وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 127 لسنة 2003
بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء
و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛
وعلى موافقة منظمات اصحاب الاعمال ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يشترط للمتقدمين في قائمة الوسطاء الشروط التالية :
- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
- الا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة مقيدة للحرية .
- ان يكون ذا خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات القانونية او الاقتصادية او الاجتماعية او التأمينات بكافة انواعها .

( المادة الثانية )
تعد قائمة بالوسطاء بعد الاعلان عن اعدادها بوزارة القوى العاملة و الهجرة ويحدد في الاعلان شروط القيد ويتم اختيار الوسطاء للقيد في القائمة المشار اليها من بين للمتقدمين في الاعلان ، على ان يكون طلب القيد متضمنا بيانا وافيا عن حالة الطالب و مؤهلاتة و خبراته .

( المادة الثالثة )
على كل من يدرج اسمه في قائمة الوسطاء موافاة الادارة المركزية المختصة بعلاقات العمل ، وقبل اجراء المراجعة السنوية بيان حالة مصحوبا بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار .

( المادة الرابعة )
تخضع هذه القائمة للمراجعة كل 3 سنوات ويستبعد كل من يفقد شرطا من الشروط المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار .

( المادة الخامسة )
يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء الاتي :
- ان يكون ذي خبرة في موضوع النزاع .
- ألا يكون له مصلحة في النزاع .
- ألا يكون قد سبق اشتراكه بأي صورة فيبحث النزاع أو محاولة تسويته وتحدد الجبهة الادارية المختصة بمناسبة كل نزاع، الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين عليها خلالها على الوسيط انهاء مهمته بحد أقصى 45 يوماً .

( المادة السادسة )
يتم اختيار الوسيط ومباشرة مهامه وفقاً لاحكام المواد ( من 173 إلى 181 ) من قانون العمل المشار اليه .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 14 - 7 - 2003