الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
المادة الأولى :
تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات اصحاب الاعمال الذين يرغبون في إغلاق منشأتهم لمبررات اقتصادية او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك على الوجه التالي :
- مدير مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل فني واقتصادي من الهيئة العامة للإستثمار ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات العمال المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. ( رئيساً / أعضاء )
- مدير مكتب علاقات العمل المختص .. ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي صاحب العلم او من ينيبه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
وللجنة أخذ رأي الجهات الامنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء .
المادة الثانية :
على المنشآت قبل ان توقف العمل كليا او جزئياً وقبل ان تدخل اى تغيير على حجم المنشأه أو نشاطها بما يمس حجم العمالة ان تتقدم بطلب الى ذلك الى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض متضمنا اعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا عن ظروف المنشأة و أسباب الطلب في خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة الثالثة :
تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل منظمة العمال المعينة بالنشاط ويصدر قراراها بالاغلبية ويعتمد من المحافظ المختص .
المادة الرابعة :
تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب ان يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه ، ولصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات التي تشكل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
على النحو التالي :
- رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية المختص بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- خبير فني واقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن المنظمة العمالية المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي مقدم التظلم او من ينوب عنه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة الخامسة :
يترتب على قبول طلب التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشار إليها .
المادة السادسة :
يكون مقرر اللجنة من اعضاء الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة يختاره رئيس اللجنة ز
المادة السابعة :
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره خمسة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل العمال وممثل وزارة الاستثمار .
ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورود الطلب اليها ويعتمد قرارها من وزير القوى العاملة و الهجرة .
المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الاخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2003
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2736 لسنة 2010 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 19 أكتوبر2010 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010 م
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م
رئيس... (مشاركات: 0)
دورة تأهيل المرشدين السياحيين هي برنامج تدريبي مكثف يؤهلك للعمل كمرشد سياحي مستقل تتعرف من خلاله على طبيعة عمل المرشد السياحي مهارات التواصل مع المجموعات وادارتهم وكيف تقدم جولة سياحية احترافية تتضمن المعلومات الثقافية عن الوجهة السياحية وأهم معالمها وطبيعتها المحلية واماكن التسوق والترفيه والمطاعم المحلية وغيرها.
كورس تدريبي متخصص يهدف الى تدريبك على استخدام اهم برامج الكمبيوتر مثل برنامج الوورد MS Word وبرنامج الاكسيل MS Excel وتطبيقات الانترنت في مجال ادارة الموارد البشرية
كورس تدريبي مخصص للعاملين في قسم الاستيوارد بالمطاعم والفنادق او الراغبين في العمل بهذا المجال، ويعد قسم الاستيوارد من اهم الاقسام في مجال الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، ويؤهل البرنامج المشاركين فيه على فهم المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في قسم الاستيوارد، وكيفية تصميم وتخطيط منطقة الاستيوارد، والتعرف على الادوات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ والخدمة، والتعرف على معايير واجراءات النظافة والتطهير الفعالة، كذلك التعرف على انواع وطرق التنظيف والتطهير ومعايير اختيار المواد الكيميائية ومكافحة الآفات والحشرات والتخلص من القمامة.
ستتعلم في كورس المحادثة باللغة الانجليزية طرق النطق الصحيح، وكيفية التحدث بالانجليزية بثقة، كما ستتمكن من تحسين قدرات الاستماع وفهم الكلام الموجه لك بسرعة. كما ستتعلم في دورة المحادثة باللغة الانجليزية التحدث في المواقف الاجتماعية المختلفة، والتعبير عن رأيك بسهولة واحترافية شديدة.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة