وزارة القوى العاملة و الهجرة
رقم 123 لسنة 2003
بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24 - 7 - 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم والشركات المسئولة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
و على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى المادة رقم (75) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة الاتحاد لنقابات العمال ؛

قرر :
( المادة الأولى )
تشكل في كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من :
- صاحب العمل أو من ينيبه ....... رئيساً .
- عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما .... أعضاء ، ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أ, أحد الاعضاء ان يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة و الهجرة لامختصة وتكون له الرئاسة .

( المادة الثانية )
تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية و الرياضية لعمال المنشأة .
ولا يجوز الصرف لهذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة رقم 222 من قانون العمل المشار اليه بصفة مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشة كالمأكل و الملبس كما لا يجوز اسثمارها في أي عمل يحتمل المكسب أو الخسارة فيما عدا ؛ المساهمة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

( المادة الثالثة )
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها و تصدر قراراتها بمواقفة صاحب العمل او من ينيبه و واحد على الاقل من ممثلي العمال .
وفي حالة الخلاف بين رئيس اللجنة و ممثلي العمال يعاد عقد اللجنة بحضور مندوب مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتلتزم المنشأة بإيداع أو إرسال قرار اللجنة للمديرية في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة لاعتماده .
فإذا لم تعترض على المديرية خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه اعتبر نافذاً .

( المادة الرابعة )
يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و اعتماد ذلك من وزير القوى العاملة و الهجرة .

( المادة الخامسة )
إذا كان للمنشأة فرع أو اكثر أعد في كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عماله و يكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصورا على هذا الفرع ما لم ترى اللجنة امكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة وفي هذه الحالة يجب ان يوافق على المشروع لجنة تضم مندوبي العمال بالفروع المختلفة .

( المادة السادسة )
يجب عقد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مرتين على الأقل كل سنة للتصرف في أموال الجزاءات طبقاً لأحكام المواد السابقة ؛ ويجوز للجنة ان تؤجل التصرف لسنة تالية على الأكثر .

( المادة السابعة )
على المنشآت التي يسرى عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر ، على النحو التالي :
- (70%) للمؤسسة الثقافية العمالية .
- (30% ) للمؤسسة الاجتماعية العمالية .

( المادة الثامنة )
توزع حصيلة أموال الجزاءات - عند تصفية المنشاة - بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية .

( المادة التاسعة )
تلغى القرارات السابقة و كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .

( المادة العاشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003