( الباب الثاني )
لجان السلامة و الصحة المهنية وتنظيم أعمالها :

مادة 5 :
المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر :
تنشأ لجنة أو أكثر للسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار وتشكل من :
صاحب العمل او من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسئول ....رئيساً
رؤساء أقسام العمل ........ أعضاء
مسئول الدفاع المدني والحريق .......عضواً
طبيب المنشأة إن وجد .....عضواً
المسئول الأول عن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ......عضواً و مقرراً
عدد مساوي للأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة بحيث يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشأة وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الاختيار عن طريق المنشأة ويعتمد على العامة المختصة .
وتختص اللجان المشار اليها ببحث ظروف العمل و أسباب الحوادث و الاصابات والامراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها وعلى الأخص ما يلي :
اتخاذ الاجراءات الادارية والتنظمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة طبقاً لأحكام قانون العمل و القرارات المنفذة له ، ووضع الخطط الاستثمارية والمالية واعداد اللوائح وتقدير الاحتياجات من الكوادر الفنية والاجهزة والمعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
بحث ظروف العمل والأسباب التي تؤدي إلى الحوادث الجسيمة واصابات العمل و الأمراض المهنية والمزمنة واتخاذ الاجراءات والتوصيات اللازمة لمنعها أو الحد من تكرارها مع توفير اجهزة قياس المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة الفيزيائية والكيميائية و البيولوجية و الميكانيكية للتأكد من مطابقة المنشأة للمستويات والمعايير الآمنة .
العمل على تطوير الاداء و الخطط والبرامج الخاصة بخدمات السلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين واللياقة البدنية والنفية لهم ووقايتهم من الامراض المهنية واصابات وحوادث العمل التي تكون متوافقة مع المستويات والمعايير الصحية والطبية الواردة بالتشريعات والقرارات المنفذة .
مراعاة المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات و الاجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل على ان تتوافر اجهزة التحكم والسيطرة الخاصة بمنع التلوث و المخاطر بهذه المعدات .
متابعة اعداد الخطط الخاصة بادارة الازمات و حالات الاستجابة لمواجهة الطواريء والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر الخاصة بتنفيذها واجراء التجارب العملية عليها لتقييم الايجابيات والسلبيات عند تنفيذ خطط مواجهة الطواريء داخل وخارج المنشأة .
متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة ومدى إلتزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير وتقويم المخاطر الناجمة والمحتملة من لاعمليات الانتاجية وانشطة العمل المختلفة .
متابعة الاشتراطات الفنية الخاصة بإدارة المواد الخطرة والتي تستخدم في العمليات الانتاجية واعداد بيانات السلامة الخاصة بها وبطاقات التصويب والعلامات الارشادية والاخطار المحتمل حدوثها ونظم التخزين والتداول بالاضافة الى متابعة النظم الخاصة بمعالجة وتدوير وتخزين النفايات والمواد الخطرة التي تكون قد وافقت عليها وأقرتها الجهات المختصة وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها .


مادة 6 :
على صاحب العمل او من يفوضه او المدير المسئول اخطار مكتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة و الهجرة بأسماء اعضاء اللجان بمجرد تشكيلها او تغيير احد اعضائها .


مادة 7 :
تجتمع الجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مرة على الاقل كل شهر كما تجتمع خلال 48 ساعة على الاكثر فور وقوع حادث جسيم او ثبوت اصابات بأحد الامراض المهنية ويكون اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها يرفق بها جدول اعمال الاجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بالجدول ، وفي حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة وفقا للاجراءات والاوضاع السابقة .

مادة 8 :
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم ممثل على الاقل عن العمال وممثل عن ادارة المنشأة فإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة 48 ساعة توجه خلالها الدعوة الى الاعضائ كتابة ويوقع كل منهم باستلامها ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الاعضاء مهما كانت صفتهم .
وتصدر قرارات اللجنة بمموافقة اغلبية الحاضريين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .


مادة 9 :
يقدم الاعضاء اقتراحاتهم لمقرر اللجنة كتابة قبل انعقادها بأسبوع على الاقل .


مادة 10 :
على مقرر لجنة السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تدوين اعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتختم الصفحات بخاتمها ويوقع عليه كل من رشيس اللجنة ومقررها و ممثل عن العمال ويجب ان يكون السجل معدا و موضوعا بحيث يسهل اطلاع مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عليه .

مادة 11 :
على مقرر اللجنة اخطار مديرية القوى العاملة المختصة بمكان وموعد انعقاد اللجنة وعلى مفتش السلامة والصحة المهنية المختص حضور اجتماعين على الاقل سنويا للجنة لمتابعة اعمالها على ان يثبت ذلك في سجل اللجنة .


مادة 12 :
في حالة غياب احد الاعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر بقبول وجب على اللجنة بالمنشأة ترشيح عضو آخر بدلا منه ويخطر مكتب السلامة والصحة المهنية المختص بذلك .


مادة 13 :
في حالة وجود فروع متعددة لمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة على مستوى الجمهورية او المحافظة يشرف على اعمال هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها على النحو الآتي :
رئيس مجلس الادارة او صاحب العمل اوم ن يفوضه ........رئيسا
رؤساء اللجان الفرعية او من يفوضونه ....... أعضاء
مسئولو السلامة والصحة المهنية في اللجان الفرعية .............. أعضاء
طبيب المنشأة بالمركز الرئيسي ان وجد ................... عضواً
المسئول الاول للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي ............عضوا مقررا
عدد من العمال تختارهم اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي من اللجان الفرعية و يكون عددهم مساويا لباقي اعضاء اللجنة وتجتمع اللجنة مرة كل 3 شهور لمتابعة تنفيذ خطط وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية .