الموضوع: قرار رقم 151 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني
قرار رقم 151 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 151 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى المادتين (137 ، 138 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
مادة 1 :
يقصد بمركز التدريب المهني " الموقع الذي يتوافر به الادارة والهياكل الوظيفية والتجهيزات اللازمة من الادوات والمعدات والقاعات والورش والمرافق الاخرى ويتم داخلة اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأداء الاعمال طبقاً لبرامج تدريبيه معتمدة .
مادة 2 :
يزاول مركز التدريب المهني نشاطه وفقا للاجراءات الاتية :
- يعلن المركز عن مزاولة نشاط التدريب المهني وفقا للترخيص الممنوح له ، مع اخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة من الاعلان على النموذج المعد لذلك .
- يتلقى المركز طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب على المهن التي تحددها وزارة القوى العاملة والهجرة طبقا للنموذج المعد لذلك
- يقوم المركز بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمتقديمن اليه بما يمكنهم من تلقي التدريب الذي يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واستعدادهم .
- يدرس المركز الطلبات المقدمة من راغبي التدريب لاختيار افضل المرشحين منهم في ضوء شروط الالتحاق التي يضعها لهذا الغرض .
- يخطر المكرز المرشحين المقبلوين للتدريب بموعد ومكان التدريب كتابة على عنوان كل منهم قبل بداية الدورة التدريبية بشهر على الاقل .
- يلتزم المركز بالتأمين على المتدربين ضد اصابات العمل خلال فترة تدريبهم بالمركزوذلك في ضوء النظم والقوانين الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن .
- يلتزم المركز بتقديم خدمات التوجيه والمشورة المهنية للمتدربين بما يمكنهم من اختيار المهنة التي تتفق مع ميول كل منهم وقدراته واستعداداته .
مادة 3 :
يلتزم المركز بتقديم نسخة من البرامج التدريبية لوزارة القوى العاملة والهجرة وتتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة المشار اليها دراسة هذه البرامج ومدى ملاءمتها للغرض منها من حيث :
- مستوى المتدربين المرشحين لهذه البرامج
- موضوعات ومجالات التدريب
- عدد الساعات النظرية والعلمية لكل برنامج .
- اسلوب التدريب
- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من التدريب
- اية شروط اخرى ذات الصلة تضعها وزارة القوى العاملة والهجرة .
مادة 4 :
تخطر وزارة القوى العاملة والهجرة المركز بملاحظاتها على البرامج المقدمة اليها من المركز لادخال التعديلات التي تراها واعادتها لوزارة القوى العاملة والهجرة مرة أخرى خلال 60 يوما من تاريخ اخطارها بالملاحظات .
مادة 5 :
يتم اعتماد البرامج المقدمة من المركز لوزارة القوى العاملة والهجرة خلال يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون اخطار المركز او الجهة المعنية اعتمادا لهذه البرامج .
مادة 6 :
يشترط في المدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والهجرة ، في ضوء المعايير التالية :
- الحصول على مؤهل مناسب وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس التخصص .
- ان يتمتع كل منهما بالسمعة الطيبة مع تقديمه صحيفة الحالة الجنائية المؤيدة لذلك عند التحاقه للعمل بالمركز .
- توافر اللياقة الصحية بتقديمه شهادة تفيد ذلك من جهة معتمدة .
- الالمام بعلوم الحاسبات الالية والمصطلحات الفنية ذات الصلة بمهنته او تخصصه .
- اجتياز الاختبارات التي تجربها وزارة القوى العاملة والهجرة عن طريقها او بالتعاون مع جهات اخرى لهذا الغرض .
- استيفاء النماذج التي تعدها الوزارة بشأن أية بيانات اضافية .
مادة 7 :
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفة شروط الترخيص ، وعلى الاخص في الحالات الاتية :
- ادانته في جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره .
- اكتشاف بيانات غير صحيحة تخالف تلك التي قدمها المدرب لوزارة القوى العاملة والهجرة
- الاخلال بواجباته الوظيفية
ولا يخل الغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية او المدنية او التأديبية عن ذلك .
