الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
المادة الأولى :
تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات اصحاب الاعمال الذين يرغبون في إغلاق منشأتهم لمبررات اقتصادية او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك على الوجه التالي :
- مدير مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل فني واقتصادي من الهيئة العامة للإستثمار ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات العمال المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. ( رئيساً / أعضاء )
- مدير مكتب علاقات العمل المختص .. ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي صاحب العلم او من ينيبه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
وللجنة أخذ رأي الجهات الامنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء .
المادة الثانية :
على المنشآت قبل ان توقف العمل كليا او جزئياً وقبل ان تدخل اى تغيير على حجم المنشأه أو نشاطها بما يمس حجم العمالة ان تتقدم بطلب الى ذلك الى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض متضمنا اعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا عن ظروف المنشأة و أسباب الطلب في خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة الثالثة :
تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل منظمة العمال المعينة بالنشاط ويصدر قراراها بالاغلبية ويعتمد من المحافظ المختص .
المادة الرابعة :
تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب ان يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه ، ولصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات التي تشكل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
على النحو التالي :
- رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية المختص بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- خبير فني واقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن المنظمة العمالية المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي مقدم التظلم او من ينوب عنه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة الخامسة :
يترتب على قبول طلب التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشار إليها .
المادة السادسة :
يكون مقرر اللجنة من اعضاء الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة يختاره رئيس اللجنة ز
المادة السابعة :
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره خمسة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل العمال وممثل وزارة الاستثمار .
ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورود الطلب اليها ويعتمد قرارها من وزير القوى العاملة و الهجرة .
المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الاخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2003
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2736 لسنة 2010 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 19 أكتوبر2010 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010 م
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م
رئيس... (مشاركات: 0)
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
برنامج يتناول البيانات المالية والتقارير المالية والحاجة للتحليل المالى لها و إجراءات تنفيذ التحليل المالى للقوائم المالية و التحليل المالى لأغراض تقويم الأداء المالى والتنبؤ بالأداء المالى المستقبلى و التحليل المالى بالنسب والمؤشرات المالية لأغراض التنبؤ بالأداء المالى المستقبلى و تقييم الأداء والدراسات المالية و الدراسات المالية فى مرحلة المتابعة والرقابة
دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.
دبلوم تدريبي متقدم يؤهلك لفهم اساسيات الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية ومميزات وعيوب كل نوع منها تركز على عمليات توليد الطاقة المتجددة ونقلها وتخزينها
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم الترابط بين الاستراتيجيتين التسويقية والبيعية وتصميم الهيكل التنظيمي الأمثل لقسم المبيعات علي مستوي الشركة وتحديد عدد أفراد فريق المبيعات ونشره علي المناطق البيعية المختلفة وتصميم وإدارة المناطق البيعية بكفاءة وطرق التنبؤ بالمبيعات لفترات مستقبلية