كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2006
في شأن
ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات
العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه رغب ً ة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوي الخدمات والتيسير
علي المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ
2006 – وبناءًا علي ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - على أن يكون /1/ الأربعاء 4
يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدا ت بالجهاز الإداري للدول ة، مع اعتبار يوم ال خميس يوم
عمل كامل.
وتيسيرًا على الوحدات الإدارية عند التطبيق، فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عددًا
من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو
التالي:
1. أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل
خلال الأسبوع الواحد ( 35 ) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
2. يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية
بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور
والانصراف في كل جهة وذلك وفقًا لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل
المقررة أسبوعيًا وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم ( 1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات
العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
3. يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاق د) أن يكون
وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوق ت كا ف وبعد مواعيد العمل بوق ت
كا ف بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
4. تضع السلطة ال مختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي
تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة
وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة
بانتظام وا ّ طراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من
السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الادراي بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
5. تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم ( 4) أعلاه وضع نظام يكفل
تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد م ناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية
للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقًا لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب
بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضًا على ذلك عن كل يوم عمل يوم
أجازة.
6. يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوا فز والجهود الغير عادية التي
يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعل ى، وذلك عند حساب أحقية العاملين
في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم
تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
7. يعد تخلف أي من العاملين عن التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها –
علي النحو الذي تقرره السلطة المختص ة– بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب
المساءلة التأديبية.