الموضوع: قرار رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص بمزاولة غمليات التدريب المهني
قرار رقم 150 لسنة 2003 بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص بمزاولة غمليات التدريب المهني
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادتين (135 ، 136 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
مادة 1 :
على الجهات التي ترغب في مزاولة عمليات التدريب المهني أن تتخذ شكل شكرة من شركات المسامهة أو التوصية بالاسهم ذات المسئولية المحدودة ، على ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
- الجهات النقابية والجمعيات والمؤسسات الاهلية للمنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002 ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدورهذا القانون .
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .
مادة 2 :
يستثنى من الحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهنى الجهات المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القرار .
مادة 3 :
تلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت هذا القانون بالحصول على الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني من وزارة القوى العاملة و الهجرة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 4 :
تلتزم الجهات التي تطلب الترخيص بما يلي :
يجب على الممثل القانوني للشركة التي ترغب في الحصول على ترخيص مزاولة عمليات التدريب المهني ان يتقدم بطلب على النموذج (1) المرفق بالقرار مدعماً ومشفوعاً بالمستندات التالية :
- صور رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .
- الرسم الهندسي لمركز التدريب المهني .
- بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وجنسياتهم .
- صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم .
- صورة من طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة .
- صورة طبق الأصل من السجل التجاري .
- صورة من عقد الإيجار او الملكية .
- بيان بأماكن وفروع الشركة التي تمارس فيها هذا النشاط .
- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط الذي سوف تزاوله الشركة مدعماً بالإحصاءات والبيانات الدقيقة والحديثة .
مادة 5 :
يتم قيد طلب الترخيص واجراءات منحه ، على النحو التالي :
- تتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطالبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب - ويسلم مقدم الطلب ايصالا مختوماً باستلام المستندات والبيانات الواردة بالمادة (4) سالفة الذكر .
- تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة فحص الطلبات المقدمة اليها للتأكد من صحة البيانات والمستندات وتوافر الاشتراطات المطلوبة قانوناً ، وعليها اخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله او رفضه واسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنووان الموضح بطلبها .
- يسلم الترخيص الى الشركة الطالبة على النموذج المعد لذلك وينص في الترخيص على ان تبدأ مدته من التاريخ المذكور في الترخيص .
- يجب على الشركة اعلان الترخيص بلصقه في مكان واضح بالمقر الذي تزاول فيه الشركة النشاط .
مادة 6 :
يشترط في مقر الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ما يلي :
- ان يكون المقر دائما ومستقلا يسمح بتقديم التدريب الملاءم للمتقدمين وذلك وفق الشروط والضوابط والمعايير التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة لهذا الغرض .
- الاعلان عن مواعيد العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر في مدخل المبنى الذي يقع بع المقر ، وذلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح المنظمة للاعلانات ومواعيد العمل .
- عدم مزاولة هذا النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن .
ويجب على الشركة عند تغيير النشاط او النشاط او المقر او كليهما اخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بذلك قبل ستة اشهر من التغيير مع تقديم كافة المستندات المشار اليها عند منح الترخيص .
مادة 7 :
يلغى الترخيص في حالة الاخلال بأي شرط من شروطه ، وعلى الأخص ما يلي :
- فقد الشركة شرطاً او اكثر من شروط منح الترخيص .
- ثبوت تقاضي الشركة مصروفات تفوق ما تحدده وزارة القوى العاملة والهجرة .
- تقديم بيانات مخالفة للواقع .
- مزاولة النشاط في غير المقر المبين بالترخيص الصادر في هذا الشأن دون اخطار وزارة القوى العاملة و الهجرة .
- في حالة ثبوت مخالفة الشركة لاحكام أي من القوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة .
مادة 8 :
لا يخل إلغاء الترخيص في أي حالة بمسئولية الشركة الجنائية والمدنية والتأديبية .
مادة 9 :
يجوز للشركة تقديم تظلم من قرار الغاء تراخيص لوزير القوى العاملة والهجرة في خلال 30 يوما من اخطارها بالقرار على المقر المختار بذلك .
مادة 10 :
يلغى كل نص سابق يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 127 لسنة 2003
بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء
و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس... (مشاركات: 0)
( مادة 135 )
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني الا اذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.
كورس تدريبي مخصص للعاملين في قسم الاستيوارد بالمطاعم والفنادق او الراغبين في العمل بهذا المجال، ويعد قسم الاستيوارد من اهم الاقسام في مجال الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، ويؤهل البرنامج المشاركين فيه على فهم المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في قسم الاستيوارد، وكيفية تصميم وتخطيط منطقة الاستيوارد، والتعرف على الادوات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ والخدمة، والتعرف على معايير واجراءات النظافة والتطهير الفعالة، كذلك التعرف على انواع وطرق التنظيف والتطهير ومعايير اختيار المواد الكيميائية ومكافحة الآفات والحشرات والتخلص من القمامة.
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.
كورس تدريبي متخصص في مجال إدارة الشئون المالية في عالم الرياضة اذ اصبحت الادارة المالية واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية للمديرين التنفيذيين في المؤسسات الرياضية، ويعد التخطيط المالي الصحيح ومعرفة خيارات التمويل أمرًا ضروريًا عند تحديد كيفية إدارة مؤسسة رياضية بنجاح. ستقدم هذه الدورة العوامل الأساسية في الإدارة المالية التي يمكنك تطبيقها يوميًا كمدير لمؤسسة رياضية.