الموضوع: قرار رقم 124 لسنة 2003 بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته والاإجراءات التي تتبع في شأنه
قرار رقم 124 لسنة 2003 بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته والاإجراءات التي تتبع في شأنه
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته
والاإجراءات التي تتبع في شأنه
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من جمهورية مصر العربية ؛
وبعد الاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي ، وذلك على النحو التالي :
- على مستوى المنشآة : بين اللجنة النقابية بالمنشأة و ممثلي النقابة العامة المعنية وصاحب العمل .
- على مستوى المنشآت متعددة الفروع : بين ممثلين عن المركز الرئيسي يمثلون الشركة ، و المنظمات النقابية العمالية المعنية .
- على مستوى الصناعة : بين أصحاب الاعمال أو منظماتهم التي تشترك في صناعة معينة وبين ممثلي النقابة العامة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات .
- على المستوى الإقليمي : بين مجموعة ممثلي أصحاب العمل في صناعة واحدة او منظماتهم في منطقة جغرافية محددة وبين النقابة العاملة المعنية ، واذا تعددت الانشطة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات يكون التفاوض بين أصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- على المستوي القومي : بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الاعمال المعنية .
( المادة الثانية )
يتم التفاوض على ما من شأنه تحسين شروط و ظروف العمل و أحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة ، وتسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال ، و على الأخص :
- تقرير مزايا أفضل للعمال .
- الخدمات الاجتماعية و الثقافية والرياضية .
- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة .
- تنظيم الخدمات الصحية والاسعافات الاولية الملائمة في مجال العمال .
- الاجراءات الرضائية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي .
- التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة و التدريب التحويلي .
- ساعات العمل وساعات العمل الاضافية .
- الاجازات مدفوعة الاجر .
- العلاوات والمنح و الحوافز والبدلات .
- المكافآت المرتبطة بالانتاج .
( المادة الثالثة )
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل و خمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من عمال المنشأة .
بالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من 50 عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية او عن صاحب العمل ؛ ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض و إبرام ما يسفر عنه من اتفاق .
إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض باخطار منظمة اصحاب الاعمال او المنظمة النقابية لعمال بحسب الاحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .
( المادة الرابعة )
يحظر على صاحب العمل اثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ او إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة ضرورة والاستعجال ، ويشترط الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتاً .
( المادة الخامسة )
يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والاوضاع التي أوجبها القانون في هذا الشأن .
فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كان لأي من الطرفين ان يلجأ إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضة واتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة و الهجرة أو مديريات القوى العاملة والهجرة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى إتفاق .
( المادة السادسة )
إذا لم يتم تسوية النزاع كلياً خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ، جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة لاتخاذ إجراءات الوساطة .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003
رد: قرار رقم 124 لسنة 2003 بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته والاإجراءات التي تتبع في شأنه
الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 122 لسنة 2003
بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
والاعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 117 لسنة 2003
في شأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيادة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2003
بتحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 10 ساعات
في اليوم الواحد بحيث لا تزيد عن 12 ساعة ف اليوم... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 113 لسنة 2003
بتحديد الاعمال التجهيزية و التكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل
واعمال الحراسة و النظافة
الوقائع المصرية - العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المؤسسات الخاصة بتدريب ومنافسات الخيول يتناول الجوانب الادارية والاشرافية المؤهلة للعمل في هذه المؤسسات وكذلك موضوعات تتعلق بصحية الخيول وادارة تنظيم سباقات الخيول وتصميم برامج تعلم خيول السباق ومهارات التواصل مع مالكي الخيول ومدربيها واعداد وتنظيم السجلات والملفات الادراية لهذا النشاط
برنامج متخصص في ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية يغطي الموضوعات الهامة التي تهم العاملين في هذا المجال وكذلك الراغبين في العمل في مجال ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية مثل المفاهيم العامة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وأنواع ومجالات المخاطر بالمؤسسات الرياضية وخطة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر بالمشاريع الاستثمارية بالمؤسسات الرياضية والتأمين على الرياضيين بالمؤسسات الرياضية من المخاطر الرياضية وادارة المخاطر المالية بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر الانشائية والسلامة المهنية بالمؤسسات الرياضية وأليات ادارة وتنفيذ المخاطر المؤسسية بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية فى مشاريع معدة للمؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي لاعداد دراسة الجدوى للمشروع يتناول مراحل اعداد دراسة الجدوى ويعتمد على الحالات العملية في تأهيل المشاركين على اعداد دراسات الجدوى في مجالات مختلفة
برنامج تدريبي متخصص يتناول مفاهيم صناعة الضيافة الخضراء وتصنيفات المطاعم والفنادق والدرجات البيئية للفنادق وممارسات إدارة الطاقة الخضراء والإدارة الخضراء للمياه في الفنادق والمطاعم ومعايير كفاءة استخدام المياه والحصول على الشهادة الخضراء في معيار كفاءة استخدام المياه وبرامج الإدارة الخضراء للمخلفات الصلبة في الفنادق والمطاعم و نماذج لبعض المطاعم والفنادق التي حصلت على الشهادة الخضراء.
جلسة كوتشينج متخصصة لمديري الانتاج ومشرفي الانتاج ومشغلي خطوط الانتاج والماكنيات تهتم بالتركيز على الفواقد السبعة في بيئة العمل والفاقد Waste هو أي شيئ أكثر من الحد الأدنى من الوقت أو الخامات أو الموارد أو المساحة أو الطاقة .... وغيرها واللازمة لتقديم قيمة مضافة value add للمنتج أو الخدمة المقدمة