الموضوع: قرار رقم 152 لسنة 2003 بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية
قرار رقم 152 لسنة 2003 بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 152 لسنة 2003
بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية
للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
الوقائع المصرية - العدد في 19-8-2003
وزير القوى العاملة والهجرة ؛
بعد الاطلاع على المادة (231) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بتشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تشكيل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ ، وعضوية كل من :
- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة .
- ممثل عن المركز القومي لدراسات الامن الصناعي
- رئيس القطاع او رئيس الادارة المركزية المختص او مديري المديرية بالمحافظات لكل من وزارة الصحة والسكان - الزراعة واستصلاح الاراضي - النقل - الكهرباء والطاقة - قطاع الاعمال العام - التربية والتعليم - البترول - الداخلية - الدول للتنمية الادارية - الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الصناعة والتنمية التكنولوجية - الدولة لشئون البيئة - الدولة لتنمية المحلية - التأمينات والشئون الاجتماعية .
- عدد 2 ممثل عن منظمات اصحاب الاعمال
- عدد 2 ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- عدد 2 من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وللمجلس ان يستعين بمن يراه في مجال عمله دون ان يكون له صوت معدود في المداولات .
(المادة الثانية )
تختص اللجان الاستشارية والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بما يلي :
- تخطيط رسم الساسة العامة للمحافظة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التي اعدها المجلس الاستشاري الاعلى لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها .
- التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقاً للخطة القومية الموضوعة على مستوى المحافظة .
- دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التي تعدها الامانة الفنية للجنة للتأكد من مدى تحقق الاهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة ، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ .
- دراسة ومناقشة المشاكل ومعقوات التطبيق الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوارد الى اللجنة من الجهات المعنية بالسلامة والصحة الممهنية على مستوى المحافظة ، واقتراح الحلول المناسبة لها .
- المشاركة في وضع خطط الطواريء على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها .
- اصدار نشرة سنوية عن اوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة تتضمن بيانات عن الحوادث والاصابات والوفيات والامراض والخسائر وتقييم لبرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ، ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن .
(المادة الثالثة )
تنظم اعمال واجتماعات اللجان المشار اليها ، على النحو التالي :
- تعقد اللجان اجتماعات مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى انعقادها وذلك بدعوة من رئيسه .
- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس .
- يجوز للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء في الامور المعروضة عليها ، ويشترك من يدعى للاجتماع في المناقشات على ألا يكون له صوت معدود في المدولات .
- للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية لدراسة الموضوعات التي تراها ويكون لكل لجنة مقرر.
- تجتمع اللجان الفرعية بناء على دعوة من المقرر ولها ان تدعو الى اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرته من غير اعضائها ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
- تكون اجتماعات اللجان الفرعية بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
- ترفع اللجان الفرعية توصياتها الى اللجنة ,
(المادة الرابعة )
تشكل بقرار من المحافظ المختص امانة فنية للمجلس من اعضاء متفرغين من مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة وبمكان محدد بمبنى ديوان عام المديرية وتحت الاشراف المباشر لمدير المديرية ووكيلها ومدير ادارة السلامة والصحة المهنية بها ، على ان تضم في عضويتها اعضاء من السلامة والصحة المهنية ، والشئون القانونية بمديرية القوى العاملة وشئون البيئة وفروع المركز القومي لدراسات الامن الصناعي بالمحافظات ، وعدد من الخبراء المتخصصين في علوم السلامة والصحة المهنية ، وتتولى الامانة الفنية المهام التالية .
- الاعداد لاجتماعات اللجنة واللجان الفرعية وما يتطلبه ذلك من مذكرات ودراسات وتقارير وجدوا اعمال اجتماع اللجنة .
- اعداد ملف خاص لكل اجتماع يتضمن ملخص مادار في الاجتماع السابق وجدول الاعمال وكافة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها بمعرفة اللجنة وارسال نسخة من هذا الملف لكل عضو باللجنة مصحوبا بالمدعوة وتاريخ الاجتماع ومكانة وذلك قبل الموعد المحدد بفترة كافية .
- تسجيل اعمال اجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية واعداد محاضر هذه الاجتماعات لاعتمادها من المحافظ المختص ، واخطار الاعضاء والمجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية بها .
- ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المعنية بالمحافظة بعد اعتماد محضر الجلسة من الرئيس ، ومتاعبة تنفيذ هذه القرارات .
- التنسيق بين اعمال اللجنة واعمال المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى الجمهورية .
- تلقي مكاتبات اعضاء اللجنة والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشانها .
- عرض تقارير دورية شهرية على مدير مديرية القوى العاملة والهجرة باعمال اللجنة أولاً بأول لعروضها على المحافظ المختص .
- حفظ كافة ما يخص أعمال اللجنة ولجانها الفرعية من مذكرات وقرارات وأوراق وملفات ،و تقديمها عند الحاجة .
- اعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة على مستوى المحافظة .
(المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 11-8-2003
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 134 لسنة 2003
بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع... (مشاركات: 6)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته
والاإجراءات التي تتبع في شأنه
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003
وزير القوى... (مشاركات: 1)
وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 122 لسنة 2003
بتحديد الحالات او الاعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة
والاعمال الشاقة والمرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تكتسب من ساعات... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متميزة في ادارة المشتريات والعقود اللوجستية، تساعدك على تحقيق التكامل والتنسيق الدقيق بين وظائف الشراء والتخزين والتعبئة والتغليف وخدمة العملاء وجدولة الطلبات
أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
كورس تدريبي يهدف الى إعدادك وتأهيلك لاجتياز الجزء الثاني من شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA وفقاً للمنهج المعتمد الخاص بالجزء الثاني لهذه الشهادة بمعهد المحاسبين الاداريين الامريكية الذي يتناول موضوع الادارة المالية الاستراتيجية