وزارة القوى العاملة و الهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
وزارة القوى العاملة و الهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم والشركات المسئولة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
و على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى المادة رقم (75) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة الاتحاد لنقابات العمال ؛
قرر : ( المادة الأولى )
تشكل في كل منشأة تستخدم عشرة عمال فأكثر لجنة مكونة من :
- صاحب العمل أو من ينيبه ....... رئيساً .
- عاملين من عمال المنشأة تختارهما اللجنة النقابية فإذا لم توجد لجنة نقابية قام العمال باختيارهما .... أعضاء ، ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة أ, أحد الاعضاء ان يحضر اجتماعات اللجنة مندوب من مديرية القوى العاملة و الهجرة لامختصة وتكون له الرئاسة .
( المادة الثانية )
تصرف حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية و الرياضية لعمال المنشأة .
ولا يجوز الصرف لهذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة رقم 222 من قانون العمل المشار اليه بصفة مكافأة أو لشراء حاجيات المعيشة كالمأكل و الملبس كما لا يجوز اسثمارها في أي عمل يحتمل المكسب أو الخسارة فيما عدا ؛ المساهمة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
( المادة الثالثة )
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها و تصدر قراراتها بمواقفة صاحب العمل او من ينيبه و واحد على الاقل من ممثلي العمال .
وفي حالة الخلاف بين رئيس اللجنة و ممثلي العمال يعاد عقد اللجنة بحضور مندوب مديرية القوى العاملة و الهجرة المختصة فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتلتزم المنشأة بإيداع أو إرسال قرار اللجنة للمديرية في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة لاعتماده .
فإذا لم تعترض على المديرية خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه اعتبر نافذاً .
( المادة الرابعة )
يجوز التبرع من أموال الجزاءات للأغراض القومية بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و اعتماد ذلك من وزير القوى العاملة و الهجرة .
( المادة الخامسة )
إذا كان للمنشأة فرع أو اكثر أعد في كل فرع سجل لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عماله و يكون الانتفاع بالأموال المحصلة مقصورا على هذا الفرع ما لم ترى اللجنة امكان تحقيق مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة وفي هذه الحالة يجب ان يوافق على المشروع لجنة تضم مندوبي العمال بالفروع المختلفة .
( المادة السادسة )
يجب عقد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مرتين على الأقل كل سنة للتصرف في أموال الجزاءات طبقاً لأحكام المواد السابقة ؛ ويجوز للجنة ان تؤجل التصرف لسنة تالية على الأكثر .
( المادة السابعة )
على المنشآت التي يسرى عليها أحكام قانون العمل أن تورد ثلث حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العاملين لديها كل ستة أشهر ، على النحو التالي :
- (70%) للمؤسسة الثقافية العمالية .
- (30% ) للمؤسسة الاجتماعية العمالية .
( المادة الثامنة )
توزع حصيلة أموال الجزاءات - عند تصفية المنشاة - بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية .
( المادة التاسعة )
تلغى القرارات السابقة و كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003
رد: وزارة القوى العاملة و الهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
مجهود رائع يستحق التقدير
وللإضافة ، فإن هذا القرار تعدل بالقرار رقم 372 لسنة 2013
والموجود بالمرفقات
وأعتقد أن القرار السابق والحالي مخالفين للدستور وللقانون نظرا لتوسع وزير القوى العاملة في التفويض الصادر له بموجب المادة 75 من القانون نظرا لتخصيصه للثلث لصالح مجلة العمل
رد: وزارة القوى العاملة و الهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
الاخوه الاعضاء
ردا علي هذا الموضوع واضافه
يرجي العلم بانه قد صدر القرار رقم 127 لسنه 2014 بالغاء القرار السابق رقم 372 لسنه 2013 واعاده الوضع كما كان من قبل
مرفق لكم صورة القرار للاستفاده منه
وجزاكم الله خيرا وشكرا للقائمين علي هذا المنتدي القيم
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 120 لسنة 2003نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ؛... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوع الحوكمة والاطراف الرئيسية لنظام الحوكمة ومحاربة الفساد في مؤسسات الضيافة باستخدام الحوكمة ومقاييس ومؤشرات الحوكمة والمصادر الطوعية والإلزامية التي تحث مؤسسات الضيافة على تطبيق نظام الحوكمة والمراجعة والرقابة وإدارة المخاطر ودور الحوكمة في رفع من الكفاءة التشغيلية وجودة الأعمال وتطوير النظم الرقابية وإرساء مفاهيم وقواعد الحوكمة والمساءلة واستدامة ومسئولية مؤسسات صناعة الضيافة والشفافية والإفصاح
دبلومة إعداد أخصائي التخاطب تم تصميمها لتزويدك بالمهارات والخبرات العملية التطبيقية التي تساعدك للبدء في مجال التخاطب، حيث نقوم بمساعدتك على تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يواجهون أمراض الصوت وأمراض الكلام واللغة، والتعامل مع الضعف السمعي والاصابات الدماغية ومتلازمة داون والتوحد وغيرها من الحالات الخاصة التي تحتاج الى معاملة خاصة.
برنامج تدريبي يشرح الممارسات الصحية في مستودعات المواد الغذائية ويعزز وعي المتدربين بالاشتراطات الصحية كدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة المناسبة واشتراطات المباني والارضيات وطرق مكافحة الحشرات وادارة النفايات وتطبيق الممارسات الحديثة في ادارة مستودعات المواد الغذائية.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.