الموضوع: قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 125 لسنة 2003
بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية
نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24- 7- 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 1 فقرة 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبعد التشاور والاتفاق مع وزير السياحة و النقابة العامة للعاملين بالسياحة و الفنادق ؛
قرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الاساسي للمنشأة أو العقد الجماعي ، وتوزع الخصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية .
على الوجه الآتي :
- ( 80 % ) من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآت .
- ( 20 % ) من الحصيلة للمنشأة مقابل الكسر و الفقد و التلف .
( المادة الثانية )
توزع نسبة الـ ( 80 % ) من الحصيلة الكلية المشار إليها في البند 1 من المادة السابقة على العاملين بالمنشآت الفندقية و السياحية على الوجه الاتي :
- (60%) من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء .
- (15%) من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء .
- (5%) من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة .
على أنه بالنسبة للملاهي الليلية تكون النسبة بواقع (5%) للعاملين المنصوص عليهم بالبند 1 من المادة ، و (25%) للعاملين المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة .
( المادة الثالثة )
يقصد بالعاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء :
أولاً - في المنشآت الفندقية : جميع العاملين بها عدا شاغلي الوظائف والقائمين بالأعمال الاتية :
1- المدير العام - نائب المدير العام - المدير المقيم - المدبر - مديرو الادارات و نوابهم - مديرو الاغذية و المشروبات ، والعاملين بوظائف الاقسام الأتية :
الهندسية - الغسيل و الكي عدا الوصيف - الأمن - المشتريات - الحسابات عدا صرافي المطاعم والمشروبات والملهى الليلي - خزينة محاسبة العملاء - شئون العاملين او المستخدمين - منظفي الاواني والفضيات - المطبخ فيما عدا من يؤديبصورة أصلية ومنتظمة عملاً مباشرأ لخدمة العملاء داخل صالة المطعم - مراقبة الاغذية والمشروبات - مخازن الاغذية و المشروبات - سكرتارية الوظائف و الاقسام السالف الاشارة اليها .
2- الاجانب الذين يرتبطون بالمنشأت بعقود عمل تحدد معاملتهم المالية .
ثانياً - في المنشآت السياحية : المتردوتيل - الجرسون - السفرجي ومساعده - البارمان ومساعده - صراف العملاء .
( المادة الرابعة )
يكون تحديد نوعية العاملين المنصوص عليهم في البندين ( أولاً وثانياً ) من المادة السابقة على أساس ما هو ثابت بعقود عملهم الفردية وما أدخل عليها من تعديلات وطبيعة العمل الذي يمارسونه .
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل أجر عند نقله من نوعية إلى أخرى إلا اذا كان هذا النقل استجابة لطلب العمل .
( المادة الخامسة )
على المنشآت الفندقية التي تطبق نظام الثابت ان تقوم في نهاية كل سنة على الاكثر بمقارنة ما تم صرفة من اجور للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء مع حصيلة النسبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة وفقا للمبين بالبند 1 من المادة 2 فإذا كانت اجورهم الثابتة اقل من حصيلة هذه النسبة يوزع الفرق عليه بنسبة اجورهم الثابتة .
( المادة السادسة )
تعد كل منشأة من المنشأت الفندقية والسياحية سجلا تقيد فيه حصيلة النسبة المئوية لمقابل الخدمة يشمل على البيانات الاتية :
- الحصيلة الكلية للنسبة المئوية ( مقابل الخدمة )
- حصيلة النسبة المخصصة للمنشأة
- حصيلة النسبة المخصصة للحوافز
- حصيلة النسبة المخصصة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء .
- حصبلة النسبة المخصصة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء .
- على ان يبين في هذا السحل ما تم توزيعه من هذه الحصيلة ، ويجوز لمجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ان يختار احد اعضاء النقابة العامة للطلاع على هذا السجل مرة كل 3 اشهر ، وللنقابة الحق في ان تستعين بما تراه للمراجعه المطلوبة .
( المادة السابعة )
تلغى كل القرارات السابقة وكل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من البوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 13-7-2003
رد: قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية
الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات
وزارة القوى العاملة و الهجرة
رقم 123 لسنة 2003
بشأن التصرف في حصيلة أموال الجزاءات الموقعة على العمال
نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد... (مشاركات: 3)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 120 لسنة 2003نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون رقم 137 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له ؛... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 118 لسنة 2003
بشأن تحديد نظام تشغيل الاطفال و الظروف
والشروط و الاحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الاعمال والمهن والصناعات
التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 982 لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي
التابعة لوزارة الانتاج الحربي
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
اول برنامج تدريبي عربي تم تصميمه لتأهيل المسئولين وكبار القادة على فهم اهمية اعادة التأهيل البيئي والمجتمعي بعد الكوارث ويهدف البرنامج لزيادة معارفهم عن مراحل وآليات التعافي المستدام وكيفية تطبيق استراتيجيات فعالة للتعافي بعد الكوارث كذلك سيتم تدريب المشاركين على تطوير الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والتعرف على آليات تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي والمرونة والاسلوب الامثل لتقييم تأثيرات الكوارث على البيئة والمجتمع.
برنامج تدريبي يشرح كيفية استخدام ISO 9004:2018 كأداة لتحسين الأداء في جميع أقسام الشركة وكيفية تطبيق مبادئ المواصفة في تحسين رضا العملاء، الكفاءة التشغيلية، والأداء المالي وخطوات بناء خطة عمل لتحسين الأداء وفق معايير ISO 9004:2018.
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
برنامج تدريبي توعوي يتناول شرح المبادئ الاساسية لنظام سلامة الغذاء BRC الاصدار الثامن ويشرح مخاطر سلامة الغذاء ومبادئ الهاسب HACCP وتحديد نقاط التحكم الحرجة CCPs وبرامج المتطلبات الاولية PRPs والممارسات التصنيعية الجيدة GMP والممارسات الصحية الجيدة GHP واقسام المعيار نظام سلامة الغذاء BRC
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاعداد للتعاقد للبيع وما هي المناقصة وما هي الممارسة واجراءات المناقصات والممارسات ومستنداتها وصرف المظاريف وتلقي العطاءات وفتح العطاءات وفحصها والبت فيها وكيفية وضع وتنفيذ مناقصة وممارسة غاية في الإحكام ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية.