الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3093 لسنة 2010
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل
المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 528 في 15 ديسمبر2010
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ، وعضوية كل من :
- ممثلين عن وزارة القوى العاملة و الهجرة والوزارات ذات الصلة .
- رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة و تأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة .
- مدير المركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية المختص بكل من وزارات :
( الصحة ، وزارة الدولة للتنمية الإقتصادية ، وزارة الدولة لشئون البيئة ، الزراعة واستصلاح الأراضي ، النقل ، الكهرباء و الطاقة ، التربية و التعليم ، البترول ، الداخلية ، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التجارة والصناعة ، المالية ، الهيئة القومية للتامينات الإجتماعية ، الإعلام ، التعليم العالي ، الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء ) .
- أربعة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم نقابات العمال .
- أربعة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال يختارهم رؤساء الاتحادات المعنية .
- عدد 2 أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال يختارهم رؤساء الاتحادات المعنية .
- عدد 2 أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم اتحادات نقابات العمال .
- عدد 3 من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يختارهم وزير القوى العاملة و الهجرة .
وللمجلس ان يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
( المادة الثانية )
يختص المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن هذه السياسة ، وعلى الأخص ما يلي :
الاشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث و الدراسات والتدريب و الاعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل .
( المادة الثالثة )
يعرض وزير القوى العاملة و الهجرة تقريرا عن اعمال المجلس على رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الرابعة )
يصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من وزير القوى العاملة و الهجرة .
( المادة الخامسة )
يلغى القرار رقم 985 لسنة 2003 وكل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1432 هـ الموافق 8 ديسمبر سنة 2010 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1154 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
المعدل بالقرار رقم 527 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 983 لسنة 2003
بشأن مجلس قومي للاجور
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
بالنسبة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
1- التحقت بعمل فى أحد المحاجر، و اريد الاطمئنان من تأمين بيئة العمل؟
تلتزم المنشأة وفروعها طبقاً للمادة ( 208) من قانون العمل... (مشاركات: 0)
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة على الراتب وما في حكمه وسعرها و تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة والإعفاءات والمبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة وإلتزامات أصحاب الأعمال وإلتزامات العامل ونماذج وتطبيقات عملية.
ورشة تدريبية تشرح ماهي العلامة التجارية وأهيمتها ومراحل بناءها وخطة بناءها ولماذا تفشل الشركات في بناء العلامة التجارية المميزة لها وكيفية تحديد التموضع Positioning الصحيح للعلامة التجارية، ويتم تنفيذ هذه الورشة التدريبية المكثفة في جلسة واحدة 5 ساعات تغطي كافة المحاور التدريبية.
كورس تدريبي متخصص يزود المشاركين بمهارات استخدام برنامج أدوبي اليستراتور Adobe illustrator في إنشاء الرسومات والتصميمات المتجهة، بما يلبي متطلبات سوق العمل.
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التطاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات وترحيل الخسارة ونماذج وتطبيقات وحالات عملية