مادة 8 :
يجدد الترخيص كل خمس سنوات ، ويشترط لتجديد الترخيص استيفاء جميع الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار ، كما يشترط لتجديد الترخيص تقديم المدرب ما يثبت اجتيازه لدورية تدريبية تنشيطية في مجال المهنة .
مادة 9 :
تتولى الادارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات متابعة أداء المراكز والتحقيق في شكاوي ذات الصلة واعداد تقارير عنها ، وفي حالة وجود أيه وخالفة يتم اخطار المركز بذلك كتابة على أن يقوم المركز بإزالة هذه المخالفات خلال المدة التي تحددت بالإخطار ، وفي حالة عدم ازالة المخالفة او تكرارها تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بإلغاء الترخيص الممنوح للمركز ولا يعاد الترخيص له مرة أخرى الا بعد ازالة المخالفة واسبابها .
مادة 10 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 127 لسنة 2003
بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء
و الامراض المهنية والامراض العادية والمزمنة
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 135 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج و الداخلنشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8- 2003
وزير القوى... (مشاركات: 4)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 114 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة
المهنية و تأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
اذا كنت احد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعاني من فهم واستيعاب مصطلحات اللغة الانجليزية في هذا المجال، فإننا نقدم لك هذا البرنامج التدريبي لتعلم التحدث باللغة الانجليزية في مجال السلامة والصحة المهنية، ويهدف هذا البرنامج التدريبي لتنمية مهارة الاستماع الى المتحدث الاصلي للغة ومهارة النطق الصحيح كالمتحدث الاصلي للغة والالمام بمصطلحات السلامة والصحة المهنية واحتراف كتابة التقارير باللغة الانجليزية
برنامج متخصص في معايير ادارة الصيدليات والدواء يتناول بالشرح الممارسات اليومية في الصيدلية مثل خطة التوظيف والمؤهلات وتعليم وتدريب العاملين واختيار وشراء الأدوية وتخزين الدواء وترتيب وتصنيف الدواء ومراجعة وتحضير وصرف الدواء وإدارة الأدوية عالية الخطورة وغيرها من موضوعات
برنامج تدريبي يساعدك على فهم فلسفة ادارة التميز المؤسسى والمتطلبات الرئيسية لها وفهم النماذج الاوروبية والامريكية واليابانية لادارة التميز فى المؤسسات الرياضية والإلمام بمعايير التميز وكذلك جودة الخدمات فى المؤسسات الرياضية والقيادة الرشيدة والابداع الادارى والابتكار وسيتعرف على استخدام بطاقة الاداء المتوزان ( BSCE) بالمؤسسات الرياضية والالمام بمفهوم الريادة المؤسسية والاستراتيجية فى المؤسسات الرياضية والتعرف على التطبيقات و الممارسات العملية فى ادارة التميز فى المؤسسات الرياضية .
أول كورس تدريبي متخصص في الآمن السيبراني ومكافحة القرصنة الإلكترونية في البنوك يتناول موضوعات أمن المعلومات وادارة المخاطر وتأمين البنية التحتية و أمن المعلومات وتأثيره باستمرارية الأعمال التشغيلية بالبنوك
دبلوم تدريبي اون لاين بنظام الدراسة عن بعد يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم سلامة الغذاء، وانواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، والفرق بين الغذاء الآمن والصحي وذو الجودة، وتعريف المشاركين بمصادر تلوث الغذاء، والمبادئ الستة وقواعد الصحة العامة، ومن ثم التركيز على تاريخ ونشأة نظام الهاسب HACCP، والمبادئ السبعة للهاسب، والتوغل في دراسة نظام الهاسب وفوائده وشجرة القرارات تحت مظلة هذا النظام واهم المصطلحات والاختصارات الخاصة به، والدورة المستندية لتطبيقات نظام الهاسب، بما يعني ان المتدرب في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون اخصائي سلامة غذاء.