النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قرار رقم 127 لسنة 2003 بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

قرار رقم 127 لسنة 2003 بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة

وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 127 لسنة 2003
بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء
و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛
وعلى موافقة منظمات اصحاب الاعمال ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يشترط للمتقدمين في قائمة الوسطاء الشروط التالية :
- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
- الا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة مقيدة للحرية .
- ان يكون ذا خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجالات القانونية او الاقتصادية او الاجتماعية او التأمينات بكافة انواعها .

( المادة الثانية )
تعد قائمة بالوسطاء بعد الاعلان عن اعدادها بوزارة القوى العاملة و الهجرة ويحدد في الاعلان شروط القيد ويتم اختيار الوسطاء للقيد في القائمة المشار اليها من بين للمتقدمين في الاعلان ، على ان يكون طلب القيد متضمنا بيانا وافيا عن حالة الطالب و مؤهلاتة و خبراته .

( المادة الثالثة )
على كل من يدرج اسمه في قائمة الوسطاء موافاة الادارة المركزية المختصة بعلاقات العمل ، وقبل اجراء المراجعة السنوية بيان حالة مصحوبا بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار .

( المادة الرابعة )
تخضع هذه القائمة للمراجعة كل 3 سنوات ويستبعد كل من يفقد شرطا من الشروط المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار .

( المادة الخامسة )
يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء الاتي :
- ان يكون ذي خبرة في موضوع النزاع .
- ألا يكون له مصلحة في النزاع .
- ألا يكون قد سبق اشتراكه بأي صورة فيبحث النزاع أو محاولة تسويته وتحدد الجبهة الادارية المختصة بمناسبة كل نزاع، الجهة أو الجهات التي تتحمل نفقات الوساطة والمدة التي يتعين عليها خلالها على الوسيط انهاء مهمته بحد أقصى 45 يوماً .

( المادة السادسة )
يتم اختيار الوسيط ومباشرة مهامه وفقاً لاحكام المواد ( من 173 إلى 181 ) من قانون العمل المشار اليه .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 14 - 7 - 2003

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
653

رد: قرار رقم 127 لسنة 2003 بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة

الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

إقرأ أيضا...
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية

قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24- 7- 2003 وزير القوى العاملة و الهجرة... (مشاركات: 1)


قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 121 لسنة 2003 بشأن دور الحضانة

قرار وزير القوى العاملة و الهجرة رقم 121 لسنة 2003 بشأن دور الحضانة نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003 وزير القوى العاملة و الهجرة بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)


قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 م بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003 رئيس... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي التابعة لوزارة الانتاج الحربي الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003 رئيس مجلس الوزراء بعد... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ادارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي

أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي


دورة تخطيط عمليات تنظيم وتداول الوثائق بالمؤسسات

اذا كنت من العاملين في قسم الوثائق او الارشيف او احد مديري الادارات او الاقسام في الشركات والمؤسسات الكبرى او في المؤسسات الحكومية، فأنت امام واحد من اهم البرامج التدريبية الموجهة خصيصا لك، حيث يتم تأهيلك في هذه الدورة التدريبية للتعرف على المبادئ والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات حفظ وتداول الوثائق داخل المؤسسات بكافة انواعها، كذلك التعرف على العمليات الفنية المتمثلة في التصنيف والترتيب وانواع الفهارس ووسائل الايجاد المختلفة التي تساعد العاملين على سرعة استرجاع الوثائق.


برنامج إعداد وتأهيل أعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي لتأهيل اعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات الرياضية من خلال التدريب على فهم البناء القانوني والتشريعي للمؤسسات الرياضية وفهم نظام الحوكمة وآليات تطبيقه ومهارات فعالية القيادة في المؤسسة الرياضية والادارة الاقتصادية والمالية وادارة المخاطر في المؤسسة الرياضية وأخيرا التخطيط الاستراتيجى كمدخل لتطوير العمليات الادارية بالمؤسسات الرياضية.


دبلوم ادارة الفنادق ودور الضيافة

دبلوم تدريبي في ادارة الفنادق ودور الضيافة لتأهيل المشاركين الى الالمام بماهية الادارة الفندقية وانواع وتصنيفات الفنادق ومعايير الخدمة الفندقية والمستويات الادارية في الفنادق


دبلوم إدارة وتصميم برامج الترفيه ورياضات الشاطىء

برنامج تدريبي يتناول تصميم وادارة برامج الترفيه والرياضات الشاطئية وقواعد واسس ادارة الرحلات وبرامج المعسكرات وطرق تسويق برامج الترفيه ورياضات الشاطئ واسس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الترفيهية واعداد مقترح استراتيجي لتطوير صناعة برامج الترفيه ورياضات الشاطئ


أحدث الملفات والنماذج