الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
المادة الأولى :
تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات اصحاب الاعمال الذين يرغبون في إغلاق منشأتهم لمبررات اقتصادية او تقليص حجمها او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك على الوجه التالي :
- مدير مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل فني واقتصادي من الهيئة العامة للإستثمار ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات العمال المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. ( رئيساً / أعضاء )
- مدير مكتب علاقات العمل المختص .. ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي صاحب العلم او من ينيبه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
وللجنة أخذ رأي الجهات الامنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء .
المادة الثانية :
على المنشآت قبل ان توقف العمل كليا او جزئياً وقبل ان تدخل اى تغيير على حجم المنشأه أو نشاطها بما يمس حجم العمالة ان تتقدم بطلب الى ذلك الى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض متضمنا اعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا عن ظروف المنشأة و أسباب الطلب في خلال سبعة أيام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب .
المادة الثالثة :
تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل منظمة العمال المعينة بالنشاط ويصدر قراراها بالاغلبية ويعتمد من المحافظ المختص .
المادة الرابعة :
تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب ان يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه ، ولصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات التي تشكل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
على النحو التالي :
- رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية المختص بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- خبير فني واقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن وزارة المالية ( الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ) ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة و الهجرة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال المعينة ترشحه المنظمة المعينة بنشاط المنشأة ( رئيساً / أعضاء )
- ممثل عن المنظمة العمالية المعينة يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . ( رئيساً / أعضاء )
ويدعي مقدم التظلم او من ينوب عنه لحضور جلسة اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
المادة الخامسة :
يترتب على قبول طلب التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشار إليها .
المادة السادسة :
يكون مقرر اللجنة من اعضاء الادارة العامة لعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة يختاره رئيس اللجنة ز
المادة السابعة :
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره خمسة أعضاء على ان يكون من بينهم ممثل العمال وممثل وزارة الاستثمار .
ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ ورود الطلب اليها ويعتمد قرارها من وزير القوى العاملة و الهجرة .
المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الاخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2003
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2736 لسنة 2010 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 19 أكتوبر2010 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010 م
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م
رئيس... (مشاركات: 0)
دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية
دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الافراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.
برنامج يتناول موضوعات ادارة الايرادات المالية للمستشفيات واعداد الخلاصات الشهرية للايرادات وتنفيذ عمليات التحصيل ومتابعة المطالبات ومطالبات المتعاقدين واجراء المقاصة وتسويات الحساب وتنظيم مطالبات الشركات المتعاقدة ومتابعة التسديدات وضبط وترشيد الانفاق وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.
جلسة كوتشينج تهدف الى توجيه المشارك فيها لتعلم كيفية تطبيق منهجية FOCUS-PDCA للتحسين المستمر وحل المشكلات بطريقة منهجية منظمة وهي التقنية التي تستخدمها العديد من المنظمات من أجل توجيه جهود التحسين.
يوجد حاليًا توجه عالمي للتوعية بأهمية الصحة النفسية والأدوية النفسية، لكن هناك من يحتاج بالفعل علاج نفسي يتناسب مع حالته التي لا تتطلب الالتزام بأدوية، ويجد نفسه حائرًا بين حاجته للعلاج النفسي وبين رفضه للدواء، إذا كنت من هؤلاء فمرحبًا بك هنا في أول دبلومة متخصصة في التعافي النفسي بدون ادوية. وستمكنك هذه الدبلومة من معالجة نفسك أو الآخرين بأساليب تعافي مثبتة علميًا بعيدة كل البعد عن الأدوية النفسية.