الموضوع: قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر رقم (12) لسنة 2003 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصدق عليها من قبل مصر في هذا الشان ؛
قرر :
( المادة الأولى )
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 17 سنة ف الأعمال و المهن والصناعات الآتية :
- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة بإستخراج المعادن و الأحجار ز
- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها .
- الأعمال و المهن التي يستخدم فيها الزئبق ومركباته .
- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
- صهر الزجاج وانضاجه .
- كافة أنواع اللحام .
- صنع الكحوليات والمشروبات الروحية وما في حكمها .
- الدهانات التي يدخل في تراكيبها المذيبات العضوية و المواد الخطرة .
- معالجة وتهيئة او اختزان المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص
- صنع القصدير و المركبات المعدنية المحتوية على مركبات الرصاص .
- صنع أول أوكسيد الرصاص " المرتك الذهبي " أو أوكسيد الرصاص الأصفر و ثاني أكسيد الرصاص " السلقون " وكربونات الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسبيكا لارصاص .
- عمليات المزج و العجن في صناعة واصلاح البطاريات الكهربائية .
- ادارة او مراقبة الماكينات المحركة ذات القوى المحركة الكبيرة .
- اجراء عمليات الصيانة و التنظيف والاصلاح للماكينات اثناء اداراتها .
- صنع الاسفلت و مشتقاته .
- التعرض للبترول أو منتجات تحتوي عليه .
- العمل ف المدابغ .
- العمل ف مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية او روث البهائم او العظام او الدماء ومخلفات الدواجن ومستودعات ومخازن المواد والنفايات الخطرة .
- سلخ وتقطيع الحيوانات و سمطها واذابة شحمها .
- صناعة الكاوتش .
- نقل الركاب بطريق البر او السكك الحديدية او المياه الداخلية .
- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض و الأرصفة و المواني ومخازن الاستيداع .
- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .
- استخدام المواد اللاصقة في صناعات تشغيل الجلود .
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات بما فيها فرز العظام قبل حرقها .
- العمل كمضيفين في الملاهي .
- العمل في مجال بيع او شرب الخمور ( البارات )
- العمل امام الافران بالمخازن .
- معامل تكرير البترول و البتروكيماويات .
- صناعة الاسمنت والحراريات .
- أعمال التبريد و التجميد .
- صناعة عصر الزيوت بالطرق الميكانيكية .
- كبس القطن .
- العمل في معامل مليء الاسطوانات بالغازات المضغوطة .
- عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات .
- حمل الاثقال او جرها او دعها إذا ما زاد وزنها كالآتي :-
بالنسبة للذكر : الاثقال التي يجوز حملها 10 ك ، و الاثقال التي تدفع ع القضبان 300ك ، أما الاثقال التي تدفع على عربة ذات عجلة او عجلتين لا يجوز تشغيل الأحداث فيها .
بالنسبة للانثى : الاثقال التي يجوز حملها 7 ك ، و الاثقال التي تدفع ع القضبان 150 ك ، أما الاثقال التي تدفع على عربة ذات عجلة او عجلتين لا يجوز تشغيل الأحداث فيها .
- العمل على ابراج الضغط العالي و التواجد داخل نطاقها
- تجهيز وتحضير و بذر ورش المبيدات الزراعية
- صناعة البلاستيك من مخلفات البلاستيك و حرقه .
- صناعة الغراء .
- صناعة التبغ والمعسل و الدخان و اختيار المنتج .
- أعمال الغطس .
- الاعمال التي تنم على ارتفاعات خطرة .
( المادة الثانية )
لا يجوز تشغيل الاطفال الذي تقل سنهم عن 16 سنة كاملة ف الاعمال و المهن الصناعية الاتية :
- الأعمال السابق الاشارة اليها ف المادة (1)
- الاعمال التي تعرض الأطفال للاستغلال البدني أو النفسي او الجنسي او استخدامه لمزاولة أنشطة غير مشروعة .
- الاعمال التي يتم التعرض بها إلى مخاطر فيزيائية أو كيمائية أو بيلوجيه أو ميكانيكية أو جميعها .
( المادة الثالثة )
على صاحب العمل الذي يستخدم اطفالا اجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند اليهم .
ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا ان يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفة الهيئة مرة كل عام ع الاقل ، وكذلك عند انتهاء خدمته - وذلك للتأكد من خلوه من الامراض المهنية او اصابات العمل والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة ، وفي جميع الاحوال تثبت نتائج الكشف الطبي بالبطاقة الصحية للطفل
( المادة الرابعة )
يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج للطفل العامل لديه من اصابات العمل وامراض المهنة وفقاً لأحكام التأمين الصحي .
( المادة الخامسة )
يجب ان تتوافر في المنشأة التي يعمل بها الاطفال والاسعافات الأولية والاشتراكات الصحية المقررة قانوناً - وخاصة التهوية والاضاءة و المياة النقية و دورة المياة و أدوات النظافة الشخصية .
( المادة السادسة )
على صاحب العمل ان يحيط الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخااطر المهنة و اهمية التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل و السن وتدريبه على استخدامها - و التأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل - مع عدم السماح بتناول الطعام في الاماكن المخصصة للعمل .
( المادة السابعة )
على صاحب العمل عند تشغيله لطفل او اكثر ان يحرر اولا بأول كشفا مبيناً به اسماء الاطفال و سنهم وتاريخ استخدامهم اون يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان بارز بالمنشأة .
( المادة الثامنة )
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا او أكثر ان يقدم لكل طفل وجبة صحية متوازنة طبقا للجدول المرفق .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 30 - 6 - 2003 م .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1185 لسنة 2003 م
بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية
التي يحظر فيها الاضراب عن العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 160 في 17 يوليو 2003
رئيس مجلس الوزراء... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1184 لسنة 2003 م
بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
المعدل بالقرار رقم 528 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 170 في 17 يوليو 2003
... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.
برنامج يتناول فهم طبيعة وأهمية سلاسل التوريد المبردة ومكونات سلاسل الإمداد المبردة ومناولة وتوزيع المواد والأصناف المختلفة في سلاسل الامداد المبردة والموارد والمعدات المستخدمة في سلسلة الإمداد المبردة والإتجاهات الحديثة في ادارة سلسلة التوريد الباردة
برنامج تدريبي متخصص يتناول التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وتخطيط القوة العاملة و تخطيط اكتساب المواهب وعلاقته بالعلاقات العامة والعلامة التجارية لصاحب العمل
برنامج يتناول موضوع ادارة نظم المعلومات الصحية والمفاهيم الأساسية لنظم المعلومات الصحية وأمن نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية والتحول الرقمي وتطبيق أمن وحماية نظم المعلومات الصحية والتطبيقات الحديثة في الصحة الإلكترونية
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام