلبية المطلوبة لصحتها وبدل حضور الجلسات و المكافآت ، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس المجلس .
( المادة الخامسة )
يعرض وزير القوى العاملة و الهجرة تقريراً عن أعمال المجلس على رئيس الوزراء .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 10 يونيو سنة 2003 م .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2736 لسنة 2010 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 19 أكتوبر2010 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010 م
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2002 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 33 في 15 أغسطس 2002 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
يعتبر عمل المرأة السعودية إحدى القضايا المهمة التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، فعمل المرأة هو واقع قديم وأصيل في المجتمع، فقد كانت شريكا أساسيا للرجل - أبا وأخاُ وزوجا وابناً - في مختلف الأعمال.... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي يتناول سمات مقدم البرامج التلفزيونية ومهارات مقدم البرامج التلفزيونية مثل مهارة الالقاء ومهارات اللغة العربية ويشرح طبيعة دور مقدم نشرات الاخبار وقراءة التعليقات السياسية والتحليلات
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الأساسية لتمكينك من جمع وعرض وتحليل البيانات. وتأهيلك لإحداث تأثير شخصي كبير داخل شركتك، ستجعلك هذه الدورة التدريبية قادراً على فهم البيانات المقدمة أو استخدام البيانات لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية جادة و ذات معنى.
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.
برنامج تدريبي متخصص في تأهيل أمناء الصندوق يتناول مهارات التعامل مع النقد ومهارات التعامل مع العملاء والمهارات المالية والمحاسبية كالقيود المحاسبية وغيرها
برنامج تدريبي مكثف يتناول استمرارية الأعمال واستراتيجياتها وصياغة سياسات المؤسسة في ضوء تطبيق استمرارية الأعمال وتحسين العمليات المتعلقة استمرارية الأعمال وأنواع خطط استمرارية الأعمال واستراتيجيات مواجهة مخاطر الأعمال وتعزيز استمرارية الأعمال تجاه الأحداث المدمرة والتخطيط لاستمرارية الأعمال ونماذج ودراسات حالة لشركات تطبق استراتيجية استمرارية الاعمال.