الموضوع: قرار رقم 115 لسنة 2003 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يتواجد العامل بها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد
قرار رقم 115 لسنة 2003 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يتواجد العامل بها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2003
بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 10 ساعات
في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن 12 ساعة ف اليوم الواحد
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يجوز تواجد العامل في مكان أكثر من 10 ساعات وبحد أقصى 12 ساعة ف اليوم الواحد في الأعمال التالية ، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد :
- نقل الركاب و البضائع بطريق البر والسكك الحديدية او بالطرق المائية الداخلية او بالجو ويدخل في ذلك العمل بالمطارات .
- أعمال ربط البواخر و الأنوار الكاشفة و إصلاح السفن أثناء عبورها قناة السويس .
- العمل في المواني على القاطرات البحرية و صنادل المياه والوقود و المناورة و البضاعة وقائدوها وميكانيكيوها ووقادوها و بحارتها وكذلك بحارة صالات البضاعة .
- العمل ف الاستراحات و اماكن اقامة العمال و العزاب و الأندية الملحقة بالمنشآت .
- أعمال أمناء المخازن والشئون الخاصة بمنشآت كبس القطن .
- العمل في شئون المحاصيل الزراعية .
- العمل في مجال بيع الجملة للخضر و الفاكهة والاسماك .
- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الأدوات الخاصة بإقامة الأفراح و المآتم .
- العمل في مجال تجهيز ودفن الموتى .
- العمل بالصيدليات .
( المادة الثانية )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30 يونيه 2003 .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 114 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة
المهنية و تأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 113 لسنة 2003
بتحديد الاعمال التجهيزية و التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل
واعمال الحراسة و النظافة
الوقائع المصرية - العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
ضمن الفصل السابع جاء في نظام العمل والعمال مواد تخص أيام وساعات العمل والراحة هي:مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال، ويجوز... (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي يساعدك في اكتساب الخبرات المهنية لادارة المشاريع وتطبيقها في عملك و يمكنك من وضع نظام يناسب المؤسسة لكيفية ادارة المشروعات والعمليات المرتبطة بها وتكاملها مع التقارير المطلوبة ومؤشرات الأداء.
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين لفهم الرعاية الصحية الرقمية وأهميتها وأدواتها وكيف يمكن للمستشفى الارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها من خلال تطبيق مفاهيم الرعاية الصحية الرقمية
برنامج تدريبي متخصص في تأهيل أمناء الصندوق يتناول مهارات التعامل مع النقد ومهارات التعامل مع العملاء والمهارات المالية والمحاسبية كالقيود المحاسبية وغيرها