النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قرار رقم 124 لسنة 2003 بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته والاإجراءات التي تتبع في شأنه

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

قرار رقم 124 لسنة 2003 بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته والاإجراءات التي تتبع في شأنه

وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته
والاإجراءات التي تتبع في شأنه
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من جمهورية مصر العربية ؛
وبعد الاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛

قرر :
( المادة الأولى )
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي ، وذلك على النحو التالي :
- على مستوى المنشآة : بين اللجنة النقابية بالمنشأة و ممثلي النقابة العامة المعنية وصاحب العمل .
- على مستوى المنشآت متعددة الفروع : بين ممثلين عن المركز الرئيسي يمثلون الشركة ، و المنظمات النقابية العمالية المعنية .
- على مستوى الصناعة : بين أصحاب الاعمال أو منظماتهم التي تشترك في صناعة معينة وبين ممثلي النقابة العامة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات .
- على المستوى الإقليمي : بين مجموعة ممثلي أصحاب العمل في صناعة واحدة او منظماتهم في منطقة جغرافية محددة وبين النقابة العاملة المعنية ، واذا تعددت الانشطة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات يكون التفاوض بين أصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- على المستوي القومي : بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الاعمال المعنية .

( المادة الثانية )
يتم التفاوض على ما من شأنه تحسين شروط و ظروف العمل و أحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة ، وتسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال ، و على الأخص :
- تقرير مزايا أفضل للعمال .
- الخدمات الاجتماعية و الثقافية والرياضية .
- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة .
- تنظيم الخدمات الصحية والاسعافات الاولية الملائمة في مجال العمال .
- الاجراءات الرضائية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي .
- التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة و التدريب التحويلي .
- ساعات العمل وساعات العمل الاضافية .
- الاجازات مدفوعة الاجر .
- العلاوات والمنح و الحوافز والبدلات .
- المكافآت المرتبطة بالانتاج .

( المادة الثالثة )
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل و خمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من عمال المنشأة .
بالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من 50 عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية او عن صاحب العمل ؛ ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض و إبرام ما يسفر عنه من اتفاق .
إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض باخطار منظمة اصحاب الاعمال او المنظمة النقابية لعمال بحسب الاحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .

( المادة الرابعة )
يحظر على صاحب العمل اثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ او إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة ضرورة والاستعجال ، ويشترط الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتاً .

( المادة الخامسة )
يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والاوضاع التي أوجبها القانون في هذا الشأن .
فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كان لأي من الطرفين ان يلجأ إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضة واتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة و الهجرة أو مديريات القوى العاملة والهجرة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى إتفاق .

( المادة السادسة )
إذا لم يتم تسوية النزاع كلياً خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ، جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة لاتخاذ إجراءات الوساطة .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
653

رد: قرار رقم 124 لسنة 2003 بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته والاإجراءات التي تتبع في شأنه

الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

إقرأ أيضا...
قرار رقم 122 لسنة 2003 بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة

وزارة القوى العاملة و الهجرة قرار رقم 122 لسنة 2003 بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة والاعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات... (مشاركات: 0)


قرار رقم 117 لسنة 2003 في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيادة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 117 لسنة 2003 في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيادة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003 وزير القوى العاملة و الهجرة بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)


قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003 وزير القوى... (مشاركات: 0)


قرار رقم 115 لسنة 2003 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يتواجد العامل بها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 115 لسنة 2003 بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن 12 ساعة ف اليوم... (مشاركات: 0)


قرار رقم 113 لسنة 2003 بتحديد الاعمال التجهيزية و التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل واعمال الحراسة و النظافة

وزارة القوى العاملة و الهجرة قرار رقم 113 لسنة 2003 بتحديد الاعمال التجهيزية و التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل واعمال الحراسة و النظافة الوقائع المصرية - العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي للاستثمارات

دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية


دبلوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي مجال إدارة الأعمال

أول برنامج تدريبي عربي يستهدف تدريب المشاركين فيه على استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال ادارة الاعمال، حيث تشمل محاور البرنامج القاء الضوء على مبادئ وطريقة عمل الذكاء الاصطناعي، ثم الانتقال الى شرح ادوات الذكاء الاصطناعي في مجال ادارة الاعمال وكيفية استبدال الادوات التقليدية بادوات الذكاء الاصطناعي، ويتم التركيز على ادوات تحليل البيانات واتخاذ القرار بما يدعم صناع القرار داخل الشركات والمؤسسات، هذا البرنامج التدريبي يعد ركيزة اساسية لرواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة والمديرين التنفيذيون ومتخذو القرار في الشركات.


دبلوم ادارة التميز المؤسسى فى المؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .


دبلوم الإرشاد النفسي

دبلومة الإرشاد النفسي تقدم لك الإرشاد والمساعدة للعيش بصحة نفسية جيدة وذلك من خلال التركيز على مفهوم الصحة النفسية ومؤشرات ودلالات الصحة النفسية ومظاهر الصحة النفسية وما هي الأسباب التي تهدد صحتنا النفسية وما هي خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية ثم ينتقل البرنامج الى شرح الفرق بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي وفنيات الإرشاد النفسي والأسس العامة التي تقوم عليها العملية الإرشادية. ويقدم البرنامج تعريفاً بأنماط الشخصيات وكيفية التعامل مع كل نمط ثم ينتقل الى شرح اضطرابات الصحة النفسية كالقلق والخوف المرضي والهستيريا والوسواس القهري والأمراض السيكوسوماتية والاضطرابات الوجدانية واضطرابات النوم و اضطرابات الطعام واضطرابات الإخراج ثم يناقش موضوع الحاجة والحافز وإشباع الحاجات النفسية


دورة ايزو ISO22956:2021 - متطلبات التوظيف المرتكز على المريض

برنامج التدريبي مكثف يؤهل العاملين فى مجال الجودة والعاملين بالمؤسسات الصحية وادارة الموارد البشرية التى تطبق أو تسعى لتطبيق أنظمة الجودة للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة طبقاّ لنظام إدارة الجودة أيزو 22956:2021


أحدث الملفات والنماذج