الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن مجلس قومي للاجور
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن مجلس قومي للاجور
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، وعضوية :
أولاً - أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم :
- وزير القوى العاملة و الهجرة أو من ينيبه .
- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية أو من ينيبه .
- وزير القوى العاملة و الهجرة أو من ينيبه .
- وزير التموين و التجارة الداخلية أو من ينيبه .
- وزير قطاع الاعمال العام أو من ينيبه .
- وزير المالية أو من ينيبه .
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء أو من ينيبه .
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أو من ينيبه .
- أمين عام المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه .
ثانياً - أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال و العمال :
- أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم .
- أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
و لرئيس المجلس أن يدعو لحضورجلساته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود من المداولات .
كما و ان للمجلس أن يدعو من يرى حضوره ممثلاً لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجخة .
( المادة الثانية )
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه والتي يحيلها إليها ويشترك في هذه اللجان عدد متساوي من ممثلي كل من الأعضاء بحكم وظائفهم وممثلي أصحاب الأعمال و العمال .
( المادة الثالثة )
يختص المجلس القومي للأجور بما يلي :
- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والاسعار .
- وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (70 % ) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينية الاجتماعية .
- النظر فيما يعرض عليه من طلبات المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، وتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه .
- تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال :
* تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم و أحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن و القطاعات ( حكومي - عام - خاص ) و أماكن العمل و أجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة و المناطق الجغرافبة التي تتدهور فيها أوضاع الاجور .
* دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية الخاصة بمشاكل الأجور و إبداء الرأي فيها وتحليل الاحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور .
* لوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن .
* رسم السياسة القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها في علاقاتها بالإنتاجية والمستوى العام للأسعار ومستويات المعيشة .
* إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تجاوز ثلاث سنوات على الأكثر .
( المادة الرابعة )
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس .
( المادة الخامسة )
يضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن مواعيد اجتماعاته ، وطريقة التصويت على القرارات و الاغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه اللائحة من رئيس المجلس .
( المادة السادسة )
يصدر وزير التخطيط قراراً ببدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس و أعضاء اللجان الفرعية .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2003 م .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2736 لسنة 2010 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 19 أكتوبر2010 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010 م
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2002 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 33 في 15 أغسطس 2002 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الافراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.
تعلم الاساليب الاحترافية في اشهار المواقع واجعل موقعك يظهر في الصفحة الاولى في جوجل، كورس تدريبي يساعدك على تعلم احدث آليات تحسين ترتيب المواقع في محركات البحث الشهيرة
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التطاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات وترحيل الخسارة ونماذج وتطبيقات وحالات عملية
أحصل على هذا البرنامج التدريبي الفريد الذي يساعدك ويؤهلك تماما لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الفندقية، بعد دراسة مستفيضة بالنشاطات الفندقية والجوانب المختلفة للمشروع الفندقي
برنامج تدريبي موجه لغير الماليين لمساعدتهم على فهم الادارة المالية وتطبيقها في شركاتهم واعمالهم يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين القدرة على فهم البيانات المالية والتحليل المالي وادارة رأس المال العامل وتحضير الميزانية التشغيلية وقرارات الميزانية الرأسمالية واتخاذ القرارات المالية