الموضوع: قرار رقم 122 لسنة 2003 بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
قرار رقم 122 لسنة 2003 بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 122 لسنة 2003
بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
والاعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات العمل الفعلية
الوقائع المصرية - العدد 165 في 24 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة ؛
بعد الإطلاع على المادة (81) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013 ؛
قرر :
( المادة الاولى )
يجب استمرار العمل دون فترة راحة في الحالات والاعمال الاتية :
- الاعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال والعمل في نظام الثلاث وريات يومياً .
- الاعمال التي يستمر فيها النظام المناوبتين يومياً ويشترط موافقة العمال كتابة على ذلك
-العمل في وحدات المياه و النور و الصرف الصحى والنظافة والحراسة
- العمل في ادارة الالات المولدة للقوى المحركة
- العمل في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها العمال مدة لا تزيد عن سبع ساعات ف اليوم الواحد
- اعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر بالسكك الحديدية او بالطرق المائية الداخلية او بالجو ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات عدا الاعمال التكميلية او التبعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق كالعمل في الحسابات وشئون العاملين و الشئون القانونية و التدريب .
- اعمال شحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة و المواني ومخازن الاتسيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال .
- اعمال ربط البواخر والانوار الكاشفة
- العمل في اعمال تموين واصلاح السفن عند رسوها في المواني لهذا الغرض او اثناء عبورها قناة السويس .
- العمل في المواني على القاطرات البحرية وصنادل المياه والوقود و المواعين والمناورة البضاعة وقائدها وميكانيكيوها و بحاراتها وكذلك بحارة صالات البضاعة .
- العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاخرى .
- العمل في مجال الفراشة المعدة لتأجير الادوات الخاصة بإقامة الافراح و المآتم .
- العمل في مجال تجهيز و دفن الموتى .
- صناعة البلاستيك .
- اعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون بأعمال البيع أو الدعاية أو التوزيع أثناء قيامهم بهذه الاعمال خارج المنشآت .
- صناعة الخزف و الصيني .
- أعمال لجنة بورصة ميناء البصل بالاسكندرية سواء في مقر البورصة ذاتها او في اماكن تخزين البضاعة .
- العمل في المخابز
- صناعة الدواء
- العمل بالصيدليات
( المادة الثانية )
على صاحب العمل او المدير المسئول في كل من الاعمال و الصناعات الوارد بيانها في المادة السابقة ان يصرح للعامل بتناول المشروبات او الاطعمة الخفيفة او براحة بطريقة تنظمها ادارة المنشآت اثناء العمل .
( المادة الثالثة )
يمنح العاملون في الاعمال الشاقة او المرهقة الموضحة فيما يلي فترة أو اكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية :
- العمل ف الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها او انضاجها .
- صناعة المفرقعات والاعمال المتعلقة بها .
- اذابة الزجاج وانضاجه .
- اعمال لحام المعادن باستخدام الغازات او الكهرباء
- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق
- الدهان بمادة الدوكو
- معالجة وتهيئة او اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص .
- صنع أول أكسيد الرصاص " المرتك الذهبي " أو أكسيد الرصاص الاصفر وثاني أوكسيد الرصاص ( السلقون ) وكربونات الرصاص و أكسيد الرصاص البرتقال وسلفات وكرومات و سلكيات الرصاص .
- عمليات المزج والعجن في صناعة او اصلاح البطاريات الكهربائية .
-ادارة او مراقبة الماكينات المحركة .
- تصليح او تنظيف الماكينات المحركة اثناء ادارتها .
- صناعة الاسفلت
- العمل ف المدابغ
- العمل في مستودعات السماد المستخرج من الموارد البرازية او روث البهائم او الدماء او العظام
- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها واذابة شحمها
- صناعة الكاوتشوك
- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ماعدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
( المادة الرابعة )
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تجريراً في 12 - 7 - 2003
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 117 لسنة 2003
في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيادة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2003
بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 10 ساعات
في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن 12 ساعة ف اليوم... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 113 لسنة 2003
بتحديد الاعمال التجهيزية و التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل
واعمال الحراسة و النظافة
الوقائع المصرية - العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول ادارة التسويق في المؤسسات الرياضية والاندية يتناول تحليل وتقييم السوق الرياضى واختيار الجماعات والشرائح المستهدفة وماهية المنتجات والسلع الرياضية وأهداف التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية وأساليب التسويق الرياضى فى المؤسسة الرياضية والاستراتيجية التسويقية للمؤسسة الرياضية ( المنتج – السعر- التوزيع- المكان) والمزيج التسويقى الفعال للمؤسسة الرياضية
برنامج يعلمك استخدام اللغة الانجليزية في بيئة العمل الصناعية تتعلم من خلاله المصطلحات المستخدمة في الانتاج والتصنيع والجودة وغيرها ويساعدك في فهم المستندات الفنية وفي كتابة الملاحظات باللغة الانجليزية والايميلات الرسمية ويمكنك من المحادثة مع فريق العمل وتبادل المعلومات الفنية والصناعية بسهولة
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل العاملين في مجال المبيعات أو الافراد الراغبين في دخول هذا المجال المتميز. يتناول هذا البرنامج فنون البيع واساليب البيع وكيفية جذب العملاء وما هي الكلمات التي يستخدمها البائع المحترف في عرض المنتج والتواصل مع العملاء. وكذلك كيف يتعامل مع اعتراضات العملاء بالاضافة الى موضوعات اخرى كثيرة.
برنامج يتناول موضوع تسعير المنتجات والخدمات وعلاقة التسويق بالتسعير وعلاقة المبيعات بالتسعير واستراتيجيات التسعير وخطواته وأخطاء التسعير الشائعة والعوامل المؤثرة على قرارات التسعير وتأثير التسعير على سلوك المستهلك والتسعير في أوقات الركود وعروض الأسعار والتخفيضات وتقييم السياسات التسعيرية وتحليل أسعار المنافسين
برنامج تدريبي لتأهيل المشاركين على إدارة المؤسسات الرياضية المختلفة بأسلوب احترافي وعلمي حديث، حيث يتم دراسة اساليب ادارة المؤسسات الرياضية التي تواكب التطورات المستحدثة في المجال الاداري على كافة المجالات، بما يشمل احدث تكنولوجيا التجهيزات للأبنية الرياضية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في المنشآت الرياضية.